الْحَقِيقَةُ أَوْلَى فِي الْحَمْلِ لِأَصَالَتِهَا وَأَبُو يُوسُفَ الْمَجَازُ أَوْلَى لِغَلَبَتِهِ (ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ) اللَّفْظُ (مُجْمَلٌ) لَا يُحْمَلُ عَلَى أَحَدِهِمَا إلَّا بِقَرِينَةٍ لِرُجْحَانِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ وَجْهٍ مِثَالُهُ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ هَذَا النَّهْرِ فَالْحَقِيقَةُ الْمُتَعَاهَدَةُ الْكَرْعُ مِنْهُ بِفِيهِ كَمَا يَفْعَلُ كَثِيرٌ مِنْ الرِّعَاءِ وَالْمَجَازُ الْغَالِبُ الشُّرْبُ بِمَا يُغْتَرَفُ مِنْهُ كَالْإِنَاءِ وَلَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهَلْ يَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي أَوْ الْعَكْسُ أَوْ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا الْأَقْوَالُ فَإِنْ هُجِرَتْ الْحَقِيقَةُ قُدِّمَ الْمَجَازُ عَلَيْهَا اتِّفَاقًا كَمَنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ
ــ
[حاشية العطار]
الْمَجَازِ الْمُتَعَارَفِ إذْ الْمُتَعَارَفُ الْمَفْهُومُ مِنْ قَوْلِنَا بَنُو فُلَانٍ يَأْكُلُونَ حِنْطَةَ بَلَدِ كَذَا أَكْلُ مَا فِي بَاطِنِهَا سَوَاءٌ كَانَ فِي ضِمْنِ أَكْلِهَا أَوْ أَكْلِ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ وَقِيلَ هَذَا الْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَجَازَ عِنْدَهُ خَلَفٌ عَنْ الْحَقِيقَةِ فِي التَّكَلُّمِ وَعِنْدَهُمَا فِي الْحُكْمِ فَرَجَّحَ هُوَ الْمُسْتَعْمَلَةَ لِأَنَّ فِيهَا رُجْحَانًا فِي التَّكَلُّمِ إذْ الْأَصْلُ فِي الْإِطْلَاقِ الْحَقِيقَةُ وَرُجْحَانُ الْمُتَعَارَفِ لِأَنَّ لَهُ رُجْحَانًا فِي الْحُكْمِ لِشُمُولِهِ حُكْمَ الْحَقِيقَةِ اهـ.
(قَوْلُهُ: لِأَصَالَتِهَا) الْمُرَادُ بِالْأَصَالَةِ هُنَا مَا قَابَلَ الْخَلَفَ فَإِنَّ الْمَجَازَ خَلَفٌ عَنْهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا مَرَّ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا الرُّجْحَانَ وَإِلَّا نَافَى الْمَوْضُوعَ مِنْ رُجْحَانِ الْمَجَازِ.
(قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا الْمُخْتَارُ اللَّفْظُ مُجْمَلٌ) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُخَالِفُ قَوْلَهُ وَمِنْ الْمَصْحُوبِ بِهَا الْمَجَازُ الرَّاجِحُ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَصْحُوبًا بِالْقَرِينَةِ لَمْ تَكُنْ الْحَقِيقَةُ مُرَادَةً وَحِينَئِذٍ فَلَا إجْمَالَ لِتَعَيُّنِ الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ وَيُجَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِرُجْحَانِ الْمَجَازِ رُجْحَانُهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ بِاعْتِبَارِ غَلَبَةِ الِاسْتِعْمَالِ لَا فِي خُصُوصِ الْمِثَالِ الَّذِي حَصَلَ فِيهِ التَّعَارُضُ بِاعْتِبَارِ إرَادَةِ الْمُتَكَلِّمِ فَإِنَّ الْمُتَكَلِّمَ قَدْ يَأْتِي بِمَا هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْمَجَازِ وَالْحَقِيقَةِ وَلَا يَأْتِي بِقَرِينَةٍ مَانِعَةٍ وَإِذَا أَتَى بِالْقَرِينَةِ الْمَانِعَةِ حُمِلَ عَلَى الْمَجَازِ وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَوَاشِي أَنَّ الْمُرَجِّحَ هُوَ الْقَرِينَةُ الْمُعَيِّنَةُ دُونَ الْمَانِعَةِ الْتِفَاتٌ إلَى الْإِجْمَالِ فِي إفْرَادِ الْمَجَازِ وَقَوْلُ سم إنَّ الْقَرِينَةَ غَلَبَةُ الِاسْتِعْمَالِ لَكِنْ عَارَضَهَا أَصَالَةُ الْحَقِيقَةِ فِيهِ بُعْدٌ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ تَبَادُرِ الْمَجَازِ الرَّاجِحِ لِلْأَذْهَانِ.
(قَوْلُهُ: لِرُجْحَانِ كُلٍّ) فَتَعَارَضَا فَتَسَاقَطَا.
(قَوْلُهُ: فَالْحَقِيقَةُ الْمُتَعَاهَدَةُ) أَيْ الْمُسْتَعْمَلَةُ قَلِيلًا وَأَشَارَ بِذَلِكَ إلَى أَنَّ هَذِهِ الْحَقِيقَةَ لَيْسَتْ مَهْجُورَةً بِالْكُلِّيَّةِ وَبُحِثَ فِيهِ بِأَنَّ حَقِيقَةَ النَّهْرِ الْأُخْدُودُ الَّذِي يَجْرِي فِيهِ الْمَاءُ وَالشُّرْبُ مِمَّا فِيهِ لَا مِنْهُ فَالتَّعَارُضُ بَيْنَ مَجَازَيْنِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمَجَازَ فِي إطْلَاقِ النَّهْرِ عَلَى مَا فِيهِ لَا يُنَافِي تَعَارُضَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ بِاعْتِبَارِ مُتَعَلَّقِ الشُّرْبِ فِي النِّسْبَةِ الْإِيقَاعِيَّةِ عَلَى أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا بَقَاءَهُ عَلَى حَقِيقَتِهِ وَهُوَ الْأُخْدُودُ فَلَا مَعْنَى لِتَعَلُّقِ الشُّرْبِ بِمَا لَا يُشْرَبُ وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ مِنْ حَيْثُ مَا فِيهِ عَلَى حَدِّ شَرِبْت مِنْ الْكَأْسِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَا يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا) أَيْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُجْمَلٌ وَهَذَا قَدْ يُوهِمُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى مُخْتَارِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ الْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلًا بِالْعُرْفِ اهـ. زَكَرِيَّا
وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ فِي شَرْحِهِ فَهَلْ يَحْنَثُ بِالْأَوَّلِ لَا بِالثَّانِي أَوْ يَحْنَثُ بِكُلٍّ مِنْهُمَا وَفِي بَعْضِ الشُّرُوحِ