للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم رجم الخلفاء من بعدهم إلى عصرنا الحاضر، ولم يحدث عندهم ولا عند أحد من المسلمين أي شك في ذلك ولا حرج.

وقد ذُكر الرجم في جميع كتب مذاهب الفقه الإسلامي المعتبرة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والظاهرية، والزيدية.

وأقتصر هنا على إيراد مذهب الزيدية من باب الاختصار: قال المرتضى في "متن الأزهار": «ومن ثبت إحصانه بإقراره أو بشهادة عدلين ولو رجلًا وامرأتين -وهو جماع في قُبُلٍ في نكاح صحيح من مكلف حر مع عاقل صالح للوطء ولو صغيرًا- رُجِمَ المكلف بعد الجلد حتى يموت» (١).

رابعًا: نقلَ الإجماعَ على حد الرجم أئمة كثيرون، أذكر منهم على سبيل المثال:

١ - الإمام ابن المنذر، حيث قال: «أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت» (٢).

٢ - ابن بطال، حيث قال: «فالرجم ثابت بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبفعل الخلفاء الراشدين وباتفاق أئمة أهل العلم». ثم ذكر بعض أهل العلم الذين قالوا بذلك، ثم قال: «ودفع الخوارج الرجم والمعتزلة. واعتلوا: بأن الرجم ليس في كتاب الله تعالى» (٣).

ثم قال رادًا على من خالف هذا الحكم: «فلا معنى لقول من خالف السنة وإجماع الصحابة واتفاق أئمة الفتوى، ولا يعدون خلافًا» (٤).

٣ - ابن حزم، حيث قال: «واتفقوا انه إذا زنى -كما ذكرنا- وكان قد تزوج قبل ذلك وهو خصي وهو بالغ مسلم حر عاقلٌ حرةً مسلمةً بالغة عاقلة نكاحًا صحيحًا ووطئها وهو في عقله قبل أن يزني ولم يتب ولا طال الأمر أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت» (٥).

وقال أيضًا: «ثم اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به- بلا خلاف -وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا: إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا» (٦).

٤ - ابن عبد البر، حيث قال: «وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم» (٧).


(١) متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار لأحمد بن يحيى المرتضى " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (ص:١٩٠).
(٢) الإجماع لابن المنذر (ص:١١٨).
(٣) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٤٣١ - ٤٣٢).
(٤) المصدر السابق (٨/ ٤٣٢).
(٥) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:١٢٩).
(٦) المحلى لابن حزم (١٢/ ١٦٩).
(٧) التمهيد لابن عبد البر (٩/ ٧٩).

<<  <   >  >>