للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذْ لَوْ وَقَعَتْ مُخَالِفَةً لَهُ أَيْضًا كَانَ الْوَاقِعُ جَهْلًا لَا مَعْرِفَةً فَإِنَّ مُوَافَقَتَهُ الشَّرْعَ لَيْسَتْ مِنْ مُسَمَّى الصِّحَّةِ فَلَا يُسَمَّى هُوَ صَحِيحًا فَصِحَّةُ الْعِبَادَةِ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ مُوَافَقَةُ الْعِبَادَاتِ ذَاتِ الْوَجْهَيْنِ وُقُوعًا الشَّرْعَ وَإِنْ لَمْ تُسْقِطْ الْقَضَاءَ.

(وَقِيلَ) الصِّحَّةُ (فِي الْعِبَادَةِ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ) أَيْ إغْنَاؤُهَا عَنْهُ

ــ

[حاشية العطار]

النَّاصِرُ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُمْ إيمَانُ الْمُقَلِّدِ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ وَالْإِيمَانُ لَا يَقَعُ إلَّا مُوَافِقًا وَقَدْ وُصِفَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا وَقَالَ تَعَالَى {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ} [الإسراء: ٨١] أَيْ الشِّرْكُ فَقَدْ وُصِفَ بِالْبُطْلَانِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ إلَّا مُخَالِفًا.

وَأُجِيبَ عَنْ الْأَوَّلِ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالصِّحَّةِ وَعَدَمِهَا فِي مَسْأَلَةِ إيمَانِ الْمُقَلِّدِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيُّ أَيْ الْكِفَايَةُ وَعَدَمُ الْكِفَايَةِ لَا الصِّحَّةُ وَالْفَسَادُ بِالْمَعْنَى الِاصْطِلَاحِيِّ وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَعْرِفَةَ هِيَ الْإِيمَانُ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ أَيْ إدْرَاكَهُ عَلَى مَا هُوَ بِهِ لَا تَكُونُ إلَّا مُوَافِقَةً بِخِلَافِ الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ تَصْدِيقٌ مَخْصُوصٌ بِأُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ بِشُرُوطٍ مَخْصُوصَةٍ فَهُوَ ذُو وَجْهَيْنِ لِأَنَّهُ تَارَةً يَسْتَجْمِعُ تِلْكَ الْأُمُورَ وَتَارَةً لَا بِخِلَافِ الْمَعْرِفَةِ فَإِنَّهَا ذَاتُ وَجْهٍ وَاحِدٍ فَإِنْ قِيلَ قَدْ اُعْتُبِرَ فِي الْمُوَافِقِ كَوْنُ مَوْصُوفِ الصِّحَّةِ فِعْلًا وَبِهِ أَفْصَحَ كَلَامُ الشَّارِحِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْفِعْلِ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ الْمَبَاحِثِ مَا يَشْمَلُ الِاعْتِقَادَاتِ كَمَا تَقَدَّمَ غَيْرَ مَرَّةٍ.

وَعَنْ الثَّانِي بِأَنَّ إطْلَاقَ الْبَاطِلِ عَلَى الشِّرْكِ فِي الْآيَةِ الشَّرِيفَةِ لَيْسَ بِهَذَا الِاصْطِلَاحِ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَجَازًا أَوْ بِاصْطِلَاحٍ آخَرَ فَتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: إذْ لَوْ وَقَعَتْ) أَيْ الْمَعْرِفَةُ بِمَعْنَى مُطْلَقِ الْإِدْرَاكِ وَإِلَّا فَحَقِيقَةُ الْمَعْرِفَةِ لَا يُمْكِنُ أَنْ تَقَعَ مُخَالِفَةً فَفِيهِ اسْتِخْدَامٌ قِيلَ إنَّ لِلْمَعْرِفَةِ أَيْضًا جِهَتَيْنِ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ اسْتِدْلَالِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ تَقْلِيدِيَّةً وَالْأُولَى مُسْتَجْمِعَةٌ لِلشُّرُوطِ دُونَ الثَّانِيَةِ وَلِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُكْتَسَبَةً بِمُقَدِّمَاتٍ اخْتِيَارِيَّةٍ كَصَرْفِ الْقُوَّةِ وَرَفْعِ الْمَوَانِعِ وَغَيْرِهِمَا وَقَدْ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ كَمَا لَوْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ أَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ إذَا سَمِعَ ذَلِكَ عَنْ قَائِلٍ بِدُونِ عَقْدِ الْقَلْبِ الَّذِي يُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْإِذْعَانِ وَالثَّانِيَةُ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِمْ الْمَعْرِفَةُ لَيْسَتْ بِإِيمَانٍ وَالْأُولَى قَدْ تَكُونُ مَقْرُونَةً بِالْإِنْكَارِ بِاللِّسَانِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الْفَسَادِ وَالِاسْتِنْكَارُ ظَاهِرٌ أَوْ قَدْ لَا يَكُونُ وَالْأُولَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ أَيْضًا وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا لَا تَكُونُ إلَّا مُوَافِقَةً وَهَذِهِ أُمُورٌ عَرَضِيَّةٌ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَصِحَّةُ الْعِبَادَةِ إلَخْ) أَيْ إذَا عَرَفْت تَعْرِيفَ الصِّحَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ فَصِحَّةُ الْعِبَادَةِ فَهَذَا تَوْطِئَةٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي.

