للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَارَضَةِ حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ لَا مُسَاوَاتُهُ لِظَنِّ الْأَصْلِ لِانْتِفَاءِ الْعِلْمِ بِهَا وَأَصْلُ الظَّنِّ لَا يَنْدَفِعُ بِالتَّرْجِيحِ (وَ) الْمُخْتَارُ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ التَّرْجِيحِ (أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي الدَّلِيلِ) ابْتِدَاءً وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الدَّلِيلَ لَا يَتِمُّ بِدُونِ دَفْعِ الْمُعَارِضِ.

وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ حِينَئِذٍ فَلَا حَاجَةَ إلَى دَفْعِهِ قَبْلَ وُجُودِهِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ ذَكَرَهَا الْآمِدِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ فِي الِاعْتِرَاضَاتِ وَذِكْرُهَا هُنَا أَنْسَبُ؛ لِأَنَّهَا تَئُولُ إلَى شَرْطٍ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يُعَارَضُ كَمَا عَدَّهُ الْآمِدِيُّ هُنَا وَوَجْهُهُ أَنَّ الدَّلِيلَ لَا يُثْبِتُ الْمُدَّعَى إلَّا إذَا سَلِمَ عَنْ الْمُعَارِضِ.

(وَلَا يَقُومَ الْقَاطِعُ عَلَى خِلَافِهِ) أَيْ خِلَافِ الْفَرْعِ فِي الْحُكْمِ (وِفَاقًا) إذْ لَا صِحَّةَ لِلْقِيَاسِ فِي شَيْءٍ مَعَ قِيَامِ الدَّلِيلِ الْقَاطِع عَلَى خِلَافِهِ (وَلَا) يَقُومُ (خَبَرُ الْوَاحِدِ) عَلَى خِلَافِهِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِ) فَيُقَدَّمُ عِنْدَهُمْ عَلَى الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِهِ (وَلْيُسَاوِ) الْفَرْعُ (الْأَصْلَ وَحُكْمُهُ حُكْمُ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ) أَيْ عَيْنِ الْعِلَّةِ أَوْ جِنْسِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَوَّلِ وَعَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الثَّانِي مِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ قِيَاسُ النَّبِيذِ عَلَى الْخَمْرِ فِي الْحُرْمَةِ بِجَامِعِ الشِّدَّةِ الْمُطْرِبَةِ فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ بِعَيْنِهَا نَوْعًا

ــ

[حاشية العطار]

الْمُعْتَرِضِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الْمُعَارَضَةِ حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ) أَيْ بِنَقِيضِ الْحُكْمِ أَوْ ضِدِّهِ وَرُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَاقْتَضَى مَنْعَ قَبُولِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ التَّرْجِيحَ إنَّمَا يُفِيدُ رُجْحَانَ ظَنٍّ عَلَى ظَنٍّ وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُولِ التَّرْجِيحِ مُطْلَقًا فَيَكُونُ بَاطِلًا (قَوْلُهُ: حُصُولُ أَصْلِ الظَّنِّ) وَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: لَا يَجِبُ الْإِيمَاءُ إلَيْهِ فِي الدَّلِيلِ) أَيْ لِأَنَّ تَرْجِيحَ وَصْفِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى وَصْفِ مُعَارِضِهِ خَارِجٌ عَنْ الدَّلِيلِ (قَوْلُهُ: ابْتِدَاءً) إنَّمَا قَالَ ابْتِدَاءً؛ لِأَنَّ الْمُعَارِضَ صَارَ مُسْتَدِلًّا (قَوْلُهُ: حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ ابْتِدَاءِ الِاسْتِدْلَالِ (قَوْلُهُ: فِي الِاعْتِرَاضَاتِ) أَيْ فِي مَبْحَثِ الِاعْتِرَاضَاتِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا تَئُولُ) أَيْ فَيَئُولُ ذَلِكَ إلَى جَمِيعِ الشَّرْطِ وَالْمَشْرُوطِ (قَوْلُهُ: وَهِيَ أَنْ لَا يُعَارِضَ) أَيْ دَلِيلُ الْفَرْعِ الَّذِي هُوَ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: وَوَجْهُهُ) أَيْ وَجْهُ اشْتِرَاطِ هَذَا الشَّرْطِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومَ إلَخْ) مَنْصُوبٌ بِأَنْ مُضْمَرَةٍ بَعْدَ وَاوِ الْمَعِيَّةِ لِعَطْفِهِ عَلَى مَصْدَرٍ صَرِيحٍ وَهُوَ وُجُودُ، ثُمَّ إنَّ هَذَا شَرْطٌ لِلْعَمَلِ وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ غَايَتُهُ أَنَّهُ قَدَّمَ عَلَيْهِ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إذْ لَا صِحَّةَ إلَخْ فِيهِ نَظَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ خِلَافُ الْفَرْعِ) أَيْ مُخَالَفَةُ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: وَلَا يَقُومَ خَبَرُ الْوَاحِدِ إلَخْ) فِيهِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ دَلِيلًا فِي نَفْسِهِ بِذِكْرِ الْمُعَارِضِ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُ الْمُعَارِضُ الْعَمَلَ (قَوْلُهُ: وَلْيُسَاوِ إلَخْ) مَعْنَاهُ وَلْتَكُنْ مُسَاوَاتُهُ لِلْأَصْلِ وَمُسَاوَاةُ حُكْمِهِ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فِيمَا ذَكَرَ فَمُفَادُ هَذَا الْكَلَامِ اشْتِرَاطُ كَوْنِ الْمُسَاوَاةِ فِيمَا ذُكِرَ لَا اشْتِرَاطُ نَفْسِ الْمُسَاوَاةِ؛ لِأَنَّهَا تَقَدَّمَتْ فَلَا تَكْرَارَ، وَإِسْنَادُ الْأَمْرِ بِالْمُسَاوَاةِ إلَى الْفَرْعِ وَالْحُكْمِ مَجَازٌ عَقْلِيٌّ وَالْأَصْلُ وَلْيُسَاوِ الْقَائِسُ (قَوْلُهُ: بِالنِّسْبَةِ إلَى أَوَّلِ) أَيْ مُسَاوَاةِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: مِثَالُ الْمُسَاوَاةِ) أَيْ مِثَالُ قِيَاسِ الْمُسَاوَاةِ (قَوْلُهُ: فِي عَيْنِ الْعِلَّةِ) بِأَنْ يَكُونَ نَوْعُهَا وَاحِدًا (قَوْلُهُ: قِيَاسُ النَّبِيذِ) أَيْ الْمُسَاوَاةُ فِي قِيَاسِ النَّبِيذِ إذْ لَا بُدَّ فِي الْحَمْلِ مِنْ اتِّحَادِ الْخَبَرِ بِالْمُبْتَدَأِ فِي الصِّدْقِ وَكَذَا الْقَوْلُ فِيمَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا مَوْجُودَةٌ فِي النَّبِيذِ) فَالشِّدَّةُ الْمُطْرِبَةُ مُخْتَلِفَةٌ بِالْعَدَدِ دُونَ الْحَقِيقَةِ فَلِذَلِكَ كَانَتْ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ نَوْعًا بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ وَالطَّرَفِ فَإِنَّ حَقِيقَتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعَيْنِ هُنَا النَّوْعُ اسْتِحَالَةُ إرَادَةِ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ الْمَعَانِيَ إنَّمَا تَتَشَخَّصُ بِمَحَالِّهَا فَالشَّخْصُ الَّذِي فِي الْأَصْلِ يَسْتَحِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>