للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِجَوَازِ الْغَلَطِ فِيهِ كَخَبَرِ الْفَلَاسِفَةِ بِقِدَمِ الْعَالَمِ فَإِنْ اتَّفَقَ الْجَمْعُ الْمَذْكُورُ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى فَهُوَ اللَّفْظِيُّ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِمَا مَعَ وُجُودِ مَعْنًى كُلِّيٍّ فَهُوَ الْمَعْنَوِيُّ كَمَا إذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ عَنْ حَاتِمٍ أَنَّهُ أَعْطَى دِينَارًا وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى فَرَسًا وَآخَرَ أَنَّهُ أَعْطَى بَعِيرًا وَهَكَذَا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى مَعْنًى كُلِّيٍّ وَهُوَ الْإِعْطَاءُ (وَحُصُولُ الْعِلْمِ) مِنْ خَبَرٍ بِمَضْمُونِهِ (آيَةُ) أَيْ عَلَامَةُ (اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ) أَيْ الْمُتَوَاتِرَةِ فِي ذَلِكَ الْخَبَرِ أَيْ الْأُمُورِ الْمُحَقِّقَةِ لَهُ وَهِيَ كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ كَوْنُهُ خَبَرَ جَمْعٍ، وَكَوْنُهُمْ بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ، وَكَوْنُهُ عَنْ مَحْسُوسٍ

(وَلَا تَكْفِي الْأَرْبَعَةُ) فِي عَدَدِ الْجَمْعِ الْمَذْكُورِ (وِفَاقًا لِلْقَاضِي) أَبِي بَكْرٍ الْبَاقِلَّانِيِّ (وَالشَّافِعِيَّةِ) لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَى التَّزْكِيَةِ فِيمَا لَوْ شَهِدُوا بِالزِّنَا فَلَا يُفِيدُ قَوْلُهُمْ: الْعِلْمُ (وَمَا زَادَ عَلَيْهَا) أَيْ الْأَرْبَعَةِ (صَالِحٌ) لَأَنْ يَكْفِيَ فِي عَدَدِ

ــ

[حاشية العطار]

وَمِنْهُ إخْبَارُ الصُّوفِيَّةِ عَمَّا يَنْكَشِفُ لَهُمْ مِنْ عَالَمِ الْغَيْبِ بَعْدَ الِارْتِيَاضِ وَالْإِعْرَاضِ عَمَّا سِوَى الْحَقِّ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مِنْ الْوَقَائِعِ الْقَلْبِيَّةِ وَالْحَقَائِقِ السِّرِّيَّةِ وَالْأَنْوَارِ الرَّجْعِيَّةِ فَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِمَّا خَبَّرَ بِهِ جَمْعٌ عَظِيمٌ مِنْ مُرْتَاضِي الْأَعْصَارِ الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَصْفِيَاءِ الْمُتَأَهِّلِينَ وَيَبْعُدُ عَادَةً أَنْ يَكُونُوا كَاذِبِينَ فِيمَا قَالُوا (قَوْلُهُ: لِجَوَازِ الْغَلَطِ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَعْقُولِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْحِسَّ يَتَطَرَّقُ إلَيْهِ الْغَلَطُ أَيْضًا.

وَأُجِيبَ بِأَنَّ تَطَرُّقَ الْغَلَطِ إلَيْهِ بَعِيدٌ لَا يُعَارِضُ الْعِلْمَ وَبِأَنَّ الْمُرَادَ مَحْسُوسٌ لَا يَقْبَلُ الِاشْتِبَاهَ كَالْإِخْبَارِ بِوُجُودِ بَلْدَةِ كَذَا، وَمِنْ هُنَا خَرَجَ الْإِخْبَارُ بِقَتْلِ عِيسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ فِي الْمُخْبِرِينَ عَدَدُ التَّوَاتُرِ؛ لِأَنَّ الْمُخْبِرَ بِهِ سِتَّةٌ وَقَعَ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ اتَّفَقَ الْجَمْعُ إلَخْ) وَكَذَا إذَا اتَّفَقَ الْجَمْعُ عَلَى الْمَعْنَى مَعَ اخْتِلَافِ اللَّفْظِ وَكَذَا عَكْسُهُ كَمَا فِي الْمُشْتَرَكِ لَكِنَّ التَّوَاتُرَ مِنْ حَيْثُ النُّطْقُ بِاللَّفْظِ (قَوْلُهُ: وَحُصُولُ الْعِلْمِ إلَخْ) أَيْ عَلَى وَجْهِ الْعَادَةِ مِنْ الْخَبَرِ مُجَرَّدًا عَنْ الْقَرَائِنِ الْخَارِجِيَّةِ بِخِلَافِ خَبَرِ الْآحَادِ، فَإِنَّ حُصُولَ الْعِلْمِ فِيهِ لَيْسَ مِنْ مُجَرَّدِ الْخَبَرِ بَلْ بِوَاسِطَةِ مَا انْضَمَّ إلَيْهِ مِنْ الْقَرَائِنِ ثُمَّ إنَّ فِي الْعِبَارَةِ قَلْبًا أَيْ وَاجْتِمَاعُ شَرَائِطِهِ آيَةُ حُصُولِ الْعِلْمِ مِنْهُ أَيْ مِنْ التَّوَاتُرِ، وَكَلَامُهُ يُوهِمُ أَنَّ الْمُرَادَ حَقِيقَةُ الشَّرْطِ مَعَ أَنَّ الْمُرَادَ أَجْزَاءُ الْمَاهِيَّةِ فَلِذَا قَالَ الشَّارِحُ أَيْ الْأُمُورُ الْمُحَقَّقَةُ لَهُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا تَقَدَّمَ) أَيْ فِي التَّعْرِيفِ فِي الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَمْتَنِعُ) وَالصِّفَاتُ اللَّازِمَةُ تَرْجِعُ لِهَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَكْفِي الْأَرْبَعَةُ إلَخْ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْعَدَدُ، وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ الْحَالُ فَيَكْفِي كَمَا فِي حَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَالْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ مَثَلًا بَلْ مِنْ حَيْثُ الْحَالُ يَكْفِي الْوَاحِدُ فَيَكُونُ خَبَرُهُ بِاعْتِبَارِ حَالِهِ مُقَدَّمًا عَلَى خَبَرٍ مَا كَخَبَرِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ وَالْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْجَزْمَ أَكْثَرَ مِنْ إفَادَةِ ذَلِكَ بَعْدَ التَّوَاتُرِ لَكِنَّ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ حَالِ الْمُخْبِرِ وَجَلَالَتِهِ لَا مِنْ جِهَةِ الْعَدَدِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ: لِاحْتِيَاجِهِمْ إلَى التَّزْكِيَةِ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ احْتِيَاجَهُمْ إلَى التَّزْكِيَةِ لِعَدَمِ حُصُولِ الْعِلْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَ عَدَدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>