للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَالُهُ بِالْبَحْثِ عَنْهُ قَالَ (وَيَجِبُ الِانْكِفَافُ) عَمَّا ثَبَتَ حِلُّهُ بِالْأَصْلِ (إذَا رَوَى) هُوَ (التَّحْرِيمَ) فِيهِ (إلَى الظُّهُورِ) لِحَالِهِ احْتِيَاطًا وَاعْتَرَضَ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ مَعَ قَوْلِ الْإِبْيَارِيِّ بِالْمُوَحَّدَةِ ثُمَّ التَّحْتَانِيَّةِ فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ: إنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ يَعْنِي فَالْحِلُّ الثَّابِتُ بِالْأَصْلِ لَا يُرْفَعُ بِالتَّحْرِيمِ الْمَشْكُوكِ فِيهِ كَمَا لَا يُرْفَعُ الْيَقِينُ أَيْ اسْتِصْحَابُهُ بِالشَّكِّ بِجَامِعِ الثُّبُوتِ (أَمَّا) (الْمَجْهُولُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) (فَمَرْدُودٌ إجْمَاعًا) لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ الْعَدَالَةِ وَظَنِّهَا (وَكَذَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ) كَأَنْ يُقَالَ فِيهِ: عَنْ رَجُلٍ مَرْدُودٍ إجْمَاعًا لِانْضِمَامِ جَهَالَةِ الْعَيْنِ إلَى جَهَالَةِ الْحَالِ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ عَمَّا قَبْلَهُ لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (فَإِنْ وَصَفَهُ نَحْوُ الشَّافِعِيِّ) مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ الرَّاوِي عَنْهُ (بِالثِّقَةِ)

ــ

[حاشية العطار]

ظَنَّ الْعَدَالَةِ وَجِيهٌ اهـ. سم.

(قَوْلُهُ إلَى أَنْ يَظْهَرَ حَالُهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْعَدَالَةَ الْبَاطِنَةَ كَالْقَوْلِ الْأَوَّلِ لَكِنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ تَحَقُّقِهَا يُرَاعِي احْتِمَالَهَا فَيَتَوَقَّفُ احْتِيَاطًا إلَى ظُهُورِ الْحَالِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ لَا يُرَاعِي هَذَا الِاحْتِمَالَ وَلَا يَلْتَفِت إلَيْهِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: الْأَصْلِ) أَيْ بِالْبَرَاءَةِ الْأَصْلِيَّةِ

(قَوْلُهُ: إذَا رَوَى هُوَ) أَيْ الْمَجْهُولُ بَاطِنًا (قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ فِيمَا ثَبَتَ حِلُّهُ بِالْأَصْلِ؛ وَذَلِكَ كَأَكْلِ خُبْزِ الشَّعِيرِ مَثَلًا (قَوْلُهُ: احْتِيَاطًا) عَائِدٌ لِقَوْلِهِ وَيَجِبُ الِانْفِكَاكُ (قَوْلُهُ: مَعَ قَوْلِ الْإِبْيَارِيِّ إلَخْ) تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يُبَالِ بِحِكَايَةِ الْإِبْيَارِيَّ الْإِجْمَاعَ وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَعْرُوفٍ فَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْإِجْمَاعِ لَا أَعْرِفُهُ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْيَقِينَ) مُتَعَلِّقٌ بِاعْتَرَضَ (قَوْلُهُ: يَعْنِي فَالْحَلُّ إلَخْ) بَيَانٌ لِمُرَادِ الْمُصَنِّفِ بِقَوْلِهِ إنَّ الْيَقِينَ لَا يُرْفَعُ بِالشَّكِّ يَعْنِي أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ هُنَا حَقِيقَةَ الْيَقِينِ فَإِنَّ الْحِلَّ غَيْرُ مُتَيَقَّنٍ لَكِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْيَقِينِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ بِالْأَصْلِ وَاسْتِصْحَابُهُ كَثُبُوتِ الْيَقِينِ وَاسْتِصْحَابِهِ، فَإِنَّ الشَّرْعَ طَارِئٌ عَلَى الْأَصْلِ فَلَا يُزَال بِهِ مَعَ الشَّكِّ (قَوْلُهُ: بَاطِنًا وَظَاهِرًا) الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَجْهُولِ ظَاهِرًا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بِالْمُخَالَطَةِ بِأَنْ انْتَفَتْ مُخَالَطَتُهُ اهـ. سم (قَوْلُهُ: إجْمَاعًا) قَالَ الْكَمَالُ حِكَايَةَ ابْنِ الصَّلَاحِ، ثُمَّ النَّوَوِيِّ، ثُمَّ الْعِرَاقِيُّ فِي أَلْفِيَّتِهِ رَدُّ الْمَجْهُولِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ يَتَضَمَّنُ إثْبَاتَ خِلَافٍ فَيُعَارِضُ حِكَايَةَ الْإِجْمَاعِ اهـ.

