للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْ عَوَارِضُ لَهُ يَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنْهَا تَحْدُثُ بِحَسَبِ التَّعَلُّقَاتِ كَمَا أَنَّ تَنَوُّعَهُ إلَيْهَا عَلَى الثَّانِي بِحَسَبِ التَّعَلُّقَاتِ أَيْضًا لِكَوْنِهِ صِفَةً وَاحِدَةً كَالْعِلْمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الصِّفَاتِ فَمِنْ حَيْثُ تَعَلُّقُهُ فِي الْأَزَلِ أَوْ فِيمَا لَا يَزَالُ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الِاقْتِضَاءِ لِفِعْلِهِ يُسَمَّى أَمْرًا أَوْ لِتَرْكِهِ يُسَمَّى نَهْيًا وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسُ

ــ

[حاشية العطار]

التَّعَدُّدَ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَحَلَّ لِاعْتِرَاضِ سم بِأَنَّ مُجَرَّدَ هَذَا الْجَوَابِ لَا يُخَلِّصُ مِنْ الْإِشْكَالِ مَعَ فَرْضِ أَنَّ الْكَلَامَ جِنْسٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَسْلِيمَ وُجُودِ الْجِنْسِ مُجَرَّدًا مَعَ أَنَّ وُجُودَهُ كَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ عَوَارِضُ لَهُ) يَعْنِي أَنَّ الْكَلَامَ صِفَةٌ وَاحِدَةٌ أَزَلِيَّةٌ وَالتَّعْلِيقُ لَيْسَ مِنْ حَقِيقَتِهِ فَيَجُوزُ خُلُوُّهُ عَنْهُ ثُمَّ يَتَكَثَّرُ إذَا حَدَثَ التَّعْلِيقُ تَكْثِيرًا اعْتِبَارِيًّا بِحَسَبِ اعْتِبَارِ التَّعَلُّقَاتِ فَهِيَ أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ لِلْكَلَامِ وَهُوَ الْمُصَرَّحُ بِهِ فِي كَلَامِهِمْ.

وَقَالَ النَّاصِرُ إنَّهَا أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ لِلتَّعَلُّقِ وَبَيَّنَ ذَلِكَ بِأَنَّ التَّعَلُّقَ أَمْرٌ اعْتِبَارِيٌّ وَغَيْرُ دَاخِلٍ فِي حَقِيقَةِ الْكَلَامِ فَهُوَ عَارِضٌ لَهُ غَيْرُ لَازِمٍ بِدَلِيلِ خُلُوِّهِ عَنْهُ فِي الْأَزَلِ وَتِلْكَ الْأَنْوَاعُ لِهَذَا التَّعَلُّقِ فَتَكُونُ هِيَ أَيْضًا اعْتِبَارِيَّةً عَارِضَةً لِلْكَلَامِ كَجِنْسِهَا الَّذِي هُوَ التَّعَلُّقُ وَقَالَ وَإِيَّاكَ أَنْ تَفْهَمَ أَنَّهَا أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ لِلْكَلَامِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُنَافِيهِ قَوْلُ الشَّارِحِ أَيْ عَوَارِضُ لَهُ؛ لِأَنَّ النَّوْعَ مُرَكَّبٌ مِنْ الْجِنْسِ لَا عَارِضَ لَهُ. اهـ.

وَرَدَّهُ سم بِأَنَّ النَّوْعَ الْمُرَكَّبَ مِنْ الْجِنْسِ هُوَ النَّوْعُ الْحَقِيقِيُّ لَا الِاعْتِبَارِيُّ أَيْ الْعَارِضُ اهـ.

وَهَذَا عَجِيبٌ مِنْهُ فَإِنَّ النَّوْعَ مُطْلَقًا يُعْتَبَرُ فِي مَفْهُومِهِ الْجِنْسُ وَالْفَصْلُ حَقِيقِيًّا كَانَ أَوْ اعْتِبَارِيًّا وَقَدْ اعْتَرَفَ هُوَ بِذَلِكَ وَكَلَامُ النَّاصِرِ فِي نَفْسِهِ حَسَنٌ لَوْ سَاعَدَهُ اصْطِلَاحُ الْقَوْمِ وَعِبَارَةُ الشَّرْحِ وَبَعْدَ أَنْ سَمِعْت أَنْ لَا جِنْسَ فِي الْحَقِيقَةِ وَلَا نَوْعَ وَغَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ وَقَعَ التَّسَمُّحُ بِذِكْرِهِمَا تَعْلِيمًا وَتَقْرِيبًا عَلِمْت اضْمِحْلَالَ جَمِيعِ مَا أَوْرَدَ هُنَا وَهَلْ يُعْقَلُ فِي الصِّفَةِ الْقَدِيمَةِ كَوْنُهَا جِنْسًا أَوْ نَوْعًا سَوَاءٌ جَرَيْنَا عَلَى اصْطِلَاحِ الْمَنَاطِقَةِ أَوْ أَرْبَابِ اللُّغَةِ فَإِنَّ مَفْهُومَهُمَا كُلِّيٌّ وَلَا شَيْءَ مِنْ الصِّفَةِ مَفْهُومُهُ كُلِّيٌّ وَأَيْضًا النَّوْعُ مَفْهُومُهُ مُرَكَّبٌ وَيَسْتَحِيلُ التَّرْكِيبُ فِي الصِّفَةِ.

(قَوْلُهُ: تَحْدُثُ بِحَسَبِ التَّعَلُّقَاتِ) أَيْ تَتَجَدَّدُ أَيْ يَتَجَدَّدُ اعْتِبَارُهَا بِحَسَبِ اعْتِبَارِ الْمُعْتَبَرِ وَهَذَا التَّعْبِيرُ شَائِعٌ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ الْأُولَى تَتَجَدَّدُ بَلْ تَحْدُثُ؛ لِأَنَّ الْأُمُورَ الِاعْتِبَارِيَّةَ لَا تُوصَفُ بِالْحُدُوثِ اهـ.

وَهُوَ كَلَامٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ وَلَكِنْ لَمَّا شُغِفَ الشَّيْخُ بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى الشَّارِحِ لَمْ يَتْرُكْ شَارِدَةً وَلَا وَارِدَةً وَمِثْلُ هَذِهِ الْمُنَاقَشَاتِ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحَقِّقِينَ الْعِنَايَةُ بِهَا (قَوْلُهُ: كَمَا أَنَّ تَنَوُّعَهُ إلَخْ) فَهِيَ أَنْوَاعٌ اعْتِبَارِيَّةٌ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إلَّا أَنَّهَا عَلَى الْأَصَحِّ أُمُورٌ لَازِمَةٌ غَيْرُ مُفَارِقَةٍ بِخِلَافِهَا عَلَى الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ: أَيْضًا) تَأْكِيدٌ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ كَمَا.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَزَلِ) أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي وَقَوْلُهُ أَوْ فِيمَا لَا يَزَالُ أَيْ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ.

(قَوْلُهُ: بِشَيْءٍ)

<<  <  ج: ص:  >  >>