للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَرْوِيَّهُ عَلَى) أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ (الْمُتَنَافِيَيْنِ) كَالْقُرْءِ يَحْمِلُهُ عَلَى الطُّهْرِ أَوْ الْحَيْضِ (فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ إنَّمَا حَمَلَهُ عَلَيْهِ لِقَرِينَةٍ (وَتَوَقَّفَ) الشَّيْخُ (أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ) حَيْثُ قَالَ: فَقَدْ قِيلَ: يُقْبَلُ وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرٌ أَيْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَمَلَهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا لِقَرِينَةٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يُسَاوِ التَّابِعِيُّ الصَّحَابِيَّ عَلَى الرَّاجِحِ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْقَرِينَةِ لِلصَّحَابِيِّ أَقْرَبُ (وَإِنْ لَمْ يَتَنَافَيَا) أَيْ الْمَحْمَلَانِ (فَكَالْمُشْتَرَكِ فِي حَمْلِهِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ) الَّذِي هُوَ الرَّاجِحُ، ظُهُورًا أَوْ احْتِيَاطًا كَمَا تَقَدَّمَ فَيُحْمَلُ لِمَرْوِيٍّ عَلَيْهِ مَحْمَلَيْهِ، كَذَلِكَ وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي إلَّا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ مَذْهَبَهُ يُخَصِّصُ، وَعَلَى الْمَنْعِ مِنْ حَمْلِ الْمُشْتَرَكِ عَلَى مَعْنَيَيْهِ يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ تَنَافَى الْمَحْمَلَانِ كَمَا قَالَ صَاحِبُ الْبَدِيعِ الْمَعْرُوفُ حَمْلُهُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي قَالَ: وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ لَا يَكُونُ تَأْوِيلُهُ حُجَّةً عَلَى غَيْرِهِ اهـ.

(فَإِنَّ حَمَلَهُ) أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ مَرْوِيَّهُ (عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ) كَأَنْ يُحِيلَ اللَّفْظَ عَلَى الْمَعْنَى الْمَجَازِيِّ دُونَ الْحَقِيقِيِّ أَوْ الْأَمْرَ عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ (فَالْأَكْثَرُ عَلَى الظُّهُورِ) أَيْ عَلَى اعْتِبَارِ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ، وَفِيهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ بِقَوْلِ مَنْ لَوْ عَاصَرْتُهُ لَحَجَجْتُهُ (وَقِيلَ:) يُحْمَلُ (عَلَى تَأْوِيلِهِ مُطْلَقًا) ؛ لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إلَّا لِدَلِيلٍ، قُلْنَا: فِي ظَنِّهِ، وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ اتِّبَاعُهُ فِيهِ

ــ

[حاشية العطار]

الْمَعْلُومَ عَدَمُ تَأَتِّي جَرَيَانِهِ فِي قَوْلِهِ الْآتِي، وَقِيلَ: إنْ صَارَ إلَيْهِ إلَخْ كَمَا يُعْلَمُ بِتَأَمُّلِ دَلِيلِهِ وَيُؤَيِّدُهُ ذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي أَيْ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ، وَلَمْ يَقُلْ: قِيلَ أَوْ التَّابِعِيُّ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ) فِي ذِكْرِ الْمَحْمَلَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ مُشْتَرَكٌ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِذَلِكَ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ فَكَالْمُشْتَرَكِ أَيْ فِي غَيْرِ مَحَلِّ هَذِهِ الْحَالَةِ وَهِيَ حَمْلُ الصَّحَابِيِّ، وَإِلَّا فَهُوَ نَفْسُهُ مُشْتَرَكٌ (قَوْلُهُ: لِقَرِينَةٍ) قَدْ يُرَدُّ بِأَنَّ الْقَرِينَةَ فِي ظَنِّهِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْنَا اتِّبَاعُهُ كَمَا تَقَدَّمَ (قَوْلُهُ: أَيْ لِاحْتِمَالِ إلَخْ) هَذَا مِنْ كَلَامِهِ وَجَّهَ بِهِ نَظَرَ الشَّيْخُ بِدَلِيلٍ أَيْ، وَفِي التَّعْلِيلِ بِهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقَائِلَ الْأَوَّلَ لَا يَنْفِي هَذَا الِاحْتِمَالَ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الِاحْتِمَالَ عَلَى السَّوَاءِ (قَوْلُهُ: لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ) أَيْ لَا لِقَرِينَةٍ أَوْ لِقَرِينَةٍ عِنْدَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ ظَنِّهِ الْقَرِينَةَ أَنَّهَا قَرِينَةٌ فِي الْوَاقِعِ (قَوْلُهُ: لَا لِقَرِينَةٍ) فِيهِ إشْكَالٌ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الصَّحَابِيِّ الْمَرْوِيَّ عَلَى أَحَدِ مَحْمَلَيْهِ بِلَا قَرِينَةٍ بَلْ بِمُجَرَّدِ دِرَايَةٍ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ صُدُورُهُ عَنْهُ بَلْ حَمْلُهُ لِمُوَافَقَةِ رَأْيِهِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا دَلِيلُ رَأْيِهِ الَّذِي قَامَ عِنْدَهُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِلَا قَرِينَةٍ شَاهَدَهَا مِنْ الشَّارِعِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -، وَإِنْ كَانَ بِقَرِينَةٍ اسْتَخْرَجَهَا بِاجْتِهَادِهِ اهـ. سم