وَعِبَارَةُ التَّقْرِيبِ مَعَ شَرْحِهِ لِلْجَلَالِ السُّيُوطِيّ هَكَذَا رِوَايَةُ مَجْهُولِ الْعِبَارَةِ ظَاهِرًا أَوْ بَاطِنًا مَعَ كَوْنِهِ مَعْرُوفَ الْعَيْنِ بِرِوَايَةِ عَدْلَيْنِ عَنْهُ لَا تُقْبَلُ عِنْدَ الْجَمَاهِيرِ، وَقِيلَ: تُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَنْ رَوَى عَنْهُ فِيهِمْ مَنْ لَا يَرْوِي عَنْ غَيْرِ عَدْلٍ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا اهـ.

(قَوْلُهُ:، وَكَذَا مَجْهُولُ الْعَيْنِ) فِي التَّقْرِيبِ وَشَرْحِهِ وَأَمَّا مَجْهُولُ الْعَيْنِ فَقَدْ لَا يَقْبَلُهُ بَعْضُ مَنْ يَقْبَلُ مَجْهُولَ الْعَدَالَةِ، وَرَدُّهُ هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ، وَقِيلَ: مُطْلَقًا، وَهُوَ قَوْلُ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الرَّاوِي مَزِيدًا عَلَى الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ: إنْ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ لَا يَرْوِي إلَّا عَنْ عَدْلٍ كَابْنِ مَهْدِيٍّ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَاكْتَفَيْنَا بِالتَّعْدِيلِ بِوَاحِدٍ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا، وَقِيلَ: إنْ كَانَ مَشْهُورًا فِي غَيْرِ الْعِلْمِ بِالزُّهْدِ أَوْ النَّجْدَةِ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ، وَقِيلَ: إنْ زَكَّاهُ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ مَعَ رِوَايَةِ وَاحِدٍ عَنْهُ قُبِلَ، وَإِلَّا فَلَا وَاخْتَارَهُ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ وَصَحَّحَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ اهـ.

فَالْإِجْمَاعُ فِيهِ مُنْتَقَدٌ كَاَلَّذِي قَبْلَهُ (قَوْلُهُ:، وَإِنَّمَا أَفْرَدَهُ إلَخْ) فَإِنَّ الْمَجْهُولَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا أَعَمُّ مِنْ مَجْهُولِ الْعَيْنِ فَمَجْهُولُ الْعَيْنِ مِنْ أَفْرَادِهِ (قَوْلُهُ: كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) قَالَ السُّيُوطِيّ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَيْدِي سَمِعْت بَعْضَ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُ: إذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ فَهُوَ ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ وَإِذَا قَالَ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ فَهُوَ يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ فَهُوَ أَبُو أُسَامَةَ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فَهُوَ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ فَهُوَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ وَإِذَا قَالَ أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ فَهُوَ إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى اهـ. وَنَقَلَهُ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيّ

(قَوْلُهُ: وَكَذَلِكَ مَالِكٌ) قَالَ فِي شَرْحِ التَّقْرِيبِ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إذَا قَالَ مَالِكٌ عَنْ الثِّقَةِ عَنْ بُكَيْر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>