للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأقول: إن الحكمة من ذلك كما قال العلماء: إنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك تشريعًا لغيره؛ إذ ليس كل رجل عنده زوجتان إن حاضت إحداهما ذهب إلى الأخرى في نوبتها، وغالب الرجال ليس له إلا زوجة واحدة، فإن مُنع من مباشرتها شقَّ ذلك عليه، خاصة وأن بعض النساء يتحيضن عشرًا وخمسة عشر يومًا، فإذا لم تكن له وسيلة مباحة يقضي بها وطره فقد يقدم على وسيلة أخرى محرمة، وحتى مع وجود زوجتين أو أكثر للرجل فإن الحكمة باقية؛ لجواز ألا تميل نفسه إلا لواحدة فقط.

اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه؛ إنك على كلِّ شيء قدير.

<<  <   >  >>