للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مَسْأَلَةُ الْمُخْتَارِ وِفَاقًا لِلسَّمْعَانِيِّ وَخِلَافًا لِلْمُتَأَخِّرِينَ) كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيِّ وَغَيْرِهِمَا (أَنَّ تَكْذِيبَ الْأَصْلِ الْفَرْعَ) فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ كَأَنْ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا (لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ) عَنْ الْقَبُولِ لِاحْتِمَالِ نِسْيَانِ الْأَصْلِ لَهُ بَعْدَ رِوَايَتِهِ لِلْفَرْعِ فَلَا يَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا

ــ

[حاشية العطار]

قَوْلُهُ: فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ) أَيْ فِي رِوَايَةِ مَا رَوَاهُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ التَّكْذِيبَ فِي الرِّوَايَةِ لَا فِي الْمَرْوِيِّ كَمَا أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ كَانَ قَالَ مَا رَوَيْت لَهُ هَذَا (قَوْلُهُ: لَا يُسْقِطُ الْمَرْوِيَّ) أَيْ الْعَمَلَ بِهِ، وَتُقْبَلُ رِوَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا لَهُ (قَوْلُهُ: عَنْ الْقَبُولِ) أَيْ دَرَجَةِ الْقَبُولِ، وَفِي جَوَازِ اسْتِنَادِ الْفَرْعِ لِلْأَصْلِ بَعْدَ التَّكْذِيبِ خِلَافٌ وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ لِاحْتِمَالِ النِّسْيَانِ (قَوْلُهُ: نِسْيَانُ الْأَصْلِ لَهُ) أَيْ الرِّوَايَةِ مَا رَوَاهُ قَالَ النَّاصِرُ الْقَبُولُ مَنُوطٌ بِظَنِّ الصِّدْقِ لَا بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِهِ وَلَا ظَنَّ مَعَ قِيَامِ الِاحْتِمَالَاتِ الْمُتَسَاوِيَةِ فَلَا قَبُولَ فَاَلَّذِي قَالَهُ الْمُتَأَخِّرُونَ وَمِنْهُمْ ابْنُ الْحَاجِبِ وَالْعَضُدُ مِنْ السُّقُوطِ اتِّفَاقًا هُوَ الْوَجْهُ إذْ الْقَبُولُ يَتَوَقَّفُ عَلَى ظَنِّ الصِّدْقِ، وَالسُّقُوطُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ الظَّنِّ لَا عَلَى ظَنِّ نَفْيِ الصِّدْقِ اهـ.

وَأَجَابَ سم بِأَنَّ حَاصِلَ كَلَامِ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ بِحَسَبِ الظَّاهِرِ، وَالْحُكْمِ لَا بِحَسَبِ الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ مَنَاطَ الْقَبُولِ وَعَدَمِهِ شَرْعًا لِلَّذِينَ هُمَا الْمَقْصُودُ بِالْبَيَانِ هَاهُنَا إنَّمَا هُوَ الْعَدَالَةُ وَالْجَرْحُ بِحَسَبِ مَا ذَكَرَهُ فَكَلَامُ الشَّيْخِ مَبْنِيٌّ عَلَى تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الْوَاقِعِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْرِيعُ نَفْيِ الْجَرْحِ فِي الظَّاهِرِ وَالْحُكْمِ، وَلَا شُبْهَةَ فِي أَنَّ ذَلِكَ يَتَفَرَّعُ عَلَى احْتِمَالِ السَّهْوِ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى ثُبُوتِ السَّهْوِ فِي الْوَاقِعِ بِخِلَافِ انْتِفَاءِ الْجَرْحِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَفَرَّعُ عَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ، وَلَا يَكْفِي فِيهِ مُجَرَّدُ الِاحْتِمَالِ اهـ.

بِتَصَرُّفٍ (قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى الْعِلَّةِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>