للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِعَدَمِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إذْ ذَاكَ وَإِنَّمَا يَتَنَوَّعُ إلَيْهَا فِيمَا لَا يَزَالُ عِنْدَ وُجُودِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ فَتَكُونُ الْأَنْوَاعُ حَادِثَةً مَعَ قِدَمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا وَالْأَصَحُّ تَنَوُّعُهُ فِي الْأَزَلِ إلَيْهَا بِتَنْزِيلِ الْمَعْدُومِ الَّذِي سَيُوجَدُ مَنْزِلَةَ الْمَوْجُودِ وَمَا ذَكَرَ مِنْ حُدُوثِ الْأَنْوَاعِ مَعَ قِدَمِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا يَلْزَمُهُ مُحَالٌ مِنْ وُجُودِ الْجِنْسِ مُجَرَّدًا عَنْ أَنْوَاعِهِ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهَا أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ

ــ

[حاشية العطار]

خَبَرٌ وَتَرْجِعُ الْبَوَاقِي إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالشَّيْءِ إخْبَارٌ بِاسْتِحْقَاقِ فَاعِلِهِ الثَّوَابَ وَتَارِكِهِ الْعِقَابَ وَالنَّهْيُ بِالْعَكْسِ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ وَضَعْفُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَازِمُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ لَا حَقِيقَتَهُمَا.

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ إلَخْ) أَيْ وَعَدَمُهُ يَسْتَلْزِمُ انْعِدَامَ التَّعَلُّقِ وَإِذَا انْعَدَمَ فَلَا أَمْرَ وَلَا نَهْيَ وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ التَّعَلُّقُ التَّنْجِيزِيُّ الْحَادِثُ فَانْدَفَعَ بَحْثُ النَّاصِرُ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ انْعِدَامِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ انْعِدَامُ التَّعَلُّقِ لِوُجُودِ التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ وَهُوَ الصُّلُوحِيُّ الْقَدِيمُ وَإِنْ أَرَادَ لِعَدَمِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ تَعَلُّقًا تَنْجِيزِيًّا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمُ التَّنَوُّعِ لِثُبُوتِ التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّ هَذَا الْقَائِلَ لَا يَرَى التَّنَوُّعَ إلَّا بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ الْحَادِثِ وَلَا يَرَى التَّعَلُّقَ الْمَعْنَوِيَّ بِالْمَعْدُومِ فِي الْأَزَلِ اهـ (قَوْلُهُ: عِنْدَ وُجُودِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ) أَيْ بِوُجُودِهِ بَعْدَ الْبِعْثَةِ مُتَّصِفًا بِشُرُوطِ التَّكْلِيفِ.

(قَوْلُهُ: مَعَ قِدَمِ الْمُشْتَرَكِ) وَهُوَ الْكَلَامُ النَّفْسِيُّ.

(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ تَنَوُّعُهُ إلَخْ) هَذَا الْأَصَحُّ مَبْنِيٌّ عَلَى الْأَصَحِّ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ إلَخْ وَالضَّعِيفُ وَهُوَ قَوْلُهُ وَقِيلَ لَا يَتَنَوَّعُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ قِيلَ لَا يُسَمَّى خِطَابًا ثُمَّ إنَّ مُقْتَضَى هَذَا الْقَوْلِ وُجُودُ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي الْأَزَلِ وَوُجُودُهَا فِيهِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ الْحُكْمِ لِكَوْنِهِ فِي ضِمْنِهَا فَيُنَاقِضُ قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَلَا حُكْمَ قَبْلَ الشَّرْعِ.

وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ مَا تَقَدَّمَ بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ التَّنْجِيزِيِّ وَمَا هُنَا بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَائِلَ يَرَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْحُكْمِ مُجَرَّدُ التَّعَلُّقِ الْمَعْنَوِيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ قَدْ يُسْأَلُ عَنْ الْفَرْقِ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ قَوْلِنَا لَا حُكْمَ لِلْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ فَإِنَّ الْأَزَلَ قَبْلَ وُرُودِ الرُّسُلِ بِالضَّرُورَةِ.

وَقَدْ نَفَيْنَا الْأَحْكَامَ قَبْلَ وُرُودِهِمْ ثَمَّ وَأَثْبَتْنَاهَا هَاهُنَا فِي الْأَزَلِ وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِنَا لَا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَنَّ الْخِطَابَ إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَا بَعْدَ الْبِعْثَةِ لَا بِمَا قَبْلَهَا فَالْمَنْعُ هُنَاكَ تَعَلُّقُ الْأَحْكَامِ لَا ذَوَاتِهَا وَاَلَّذِي تَدَّعِيهِ هَاهُنَا فِي الْأَزَلِ ذَوَاتُهَا فَلَا تَنَاقُضَ بَيْنَ الْكَامِلَيْنِ.

(قَوْلُهُ: بِتَنْزِيلِ الْمَعْدُومِ إلَخْ) أَرَادَ بِهِ دَفْعَ تَمَسُّكِ الْمُخَالِفِ بِعَدَمِ مَنْ تَتَعَلَّقُ بِهِ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَحَاصِلُ الدَّفْعِ أَنَّهُ يَكْفِي تَقْدِيرُ وُجُودِ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ قَالَ فِي شَرْحِ الْمَقَاصِدِ إنَّ كَلَامَ الْجُمْهُورِ مُتَرَدِّدٌ فِي مَعْنَى خِطَابِ الْمَعْدُومِ هَلْ هُوَ مَأْمُورٌ فِي الْأَزَلِ بِأَنْ يَمْتَثِلَ وَيَأْتِيَ بِالْفِعْلِ عَلَى تَقْدِيرِ الْوُجُودِ أَوْ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَأْمُورٍ فِي الْأَزَلِ لَكِنْ لَمَّا اسْتَمَرَّ الْأَمْرُ الْأَزَلِيُّ إلَى زَمَانِ وُجُودِهِ صَارَ بَعْدَ الْوُجُودِ مَأْمُورًا اهـ.

(قَوْلُهُ: مِنْ وُجُودِ الْجِنْسِ بِدُونِ أَنْوَاعِهِ) ضَرُورَةَ أَنَّ الْجِنْسَ قَدِيمٌ وَالْأَنْوَاعَ حَادِثَةٌ، وَالْحَادِثُ مُفَارِقٌ لِلْقَدِيمِ.

(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُرَادَ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ الْجِنْسَ لَا يُوجَدُ بِدُونِ أَنْوَاعِهِ حَقِيقِيًّا كَانَ أَوْ اعْتِبَارِيًّا وَقَدْ أَشَارَ الشَّارِحُ لِدَفْعِ هَذِهِ بِقَوْلِهِ أَيْ عَوَارِضُ إلَخْ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَنْوَاعِ الصِّفَاتُ وَحِينَئِذٍ فَلَا جِنْسَ فِي الْحَقِيقَةِ حَتَّى يَرِدَ الْبَحْثُ الْمَذْكُورُ بَلْ الْكَلَامُ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَقْبَلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>