للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - (١). وحديثه في الصحيحين.

٤ - أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - (٢). وحديثه في الصحيحين أيضًا.

٥ - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - (٣). وحديثه في "سنن أبي داود" و"الترمذي" و"النسائي".

٦ - أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - (٤). وحديثها في "سنن النسائي".

وهذه الأحاديث بطرقها تشهد بثبوت حد الردة، وهي كافية لمن كان له قلب أو عقل أو كان عنده إنصاف -وأراد الله به خيرًا- أن تقنعه ويأخذ بها، ولكن كما قال تعالى: {وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣)} [الرعد:٣٣].


(١) عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ). صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٤٥)} [المائدة:٤٥] (٩/ ٥)، رقم (٦٨٧٨)، وصحيح مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب ما يباح به دم المسلم (٣/ ١٣٠٢)، رقم (١٦٧٦).
(٢) عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - في حديث إتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - له بمعاذ بن جبل إلى اليمن- قال: (ُثُمَّ اتَّبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: اجْلِسْ، قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ). صحيح البخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم (٩/ ١٥)، رقم (٦٩٢٣)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها (٣/ ١٤٥٦)، رقم (١٧٣٣).
(٣) وهو بمعنى حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - السابق، فعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنًا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقُتِلَ بِهِ). مسند أحمد (١/ ٤٩١)، رقم (٤٣٧)، وسنن أبي داود، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (٤/ ١٧٠)، رقم (٤٥٠٢)، وسنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث (٤/ ٤٦٠)، رقم (٢١٥٨)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١)، رقم (٤٠١٩). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن أبي داود للألباني (٣/ ٨٨)، رقم (٤٥٠٢).
(٤) وهو بمعنى حديث ابن مسعود وعثمان بن عفان - رضي الله عنهما - السابقين، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ، أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ). مسند أحمد (٤٢/ ٣٠٨)، رقم (٢٥٤٧٧)، وسنن النسائي، كتاب تحريم الدم، ذكر ما يحل به دم المسلم (٧/ ٩١)، رقم (٤٠١٧). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن النسائي للألباني (١/ ٨١)، رقم (٤٠٢٩).

<<  <   >  >>