(قَوْلُهُ: أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ) أَيْ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالصِّحَّةُ إلَخْ زَادَ ذَلِكَ لِأَنَّ التَّعْرِيفَ عَامٌّ كَمَا تَقَدَّمَ وَأَخْذًا حَالٌ مُقَدَّمَةٌ عَلَى صَاحِبِهَا وَهُوَ الْمُوَافِقَةُ وَلَيْسَ مَفْعُولًا لِأَجْلِهِ لِفَقْدِ شَرْطِهِ وَهُوَ اتِّحَادُ الْفَاعِلِ إذْ فَاعِلُ الْمُوَافَقَةِ الْعِبَادَةُ وَفَاعِلُ الْأَخْذِ الشَّخْصُ (قَوْلُهُ: مُوَافَقَةُ الْعِبَادَةِ إلَخْ) أُخِذَ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَاسِدَ يُقَالُ لَهُ عِبَادَةٌ وَلِذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ الْحَقَائِقُ الشَّرْعِيَّةُ تَشْمَلُ الصَّحِيحَ وَالْفَاسِدَ.

وَأَمَّا قَوْلُهُمْ الْمَعْدُومُ شَرْعًا كَالْمَعْدُومِ حِسًّا فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ غَيْرُ مُعْتَدٍّ بِهِ وَخَصَّهَا بَعْضُهُمْ بِالصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تُسْقِطْ الْقَضَاءَ) أَيْ كَصَلَاةِ فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَصَلَاةِ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَنَّهُ مُحْدِثٌ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ فِي الْعِبَادَةِ إسْقَاطُ الْقَضَاءِ إلَخْ) عُزِيَ هَذَا الْقَوْلُ فِي الْمِنْهَاجِ لِلْفُقَهَاءِ وَالْأَوَّلُ لِلْمُتَكَلِّمَيْنِ فَصَلَاةُ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُتَطَهِّرٌ ثُمَّ بَانَ حَدَثُهُ صَحِيحَةٌ عَلَى رَأْيِ الْمُتَكَلِّمِينَ لِمُوَافَقَتِهَا أَمْرَ الشَّارِعِ لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاتِّبَاعِ هَذَا الظَّنِّ دُونَ رَأْيِ الْفُقَهَاءِ لِعَدَمِ إسْقَاطِهَا الْقَضَاءَ قَالَ الشَّارِحُ الْبُدَخْشِيُّ.

وَأَمَّا الثَّوَابُ فَلَيْسَ بِأَثَرٍ لَهَا عِنْدَ الْفَرِيقَيْنِ فَلَا يُرَدُّ اعْتِرَاضُ الْعَلَّامَةِ الشِّيرَازِيِّ بِأَنَّ الثَّوَابَ قَدْ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الصَّلَاةِ الصَّحِيحَةِ فَيَحْتَاجُ إلَى الْجَوَابِ بِأَنَّ الْمُرَادَ جَوَازُ تَرْتِيبِ الْأَثَرِ لَا وُجُودُهُ اهـ.

وَفِي حَاشِيَةِ الْكَمَالِ إنَّمَا لَمْ يَعْزُ الشَّارِحُ هَذَا الْقَوْلَ إلَى الْفُقَهَاءِ كَمَا فِي الْمَحْصُولِ وَالْأَحْكَامِ وَغَيْرِهِمَا لِتَصْرِيحِ أَصْحَابِنَا الْفُقَهَاءِ بِخِلَافِهِ فَإِنَّهُمْ قَالُوا فِي صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْكَلَامِ عَلَى شُرُوطِ الِاقْتِدَاءِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ صَحِيحَةً فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُغْنِيَةً

<<  <  ج: ص:  >  >>