للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ، نَحْوُ قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَقَدْ تَبَرَّجَتْ لِرَجُلٍ أَتَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ لِاسْتِوَاءِ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ فِي كَرَاهَةِ التَّبَرُّجِ لَهُ وَقِيلَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ وَالْجَمْعُ فِي هَذَا الْمِثَالِ عَلَى بَابِهِ لِأَنَّ مَنْ بَرَزَتْ لِرَجُلٍ تَبْرُزُ لِغَيْرِهِ عَادَةً.

(وَ) الْأَصَحُّ (تَعْمِيمُ الْعَامِّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ) بِأَنْ سِيقَ لِأَحَدِهِمَا (إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ عَامٌّ آخَرُ) لَمْ يُسَقْ لِذَلِكَ إذْ مَا سِيقَ لَهُ لَا يُنَافِي تَعْمِيمَهُ فَإِنْ عَارَضَهُ الْعَامُّ الْمَذْكُورُ لَمْ يَعُمَّ فِيمَا عُورِضَ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا وَقِيلَ لَا يَعُمُّ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُسَقْ لِلتَّعْمِيمِ (وَثَالِثُهَا يَعُمُّ مُطْلَقًا) كَغَيْرِهِ وَيُنْظَرُ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ إلَى الْمُرَجَّحِ، مِثَالُهُ وَلَا مُعَارِضَ {إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ} [الانفطار: ١٣] {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: ١٤] وَمَعَ الْمُعَارِضِ {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} [المؤمنون: ٥] {إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦] فَإِنَّهُ وَقَدْ سِيقَ لِلْمَدْحِ يَعُمُّ بِظَاهِرِهِ الْأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ جَمْعًا وَعَارَضَهُ فِي ذَلِكَ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣] فَإِنَّهُ وَلَمْ يُسَقْ لِلْمَدْحِ شَامِلٌ لِجَمْعِهِمَا

ــ

[حاشية العطار]

كَانَ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا وَهَلْ هَذَا الْخِلَافُ يَأْتِي فِي الْمُثَنَّى وَأَسْمَاءِ الْجُمُوعِ كَالْقَوْمِ وَالرَّهْطِ اهـ. غُنَيْمِيٌّ.

(قَوْلُهُ: لِاسْتِعْمَالِهِ فِيهِ) أَيْ اسْتِعْمَالِ الْجَمْعِ فِي الْوَاحِدِ أَيْ فِيمَا يَصْدُقُ بِهِ فَإِنَّ أَلْ فِي الرِّجَالِ لِلْجِنْسِ الصَّادِقِ بِوَاحِدٍ وَقَوْلُهُ لِاسْتِوَاءِ إلَخْ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْجَمْعَ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يَصْدُقُ بِالْوَاحِدِ.

(قَوْلُهُ:، نَحْوُ قَوْلِ الرَّجُلِ) مَثَّلَ الشَّيْخُ خَالِدٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور: ٤] فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -.

(قَوْلُهُ: لِاسْتِوَاءِ إلَخْ) أَفَادَ بِهَذَا أَنَّهُ اسْتِعَارَةٌ بِجَامِعِ الْكَرَاهَةِ فِي كُلٍّ. (قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ لِلرَّجُلِ الْقَائِلِ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالْكَرَاهَةِ لَا بِالتَّبَرُّجِ إذْ لَوْ كَانَ مُتَعَلِّقًا بِهِ لَقَالَ لَهُمَا أَيْ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى بَابِهِ) أَيْ حَقِيقَتِهِ وَيَكُونُ التَّوْبِيخُ حِينَئِذٍ عَلَى اللَّازِمِ الْعَادِيِّ وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ مِنْهَا التَّبَرُّجُ لِلرِّجَالِ بِالْفِعْلِ

(قَوْلُهُ: تَعْمِيمُ الْعَامِّ) أَيْ بَقَاؤُهُ عَلَى عُمُومِهِ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ وَضْعًا، وَالِاخْتِلَافُ فِي بَقَائِهِ عَلَى عُمُومِهِ.

