للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال أيضًا: «وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن الرجم من حكم الله - عز وجل - على من أحصن» (١).

وقال أيضًا: «وأما أهل البدع فأكثرهم ينكر الرجم ويدفعه، ولا يقول به في شيء من الزناة ثيبًا ولا غير ثيب. عصمنا الله من الخذلان برحمته» (٢).

٥ - ابن رشد، حيث قال: «والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف: محصنون ثيب، وأبكار، وأحرار، وعبيد، وذكور وإناث. والحدود الإسلامية ثلاثة: رجم، وجلد، وتغريب.

فأما الثيب الأحرار المحصنون فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم الرجم، إلا فرقة من أهل الأهواء، فإنهم رأوا أن حد كل زانٍ الجلد» (٣).

٦ - ابن قدامة، حيث قال: «الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة:

الفصل الأول: في وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلًا كان أو امرأة. وهذا قول عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار، ولا نعلم فيه مخالفًا إلا الخوارج، فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب» (٤).

٧ - أبو الحسن ابن القطان، حيث قال: «أجمع أهل العلم على أن المرجوم يدام عليه الرجم حتى يموت» (٥).

٨ - النووي، حيث قال: «وأجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة، ورجم المحصن، وهو: الثيب. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة -كالنظام وأصحابه-، فإنهم لم يقولوا بالرجم» (٦).

٩ - الشوكاني، حيث قال: «أما الرجم فهو مجمع عليه. وحُكِيَ في "البحر (٧) " عن الخوارج: أنه غير واجب (٨)» (٩).

وقال أيضًا: «ثبوت الرجم للزاني المحصن في هذه الشريعة ثابت بكتاب الله سبحانه وبمتواتر سنة


(١) المصدر السابق (٩/ ٧٨).
(٢) المصدر السابق (٩/ ٨٣).
(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (٤/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٤) المغني لابن قدامة (٩/ ٣٥).
(٥) الإقناع في مسائل الإجماع لأبي الحسن ابن القطان (٢/ ٢٥٨).
(٦) شرح صحيح مسلم للنووي (١١/ ١٨٩).
(٧) هو: كتاب: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى. وهو في فقه الزيدية.
(٨) قال في البحر الزخار: «والرجم مشروع إجماعًا، إلا عن بعض الخوارج». البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى المرتضى " [كتاب إلكتروني - صفحاته مرقمة آليًا، وليست موافقة في ترقيمها للنسخ المطبوعة] " (١٤/ ١٠٤).
(٩) نيل الأوطار للشوكاني (٧/ ١٠٩).

<<  <   >  >>