(كَالصَّلَاةِ فِي) الْمَكَانِ (الْمَغْصُوبِ) فَإِنَّهَا صَلَاةٌ وَغَصْبٌ أَيْ شَغْلٌ أَيْ مِلْكُ الْغَيْرِ عُدْوَانًا وَكُلٌّ مِنْهُمَا يُوجَدُ بِدُونِ الْآخَرِ (فَالْجُمْهُورُ) مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالُوا (تَصِحُّ) تِلْكَ الصَّلَاةُ الَّتِي هِيَ وَاحِدٌ بِالشَّخْصِ إلَخْ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ نَفْلًا نَظَرًا لِجِهَةِ الصَّلَاةِ الْمَأْمُورِ بِهَا (وَلَا يُثَابُ) فَاعِلُهَا عُقُوبَةً لَهُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ (وَقِيلَ يُثَابُ) مِنْ جِهَةِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ عُوقِبَ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ فَقَدْ يُعَاقَبُ بِغَيْرِ حِرْمَانِ الثَّوَابِ أَوْ بِحِرْمَانِ بَعْضِهِ، وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ وَالْأَوَّلُ تَقْرِيبُ رَادِعٍ
ــ
[حاشية العطار]
أَوْ لَازِمَهَا.
(قَوْلُهُ: كَالصَّلَاةِ) أَيْ صَلَاةِ زَيْدٍ هَذِهِ الْمُتَحَقِّقَةُ خَارِجًا؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْوَاحِدِ بِالشَّخْصِ وَالصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ وَاحِدٌ بِالنَّوْعِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْمَغْصُوبِ) أَيْ فِي ثَوْبٍ أَوْ مَكَان، وَقَدْ مَثَّلَ ابْنُ بَرْهَانٍ فِي الْأَوْسَطِ بِالدَّارِ وَالثَّوْبِ فِي الصَّلَاةِ وَالْإِنَاءِ وَالْمَاءِ فِي الطَّهَارَةِ وَالرَّاحِلَةِ الْمَغْصُوبَةِ فِي الْحَجِّ فَلَا وَجْهَ لِمَا فِي الشَّرْحِ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْمَكَانِ، فَإِنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ يُفِيدُ الْعُمُومَ لِحَذْفِهِ الْمَوْصُوفَ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مُجَرَّدُ التَّمْثِيلِ فَيَكْفِي الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ أَوْ أَنَّ تَقْدِيرَ الْمَكَانِ لِوُقُوعِ التَّصْرِيحِ بِهِ فِي كَلَامِ غَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا صَلَاةٌ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِكَوْنِهِ ذَا جِهَتَيْنِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ شَغَلَ مِلْكَ الْغَيْرِ إلَخْ) فِيهِ تَعْرِيضٌ بِالْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ قَالُوا: الْغَصْبُ إزَالَةُ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ وَوَضْعُ الْيَدِ الْمُبْطِلَةِ مَكَانَهَا، وَيَتَرَتَّبُ عَلَى الْخِلَافِ أَنَّ الْجُلُوسَ عَلَى بِسَاطِ زَيْدٍ مَثَلًا يُعَدُّ غَصْبًا عِنْدَنَا؛ لِأَنَّهُ شَغَلَ مِلْكَ الْغَيْرِ وَعِنْدَهُمْ لَا يُعَدُّ غَصْبًا إلَّا إذَا نَقَلَهُ وَمَا دَامَ جَالِسًا عَلَيْهِ لَا يُقَالُ لَهُ: غَاصِبٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزُلْ الْيَدَ الْمُحِقَّةَ، وَإِنْ كَانَ الْجُلُوسُ عِنْدَهُمْ حَرَامًا وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ ضَمِنَ عِنْدَنَا لَا عِنْدَهُمْ، ثُمَّ إنَّ الْغَصْبَ شَامِلٌ لِشَغْلِ اسْتِحْقَاقِ الْغَيْرِ عُدْوَانًا أَيْضًا كَمَا إذَا أَزْعَجَهُ مِنْ مَكَان يَسْتَحِقُّ الْجُلُوسَ فِيهِ وَصَلَّى مَكَانَهُ وَإِنَّمَا بِالشَّغْلِ؛ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ فِي مَعْنَى الْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهَا يُوجَدُ) أَيْ يُمْكِنُ أَنْ يُوجَدَ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى عَدَمِ اللُّزُومِ.
