الْآتِي فِي مَبْحَثِ الْمُجْمَلِ «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» فَلِوُقُوعِهِمَا لَا يَسْتَقِيمُ الْكَلَامُ بِدُونِ تَقْدِيرِ الْمُؤَاخَذَةِ أَوْ الضَّمَانِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَقَدَّرْنَا الْمُؤَاخَذَةَ لِفَهْمِهَا عُرْفًا مِنْ مِثْلِهِ وَقِيلَ يُقَدَّرُ جَمِيعُهَا.
(وَالْعَطْفُ عَلَى الْعَامِّ) فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ وَقِيلَ يَقْتَضِيهِ لِوُجُوبِ مُشَارَكَةِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ وَصِفَتِهِ قُلْنَا فِي الصِّفَةِ مَمْنُوعٌ مِثَالُهُ حَدِيثُ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ
ــ
[حاشية العطار]
يُكْرَهُونَ عَلَيْهِ» ، وَجَعْفَرُ بْنُ فَرْقَدٍ وَأَبُوهُ ضَعِيفَانِ قُلْت ثُمَّ وَجَدَ رَفِيقُنَا فِي طَلَبِ الْحَدِيثِ شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَادِي الْحَنْبَلِيُّ الْحَدِيثَ بِلَفْظِهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْقَاسِمِ الْفَضْلِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ التَّمِيمِيِّ الْمُؤَذِّنِ الْمَعْرُوفِ بِأَخِي عَاصِمٍ وَذَكَرَهُ إلَى أَنْ قَالَ ابْنُ السُّبْكِيّ بَعْدَ ذِكْرِ رِوَايَاتٍ فِيهِ وَطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ كُلُّهَا تَنْتَهِي إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبِالْجُمْلَةِ الْأَمْرُ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ أَلْفَاظُهُ كَمَا قَالَ الْإِمَامَانِ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ إنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ، وَذَكَرَ الْخَلَّالُ مِنْ الْحَنَابِلَةِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ مَرْفُوعَانِ فَقَدْ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ فِي الْخَطَأِ الْكَفَّارَةَ، قَالَ الْمُصَنِّفُ وَلَا مَحَلَّ لِهَذَا الْكَلَامِ إلَّا أَنْ يُقَالَ أَرَادَ بِهِ مَنْ زَعَمَ ارْتِفَاعَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ وَخِطَابِ التَّكْلِيفِ اهـ. بِاخْتِصَارٍ.
(قَوْلُهُ: فَلِوُقُوعِهِمَا) أَيْ مِنْ الْأَئِمَّةِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الضَّمَانِ) فِيهِ أَنَّ الضَّمَانَ لَمْ يَرْتَفِعْ فَإِنَّ الْمُخْطِئَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ) أَيْ كَالْعُقُوبَةِ.
(قَوْلُهُ: فَقَدَّرْنَا) أَيْ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ عُمُومِهِ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ) أَيْ بِنَاءً عَلَى عُمُومِهِ.
(قَوْلُهُ: يُقَدَّرُ جَمِيعُهَا) أَيْ نُقَدِّرُ أَمْرًا يَشْمَلُ الْكُلَّ كَسَبَبِ الْخَطَأِ مَثَلًا
(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي إلَخْ) حُمِلَ الْعَطْفُ عَلَى الْمَعْنَى الْمَصْدَرِيِّ دُونَ الِاسْمِيِّ وَإِلَّا لَقَالَ لَا يَعُمُّ وَفِي الْكَلَامِ تَجَوُّزٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي مُتَعَلِّقِهِمَا لَا فِيهِمَا نَفْسِهِمَا ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ جَمِيعُ حُرُوفِ الْعَطْفِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ أَنَّ ذَلِكَ خَاصٌّ بِالْأَحْرُفِ الْمُشْتَرَكَةِ بِخِلَافِ نَحْوِ بَلْ وَلَكِنْ وَلَعَلَّهُ لِظُهُورِهِ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ.
