وأما لفظة الحديث التي ذكرها ابن بطال - (كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ) - فأخرجها في: مسند أحمد (٤٢/ ٣٢١)، رقم (٢٥٥٠٤)، وسنن ابن ماجة، كتاب العتق، باب المكاتب (٢/ ٨٤٢)، رقم (٢٥٢١)، والمجتبى من السنن للنسائي "المشهور بـ: سنن النسائي"، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/ ١٦٤)، رقم (٣٤٥١). وقال الألباني: «صحيح». صحيح سنن ابن ماجة للألباني (٢/ ٣١٢)، رقم (٢٠٥٩). (٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال (٧/ ٧٩). (٣) صحيح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنى إذا أحصنت (٨/ ١٦٩)، رقم (٦٨٣٠)، وصحيح مسلم، كتاب الحدود، باب رجم الثيب في الزنى (٣/ ١٣١٧)، رقم (١٦٩١). (٤) فتح الباري لابن حجر (١٢/ ١٤٨).