(قَوْلُهُ: فَالْجُمْهُورُ إلَخْ) هَذَا الْوَاحِدُ بِالشَّخْصِ وَفِيهِ خُلُوُّ الْجُمْلَةِ عَنْ رَابِطٍ، ثُمَّ الْمُنَاسِبُ لِلْمُقَابَلَةِ أَنْ يَقُولَ فَالْجُمْهُورُ قَالُوا: يَتَنَاوَلُهُ الْأَمْرُ فَتَصِحُّ تِلْكَ الصَّلَاةُ إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ بِاللَّازِمِ؛ لِأَنَّ الصِّحَّةَ فَرْعُ التَّنَاوُلِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَفْلًا) نَبَّهَ بِهِ عَلَى رَدِّ قَوْلِ ابْنِ الرِّفْعَةِ فِي مَطْلَبِهِ عِنْدِي أَنَّ الْخِلَافَ إنَّمَا هُوَ فِي الْفَرْضِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَقْصُودَيْنِ: أَدَاءُ مَا وَجَبَ، وَحُصُولُ الثَّوَابِ فَيَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الثَّوَابِ كَالزَّكَاةِ إذَا أُخِذَتْ مِنْ الْمَالِكِ قَهْرًا، فَإِنَّهُ لَا يُثَابُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْعِقَابُ أَمَّا النَّفَلُ فَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الثَّوَابُ فَقَطْ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ فَكَيْفَ يَنْعَقِدُ أَيْ فَلَا يَصِحُّ وَجَوَابُهُ أَوَّلًا مَنْعُ كَوْنِ الْمَقْصُودِ فِي النَّفْلِ الثَّوَابَ فَقَطْ بَلْ فِيهِ أَدَاءُ مَا نُدِبَ أَيْضًا وَثَانِيًا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ مَنْ قَالَ: لَا يُثَابُ لَمْ يُرِدْ بِهِ الْجُزْءَ بِنَفْيِ الثَّوَابِ بَلْ أَطْلَقَهُ تَقْرِيبًا لِلرَّدْعِ عَنْ إيقَاعِ الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ فَلَا يُنَافِي حُصُولَ ثَوَابٍ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ) كُلٌّ مِنْ الْمَجْرُورَيْنِ يَتَعَلَّقُ بِعُقُوبَةٍ إذْ لَا مَعْنَى لِنَفْيِ الثَّوَابِ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ اهـ. نَاصِرٌ.
وَيُرْشِدُ إلَى مَا اخْتَارَهُ قَوْلُ الشَّارِحِ بَعْدُ، وَإِنْ عُوقِبَ مِنْ جِهَةِ الْغَصْبِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ عُوقِبَ) يَحْتَمِلُ الْمُبَالَغَةَ وَقَوْلُهُ: فَقَدْ يُعَاقَبُ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يُثَابُ مَعَ أَنَّهُ يُعَاقَبُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: فَقَدْ يُعَاقَبُ، جَوَابُهُ وَهُوَ أَظْهَرُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ بَعْدُ.
(قَوْلُهُ: وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ) قَدْ يُعَارِضُهُ مَا تَقَرَّرَ فِي الْفُرُوعِ مِنْ سُقُوطِ الثَّوَابِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْرُوهَةِ كَالصَّلَاةِ حَاقِنًا أَوْ حَاقِبًا أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إلَيْهِ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ إذَا أَسْقَطَتْ كَرَاهَةُ التَّنْزِيهِ الثَّوَابَ فَكَيْفَ بِالتَّحْرِيمِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ السُّقُوطُ فِي هَذِهِ الْمَكْرُوهَاتِ عَلَى الرَّدْعِ وَالزَّجْرِ وَيَلْتَزِمُ حُصُولُ الثَّوَابِ عَلَى مَا هُنَا أَوْرَدَ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ هُنَا مِنْ التَّحْقِيقِ الْمَذْكُورِ إذْ لَا مَعْنَى لِسُقُوطِ الثَّوَابِ مَعَ التَّنْزِيهِ وَثُبُوتِهِ مَعَ التَّحْرِيمِ مَعَ رُجُوعِ النَّهْيِ لِخَارِجٍ فِيهِمَا، اهـ مِنْ سم.
(قَوْلُهُ: تَقْرِيبُ) أَيْ لِلْفَهْمِ لِقِلَّةِ الِاحْتِمَالَاتِ؛ لِأَنَّ كَثْرَتَهَا فِيهِ إبْعَادٌ لِلْفَهْمِ.
(قَوْلُهُ: رَادِعٍ) أَيْ زَاجِرٍ حَيْثُ ذَكَرَ