للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: حد الردة كما أنه قد ثبت بالسنة القولية فقد ثبت كذلك بالسنة العملية المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد قتل النبي - صلى الله عليه وسلم - مجموعة من المرتدين، كما تقدم ذكره.

وكذلك لم يزل المسلمون منذ عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا الحاضر يقيمون هذا الحد على من ترك دين الإسلام إلى غيره بشروطه المعتبرة.

ومن أشهر الحروب التي وقعت بسبب الردة: الحروب التي شنها الصحابة الكرام - رضي الله عنهم - في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه -، وأجمعوا عليها، وسميت في التاريخ بـ"حروب الردة".

ولو كان للعرب الحق أو كان لهم الحرية في ترك دينهم الحق على ما يقول هذا المشكك لما قاتلهم الصحابة - رضي الله عنهم - حتى أجبروهم على العودة إلى دين الإسلام، ولكان فعلهم هذا تعديًا على حقوقهم، وسفكًا للدماء بغير حق. وهذا من أبطل الباطل.

ومن زعم أن هذه الحروب كانت سياسية فقط فهو جاهل ومغالط، وملبس على الناس.

خامسًا: حد الردة كما أنه من الحدود العملية المشهورة بين المسلمين فإنه يتوافق مع القوانين العادلة المطبقة في أكثر بلدان العالم؛ لأنه حد سببه الخيانة العظمى، وعقوبتها في الأغلب في تلك البلدان هي الإعدام.

والخيانة العظمى هنا في حد الردة جاءت لله تعالى ولرسوله - صلى الله عليه وسلم - وللمجتمع المسلم.

فليس الإسلام إذًا بدعًا من هذه القوانين العادلة.

سادسًا: أجمع العلماء على أن المرتد عن دين الإسلام إلى الكفر يستتاب، قيل: ثلاثة أيام، وقيل: أكثر من ذلك، فإن تاب وإلا قتل.

وممن نقل الإجماع:

١ - ابن حزم، حيث قال: «واتفقوا أن من كان رجلًا مسلمًا حرًا باختياره وبإسلام أبويه كليهما أو تمادى على الإسلام بعد بلوغه ذلك ثم ارتد إلى دين كفر كتابي أو غيره وأعلن ردته واستتيب في ثلاثين يومًا مائة مرة فتمادى على كفره وهو عاقل غير سكران أنه قد حل دمه، إلا شيئًا رويناه عن عمر وعن سفيان وعن إبراهيم النخعي أنه يستتاب أبدًا» (١).

٢ - ابن قدامة، حيث قال: «وأجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد» (٢).

واختلفوا في المرتدة:

فالجمهور على: أنها كالرجل تقتل (٣).

وخالف أبو حنيفة فقال: تحبس وتضرب حتى تعود إلى الإسلام (٤).

والله أعلم (٥).


(١) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:١٢٧).
(٢) المغني لابن قدامة (٩/ ٣).
(٣) نفس المصدر السابق.
(٤) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (٧/ ١٣٤)، والاختيار لتعليل المختار للبلدحي (٤/ ١٤٩).
(٥) ولمزيد من الفائدة في هذا الموضوع: يراجع كتابنا: "الردة وأثرها على الفرد والمجتمع" للمؤلف، وبتحقيق محقق هذا الكتاب.

<<  <   >  >>