(قَوْلُهُ: بِمَعْنَى مُتَعَلِّقٌ بِمَحْذُوفٍ) أَيْ الْوَارِدِ بِمَعْنَى وَالْمَعْنَى بِمَعْنَى الصِّفَةِ وَالْإِضَافَةُ بَيَانِيَّةٌ وَذِكْرُ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ لِمُجَرَّدِ التَّمْثِيلِ وَالْمُرَادُ أَنَّ سَوْقَ الْعَامِّ لِغَرَضٍ آخَرَ كَالْمَدْحِ وَالذَّمِّ هَلْ يَنْصَرِفُ بِذَلِكَ عَنْ عُمُومِهِ أَمْ لَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي اللُّبِّ وَشَرْحِهِ وَالْأَصَحُّ تَعْمِيمُ عَامٍّ سَيَقَ لِغَرَضٍ كَمَدْحٍ أَوْ ذَمٍّ إلَى أَنْ قَالَ وَقَوْلِي لِغَرَضٍ أَوْلَى مِنْ قَوْلِ الْأَصْلِ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ سِيقَ لِأَحَدِهِمَا) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَاوَ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ بِمَعْنَى أَوْ.

(قَوْلُهُ: إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ إلَخْ) فَإِنْ عَارَضَهُ فَلَا يَعُمُّ إنْ لَمْ يُسَقْ لِذَلِكَ وَإِلَّا عَمَّ لِاسْتِوَائِهِمَا وَيَرْجِعُ لِلْمُرَجِّحَاتِ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُسَقْ لِذَلِكَ) أَيْ لِلْمَدْحِ وَالذَّمِّ وَهَذَا الْقَيْدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْقَائِلِ فَذِكْرُهُ لِتَحْرِيرِ مَحَلِّ الْخِلَافِ.

(قَوْلُهُ: إذْ مَا سِيقَ لَهُ إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ الْأَصَحُّ تَعْمِيمُ الْعَامِّ إلَخْ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا سِيقَ لَهُ لَا يُنَافِيهِ وَإِذَا كَانَ الْمَعْنَى الَّذِي سِيقَ الْعَامُّ لَهُ لَا يُنَافِي الْعُمُومَ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ الْحُكْمِ بِالْعُمُومِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَعُمَّ) أَيْ يَرْتَفِعْ عُمُومُهُ بِالْكُلِّيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَعُمُّ) وَنَقَلَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ، وَلِذَلِكَ مَنَعَ التَّمَسُّكَ بِآيَةِ {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: ٣٤] الْآيَةُ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ وَجَزَمَ بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ.

(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ عَارَضَهُ عَامٌّ أَوْ لَا.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَقْ لِلتَّعْمِيمِ) أَيْ وَإِنَّمَا سِيقَ لِلْمَدْحِ أَوْ الذَّمِّ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَاعْتُرِضَ عَلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُنَا بِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيمَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ وَالصَّحِيحُ دُخُولُ الصُّورَةِ غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ تَحْتَ الْعَامِّ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ تِلْكَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا قَرِينَةٌ مِنْ مَدْحٍ أَوْ غَيْرِهِ تَصْرِفُ عَنْ الْعُمُومِ بَلْ الْعُمُومُ ثَمَّ بَاقٍ فِي غَيْرِ الْمَقْصُودِ إجْمَاعًا أَيْ وَإِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ دُخُولِهَا فِي الْعَامِّ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ وَهُنَا يَرْتَفِعُ الْعُمُومُ وَيُكْتَفَى فِيهِ بِبَعْضِ مَا يَصْدُقُ بِهِ اللَّفْظُ عِنْدَ مَنْ يَرَى بِأَنَّهُ لَا عُمُومَ فِيهِ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ) خَبَرُ إنَّ قَوْلُهُ يَعُمُّ، وَقَدْ سِيقَ لِلْمَدْحِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>