(قَوْلُهُ: عَلَى الرَّاجِحِ) أَرَادَ بِهِ الظَّاهِرَ الْمُتَقَدِّمَ فِي قَوْلِهِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِ أَوْ هُوَ مُتَعَلِّقٌ بِالنَّفْيِ، وَهُوَ لَمْ يُسَاوِ أَيْ انْتَفَى عَلَى الرَّاجِحِ وَأَمَّا غَيْرُ الرَّاجِحِ فَإِنَّهُ يُسَاوِيهِ فَأَرَادَ بِالرَّاجِحِ مَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالتَّابِعِيُّ لَيْسَ كَذَلِكَ وَالْمَآلُ وَاحِدٌ وَالْخُلْفُ إنَّمَا هُوَ فِي الْحِلِّ فَقَطْ (قَوْلُهُ: فَكَالْمُشْتَرَكِ) أَيْ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمُشْتَرَكِ الْمُتَقَدِّمِ (قَوْلُهُ: ظُهُورًا) عِلَّةُ الرَّاجِحِ أَيْ لِظُهُورِهِ أَوْ لِلِاحْتِيَاطِ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

وَلَيْسَ بِظَاهِرٍ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ حَمْلُهُ (قَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ) أَيْ مِنْ الْخِلَافِ بَيْنَهُمَا (قَوْلُهُ:، وَلَا يُقْصَرُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُحْصَرْ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا مَعَ قَوْلِهِ بِالْآخَرِ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الْمَنْعِ إلَخْ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ (قَوْلُهُ: صَاحِبُ الْبَدِيعِ) هُوَ ابْنُ السَّاعَاتِيِّ كَانَ شَافِعِيًّا ثُمَّ تَحَنَّفَ وَلَهُ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ فِي فِقْهِ الْحَنَفِيَّةِ كِتَابٌ مَشْهُورٌ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ ابْنِ الْحَاجِبِ (قَوْلُهُ:، وَلَا يَبْعُدُ إلَخْ) أَيْ وَحِينَئِذٍ لَا يُحْمَلُ عَلَى مَحْمَلِ الرَّاوِي (قَوْلُهُ: أَيْ حَمَلَ الصَّحَابِيُّ) أَيْ أَوْ التَّابِعِيُّ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ لِكَوْنِهِ لَا يَتَأَتَّى ذِكْرُهُ فِي الْقِسْمِ الْأَخِيرِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ، وَقِيلَ: إنْ صَارَ إلَيْهِ إلَخْ، وَإِلَّا فَالْأَقْوَالُ كُلُّهَا جَارِيَةٌ فِيهِ أَيْضًا مَا عَدَا الْأَخِيرَ (قَوْلُهُ: عَلَى النَّدْبِ دُونَ الْوُجُوبِ) أَيْ الَّذِي هُوَ الْمُتَبَادِرُ، وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ صِيغَةَ افْعَلْ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: أَيْ اعْتِبَارُ ظَاهِرِ الْمَرْوِيِّ) إشَارَةٌ إلَى تَقْدِيرِ مُضَافٍ وَإِلَى تَأْوِيلِ الظُّهُورِ بِالظَّاهِرِ وَإِلَى بَيَانِ مَعْنَى اللَّامِ فِي الظُّهُورِ

(قَوْلُهُ: وَفِيهِ) أَيْ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ (قَوْلُهُ: كَيْفَ أَتْرُكُ الْحَدِيثَ) أَيْ أَتْرُكُ حَمْلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَأَوْرَدَ أَنَّ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يَقُلْ ذَلِكَ فِي حَمْلِ الصَّحَابِيِّ مَرْوِيَّهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرٍ بِخُصُوصِهِ بَلْ فِي قَوْلِ الصَّحَابِيِّ الْمُخَالِفِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخَالِفُ هُوَ الرَّاوِي أَمْ غَيْرَهُ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ قَالَهُ فِيهِ وَفِي مِثْلِهِ فَقَدْ قَالَهُ فِيهِ فِي الْجُمْلَةِ (قَوْلُهُ: لَحَجَجْتُهُ) أَيْ غَلَبْتُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>