للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثَابِتٌ فَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَتَهُ عِنْدَهُمَا.

وَظَاهِرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ صَنِيعِ الْإِمَامِ الرَّازِيّ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ عِنْدَهُ (ثُمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ

ــ

[حاشية العطار]

الِاعْتِقَادِ مِنْ لِلتَّبْعِيضِ لَا لِمَحْضِ الْبَيَانِ إذْ الْعِلْمُ مِنْ أَقْسَامِهِ لِكَوْنِهِ أَخَذَ جِنْسًا فِي تَعْرِيفِهِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى: رُبَّمَا يَعْسُرُ تَحْدِيدُهُ عَلَى الْوَجْهِ الْحَقِيقِيِّ بِعِبَارَةٍ مُحَرَّرَةٍ جَامِعَةٍ لِلْجِنْسِ وَالْفَصْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُتَعَسِّرٌ فِي أَكْثَرِ الْأَشْيَاءِ بَلْ أَكْثَرِ الْمُدْرَكَاتِ الْحِسِّيَّةِ فَكَيْفَ فِي الْإِدْرَاكَاتِ، وَإِنَّمَا يُبَيِّنُ مَعْنَاهُ بِتَقْسِيمٍ أَوْ مِثَالٍ إلَخْ.

(قَوْلُهُ: ثَابِتٌ) أَيْ لَا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ بِأَنْ كَانَ لِمُوجِبٍ.

(قَوْلُهُ: إنَّهُ حَقِيقَةٌ عِنْدَهُ) فِيهِ أَنَّ الْإِمَامَ لَمْ يُعَرِّفْهُ بِأَنَّهُ اعْتِقَادٌ إلَخْ بَلْ أَنَّهُ حُكْمُ الذِّهْنِ إلَخْ، وَقَدْ يُقَالُ بِاتِّحَادِ مَآلِ الْعِبَارَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ الْمُحَقِّقُونَ) ، ثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ الْإِخْبَارِيِّ أَيْ ثُمَّ بَعْدَ الْعِلْمِ بِمَا تَقَدَّمَ أُخْبِرُك بِأَنَّ الْمُحَقِّقِينَ إلَخْ، وَقَدْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْعِلْمِ الْحَادِثِ بِأَمْرَيْنِ

الْأَوَّلُ: لَا يَتَفَاوَتُ فِي جُزْئِيَّاتِهِ وَهُوَ وَمُقَابِلُهُ الَّذِي هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ بِالتَّفَاوُتِ جَارٍ عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلِ بِاتِّحَادِ الْعِلْمِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَعْلُومِ وَالْقَوْلُ بِتَعَدُّدِهِ بِتَعَدُّدِ الْمَعْلُومِ؛ لِأَنَّهُ عَلَى كِلَيْهِمَا لَهُ جُزْئِيَّاتٌ، أَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ فَلَهُ جُزْئِيَّاتٌ بِاعْتِبَارِ الْمَحَالِّ، وَأَمَّا عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَدُّدِ فَلَهُ جُزْئِيَّاتٌ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ وَجُزْئِيَّاتٌ أُخْرَى بِاعْتِبَارِ التَّعَلُّقِ.

الْأَمْرُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَتَفَاوَتُ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ، وَهَذَا إنَّمَا يَجْرِي عَلَى الْقَوْلِ بِاتِّحَادِ الْعِلْمِ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْمَعْلُومِ لَا عَلَى مُقَابِلِهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْعِلْمِ مُتَعَلِّقَاتٌ تَفَاوَتُ قِلَّةً وَكَثْرَةً بَلْ كُلُّ مَعْلُومٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ عِلْمٌ يَخُصُّهُ، نَعَمْ يَتَفَاوَتُ الْعِلْمُ عَلَى هَذَا بِقِلَّةِ الْغَفْلَةِ وَكَثْرَتِهَا وَأُلْفِ النَّفْسِ وَعَدَمِهِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ بِنَاءً عَلَى اتِّحَادِ الْعِلْمِ مَعَ تَعَدُّدِ الْمَعْلُومِ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ بِكَثْرَةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ دُونَ قَوْلِهِ لَا يَتَفَاوَتُ وَأَنَّ الْجُزْئِيَّاتِ فِي قَوْلِهِ لَا يَتَفَاوَتُ الْعِلْمُ فِي جُزْئِيَّاتِهِ هِيَ الْجُزْئِيَّاتُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَالِّ فَقَطْ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ، وَبِاعْتِبَارِ الْمَحَالِّ وَالْمُتَعَلِّقَاتِ عَلَى الْقَوْلِ بِالتَّعَدُّدِ وَأَنَّ الْجُزْئِيَّاتِ فِي قَوْلِهِ وَإِنَّمَا التَّفَاوُتُ فِيهَا بِكَثْرَةِ الْمُتَعَلِّقَاتِ هِيَ الْجُزْئِيَّاتُ بِاعْتِبَارِ الْمَحَالِّ فَقَطْ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْقَوْلِ بِالِاتِّحَادِ وَلَا يَذْهَبُ عَلَيْك

<<  <  ج: ص:  >  >>