(قَوْلُهُ: وَقِيلَ يَقْتَضِيهِ) قَائِلُهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الْمَعْطُوفِ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ فَنَحْنُ نُقَدِّرُ فِي الْحَدِيثِ بِحَرْبِيٍّ ابْتِدَاءً وَهُمْ يُعَدِّدُونَ بِكَافِرٍ ثُمَّ يُخْرِجُونَ مِنْهُ غَيْرَ الْحَرْبِيِّ بِدَلِيلٍ وَقَدْ قَرَّرَ الشَّارِحُ ذَلِكَ وَهُوَ تَقْدِيرٌ لِكَلَامِ الْمُصَنِّفِ التَّابِعِ لِلْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ.
(قَوْلُهُ: مُشَارَكَةِ الْمَعْطُوفِ) أَيْ الْمُقَدَّرِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْحُكْمِ وَهُوَ عَدَمُ الْقَتْلِ وَقَوْلُهُ وَصِفَتِهِ) وَهِيَ الْعُمُومُ أَيْ عُمُومُ الْكَافِرِ لِلْحَرْبِيِّ وَغَيْرِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالصِّفَةِ مَا يَشْمَلُ، نَحْوَ الْحَال، ظَاهِرُ كَلَامِ الْبِرْمَاوِيِّ الشُّمُولُ وَفِي الْقَرَافِيِّ عَلَى التَّنْقِيحِ أَنَّهَا لَا تَعُمُّ إلَّا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ دُونَ غَيْرِهِمَا قَالَ، وَلِذَلِكَ مَا جَاءَنِي أَحَدٌ ضَاحِكًا أَوْ لَا ضَاحِكًا لَيْسَ نَفْيًا لِلْأَحْوَالِ وَضَاحِكٌ مُثْبَتٌ مُسْتَثْنًى مِنْ الْأَحْوَالِ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَثْنًى مِنْ إيجَابٍ اهـ.
وَفِيهِ نَظَرٌ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَاعِدَةِ أَنَّ النَّفْيَ إذَا دَخَلَ عَلَى كَلَامٍ مُقَيَّدٍ هَلْ يُنْصَبُ عَلَى الْقَيْدِ فَقَطْ أَوْ الْمُقَيَّدِ أَوْ هُمَا إلَى آخِرِ مَا ذَكَرُوهُ فَتَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: قُلْنَا فِي الصِّفَةِ مَمْنُوعٌ) أَيْ وَإِنَّمَا الْمُشَارَكَةُ فِي الْحُكْمِ فَقَطْ وَحِينَئِذٍ فَلَا تَضُرُّ الْمُخَالَفَةُ فِي الْمَعْطُوفِ بِتَقْدِيرِ حَرْبِيٍّ وَقَدْ حَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ السَّمْعَانِيِّ فَقَالَ لَا يَجِبُ أَنْ يُضْمَرَ فِيهِ جَمِيعُ مَا سَبَقَ مِمَّا يُمْكِنُ إضْمَارُهُ، وَقِيلَ بِالْوَقْفِ وَقِيلَ إنْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ غَيْرِ قَيْدِ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَلَا يُضْمَرُ فِيهِ وَإِنْ أُطْلِقَ أُضْمِرَ فِيهِ كَذَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْحَنَابِلَةِ، وَعَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْهُمْ أَنَّهُ إنَّمَا يُخَصَّصُ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِمَا فِي الْمَعْطُوفِ مِنْ الْخُصُوصِ إذَا كَانَ الْخُصُوصُ الْمَادَّةَ كَالْحَدِيثِ لَا، نَحْوُ اضْرِبْ زَيْدًا وَعُمَرًا قَائِمًا فِي الدَّارِ لِأَجْلِ ذَلِكَ عُيِّبَ عَلَى مَنْ تَرْجَمَ الْمَسْأَلَةَ كَالْآمِدِيِّ بِأَنَّ الْعَطْفَ عَلَى الْعَامِّ هَلْ يَقْتَضِي الْعُمُومَ فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ شَامِلٌ لِمَا لَا إطْلَاقَ فِيهِ وَهُوَ مَا لَوْ قَالَ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ فَلَا يَسَعُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ بِاقْتِضَاءِ الْعَطْفِ عَلَى الْعَامِّ هُنَا الْعُمُومَ مَعَ كَوْنِ الْمَعْطُوفِ خَاصًّا وَلَا