للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَيْهِ وَلَمْ يُخْلِفْ التَّعَدُّدُ فِي تَرْتِيبِ الْفَسَادِ غَيْرَهُ فَيَنْتَفِي الْفَسَادُ بِانْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ الْمُفَادِ بِلَوْ نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ فِيهَا وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْآيَةِ الْعَكْسَ أَيْ الدَّلَالَةَ عَلَى انْتِفَاءِ التَّعَدُّدِ بِانْتِفَاءِ الْفَسَادِ لِأَنَّهُ أَظْهَرُ (لَا إنْ خَلَفَهُ) أَيْ خَلْفَ الْمُقَدِّمُ غَيْرَهُ أَيْ كَانَ لَهُ خُلْفٌ فِي تَرَتُّبِ التَّالِي عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ انْتِفَاءُ التَّالِي (كَقَوْلِك) فِي شَيْءٍ (لَوْ كَانَ إنْسَانًا لَكَانَ حَيَوَانًا) فَالْحَيَوَانُ مُنَاسِبٌ لِلْإِنْسَانِ لِلُزُومِهِ عَقْلًا لِأَنَّهُ جُزْؤُهُ وَيَخْلُفُ الْإِنْسَانُ فِي تَرَتُّبِ الْحَيَوَانِ غَيْرَهُ كَالْحِمَارِ فَلَا يَلْزَمُ بِانْتِفَاءِ الْإِنْسَانِ عَنْ شَيْءٍ الْمُفَادِ بِلَوْ انْتِفَاءُ الْحَيَوَانِ عَنْهُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حِمَارًا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَجَرًا أَمَّا أَمْثِلَةُ بَقِيَّةِ الْأَقْسَامِ فَنَحْوُ لَوْ لَمْ تَجِئْنِي مَا أَكْرَمْتُك لَوْ جِئْتَنِي مَا أَهَنْتُكَ لَوْ لَمْ تَجِئْنِي أَهَنْتُك (وَيَثْبُتُ) التَّالِي بِقِسْمَيْهِ عَلَى حَالِهِ مَعَ انْتِفَاءِ الْمُقَدِّمِ بِقِسْمَيْهِ (إنْ لَمْ يُنَافِ) انْتِفَاءَ الْمُقَدِّمِ (وَنَاسَبَ) انْتِفَاءَهُ

ــ

[حاشية العطار]

الْقَطْعِيُّ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ فَهُوَ بُرْهَانُ التَّمَانُعِ الْقَطْعِيِّ بِإِجْمَاعِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِ مَقْدُورَيْنِ قَادِرَيْنِ وَلِعَجْزِهِمَا أَوْ عَجْزِ أَحَدِهِمَا عَلَى مَا بُيِّنَ فِي عِلْمِ الْكَلَامِ وَكِلَاهُمَا مُحَالَانِ عَقْلًا لَا التَّمَانُعُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الْآيَةُ بِطَرِيقِ الْعِبَارَةِ بَلْ التَّمَانُعُ قَدْ يَكُونُ بُرْهَانِيًّا.

وَقَدْ يَكُونُ خَطَابِيًّا وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَهَّمَ أَنَّ كُلَّ تَمَانُعٍ عِنْدَ الْمُتَكَلِّمِينَ بُرْهَانٌ وَقَطْعِيَّةُ لُزُومِ الْفَسَادِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ لَا تُنَافِي خَطَابِيَّةَ لُزُومِ الْفَسَادِ الْمَدْلُولِ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ لِأَنَّ الْفَسَادَ الْمَدْلُولَ عَلَيْهِ بِالْإِشَارَةِ وَهُوَ كَوْنُ مَقْدُورَيْنِ قَادِرَيْنِ وَعَجْزُ الْإِلَهَيْنِ الْمَفْرُوضَيْنِ أَوْ عَجْزُ أَحَدِهِمَا وَالْفَسَادُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ وَهُوَ خُرُوجُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَنْ النِّظَامِ الْمَحْسُوسِ فَأَيْنَ أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ فَقَدْ ظَهَرَ لَك أَنَّ الْقَوْلَ بِاشْتِمَالِ الْقُرْآنِ عَلَى الدَّلِيلِ الْخَطَابِيِّ النَّافِعِ لِلْعَامَّةِ الْكَافِي لِإِلْزَامِهِمْ وَإِفْحَامِهِمْ كَاشْتِمَالِهِ عَلَى الْبُرْهَانِ الْقَطْعِيِّ النَّافِعِ لِلْخَاصَّةِ قَوْلٌ سَدِيدٌ لَا مَحِيدَ عَنْهُ اهـ.

وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى تَقْرِيرِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ وَهُوَ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ الْمِيزَانِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَالشَّارِحُ لَمْ يَسْلُكْهُ وَإِنَّمَا قَرَّرَهَا بِمُقْتَضَى الِاسْتِعْمَالِ الْأَكْثَرِ وَهُوَ بَيَانُ أَنَّ عِلَّةَ امْتِنَاعِ الْجَوَابِ هُوَ امْتِنَاعُ الشَّرْطِ فَلَا مُلَازَمَةَ وَلَا اسْتِنْتَاجَ نَظِيرَ الْأَمْثِلَةِ السَّابِقَةِ وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْدُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ مِنْ الْآيَةِ الْعَكْسَ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَا أُورِدَ عَلَى السَّعْدِ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِكَلَامِهِ تَكْثِيرًا لِلْفَائِدَةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يَخْلُفْ التَّعَدُّدُ إلَخْ) نَظَرَ فِيهِ بِإِمْكَانِ تَرَتُّبِ فَسَادِهِمَا عَلَى مُجَرَّدِ إرَادَةِ الْقَادِرِ الْمُخْتَارِ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُفْهُ غَيْرُهُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ.

(قَوْلُهُ: نَظَرًا إلَى الْأَصْلِ) وَهُوَ انْتِفَاءُ الْجَوَابِ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ وَلَا يُحْتَاجُ لِهَذَا التَّعْلِيلِ إلَّا عَلَى كَلَامِ الْمُعْرِبِينَ أَمَّا عَلَى هَذَا فَلَا.

(قَوْلُهُ: أَيْ الدَّلَالَةُ إلَخْ) أَيْ فَيَكُونُ الْمَقْصُودُ الِاسْتِعْمَالَ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِدْلَالِ لَا بَيَانَ الْعِلَّةِ وَفِيهِ أَنَّ التَّمْثِيلَ بِهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لِمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: أَيْ كَانَ لَهُ خَلَفٌ) إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ لَا إنْ خَلَفَهُ غَيْرُهُ تَحَقُّقَ الْخَلَفِ بَلْ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ هُنَاكَ خَلَفًا قَدْ يَتَحَقَّقُ فِي الْمَادَّةِ الْمَفْرُوضَةِ.

وَقَدْ لَا يَتَحَقَّقُ فَإِنْ تَحَقَّقَ ثَبَتَ التَّالِي وَإِلَّا لَمْ يَثْبُتْ وَلِهَذَا قَالَ الشَّارِحُ فَلَا يَلْزَمُ انْتِفَاءُ التَّالِي وَلَمْ يَقُلْ فَيَنْتَفِي التَّالِي وَبِهَذَا يَتَّضِحُ مِثَالُ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الشَّيْءَ فِيهِ قَدْ يَكُونُ حَالًّا مَثَلًا فَيَلْزَمُ وُجُودُ التَّالِي وَقَدْ يَكُونُ حَجَرًا مَثَلًا فَلَا يَلْزَمُ فَلِذَلِكَ قَالَ الشَّارِحُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ حَالًّا.

(قَوْلُهُ: أَمَّا أَمْثِلَةُ إلَخْ) أَيْ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ خَلَفٍ وَعَدَمِهِ (قَوْلُهُ: وَيَثْبُتُ التَّالِي) أَيْ يَتَحَقَّقُ بِقِسْمَيْهِ مِنْ نَفْيٍ وَإِثْبَاتٍ قَالَ فِي الْمُطَوَّلِ قَدْ تُسْتَعْمَلُ أَنْ وَلَوْ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْجَزَاءَ لَازِمُ الْوُجُودِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمِنَةِ فِي قَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ وَذَلِكَ إذَا كَانَ الشَّرْطُ مِمَّا يَسْتَبْعِدُهُ اسْتِلْزَامُهُ لِذَلِكَ الْجَزَاءِ وَيَكُونُ نَقِيضُ ذَلِكَ الشَّرْطِ أَنْسَبَ وَأَلْيَقَ بِاسْتِلْزَامِ ذَلِكَ الْجَزَاءَ فَيَلْزَمُ اسْتِمْرَارُ وُجُودِ الْجَزَاءِ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الشَّرْطِ وَعَدَمِهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَنَاسَبَ انْتِفَاءَهُ) أَيْ الْمُقَدَّمِ وَبَنَى

<<  <  ج: ص:  >  >>