لَا شَخْصًا.
وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي جِنْسِ الْعِلَّةِ قِيَاسُ الطَّرَفِ عَلَى النَّفْسِ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بِجَامِعِ الْجِنَايَةِ فَإِنَّهَا جِنْسٌ لِإِتْلَافِهِمَا وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ قِيَاسُ الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ عَلَى الْقَتْلِ بِمَحْدُودٍ فِي ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فَإِنَّهُ فِيهِمَا وَاحِدٌ وَالْجَامِعُ كَوْنُ الْقَتْلِ عَمْدًا عُدْوَانًا، وَمِثَالُ الْمُسَاوَاةِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ قِيَاسُ بُضْعِ الصَّغِيرَةِ عَلَى مَالِهَا فِي ثُبُوتِ الْوِلَايَةِ لِلْأَبِ أَوْ الْجَدِّ بِجَامِعِ الصِّغَرِ فَإِنَّ الْوِلَايَةَ جِنْسٌ لِوِلَايَتَيْ النِّكَاحِ وَالْمَالِ (فَإِنْ خَالَفَ) الْمَذْكُورُ مَا ذُكِرَ أَيْ لَمْ يُسَاوِهِ فِيمَا ذُكِرَ (فَسَدَ الْقِيَاسُ) لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ عَنْ الْفَرْعِ فِي الْأَوَّلِ وَانْتِفَاءِ حُكْمِ الْأَصْلِ عَنْ الْفَرْعِ فِي الثَّانِي، عَلَى أَنَّ اشْتِرَاطَ الْمُسَاوَاةِ فِي الْعِلَّةِ مُسْتَغْنًى عَنْهُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ اشْتِرَاطِ وُجُودِ تَمَامِ الْعِلَّةِ فِي الْفَرْعِ وَلَوْ قَالَ هُنَاكَ مِنْ عَيْنِهَا أَوْ جِنْسِهَا الْمَقْصُودَ بِالذِّكْرِ هُنَا لَوَفَّى بِهِ مَعَ السَّلَامَةِ مِنْ التَّكْرَارِ وَمِنْ الْوُقُوعِ فِيمَا عَدَلَ عَنْهُ هُنَاكَ مِنْ لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ، وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ أَنْ يُسَاوِيَ فِي الْعِلَّةِ عِلَّةَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ وَأَنْ يُسَاوِيَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْأَصْلِ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ.
(وَجَوَابُ الْمُعْتَرِضِ بِالْمُخَالَفَةِ) فِيمَا ذُكِرَ (بِبَيَانِ الِاتِّحَادِ) فِيهِ مِثَالُهُ أَنْ يَقِيسَ الشَّافِعِيُّ ظِهَارَ الذِّمِّيِّ عَلَى ظِهَارِ الْمُسْلِمِ فِي حُرْمَةِ وَطْءِ الْمَرْأَةِ فَيَقُولُ الْحَنَفِيُّ الْحُرْمَةُ فِي الْمُسْلِمِ تَنْتَهِي بِالْكَفَّارَةِ وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ إذْ لَا يُمْكِنُهُ الصَّوْمُ مِنْهَا لِفَسَادِ نِيَّتِهِ فَلَا تَنْتَهِي الْحُرْمَةُ فِي حَقِّهِ
ــ
[حاشية العطار]
أَنْ يَكُونَ بِنَفْسِهِ فِي الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: لَا شَخْصًا) فَالشِّدَّةُ الْقَائِمَةُ بِالْخَمْرِ غَيْرُ الْقَائِمَةِ بِالنَّبِيذِ فَإِنَّ الْعَرْضَ لَا يُقَوَّمُ بِمَحَلَّيْنِ
(قَوْلُهُ: قِيَاسُ الطَّرَفِ) أَيْ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهَا جِنْسٌ) وَلَمْ تُجْعَلْ نَوْعًا؛ لِأَنَّ إتْلَافَ الطَّرَفِ كُلِّيٌّ فَهُوَ نَوْعٌ وَكَذَلِكَ إتْلَافُ الْأَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ الْجَدِّ) فِيهِ رَدٌّ عَلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ فَإِنَّهُ لَا يُثْبِتُ الْوِلَايَةَ لِلْجَدِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوِلَايَةَ) أَيْ مُطْلَقَ الْوِلَايَةِ (قَوْلُهُ: فَإِنْ خَالَفَ الْمَذْكُورُ) أَيْ الْفَرْعُ أَوْ حُكْمُهُ مَا ذُكِرَ أَيْ الْأَصْلُ أَوْ حُكْمُهُ فِيمَا ذُكِرَ أَيْ فِيمَا يُقْصَدُ مِنْ عَيْنٍ أَوْ جِنْسٍ وَقَوْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ مُخَالَفَةِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ وَقَوْلُهُ فِي الثَّانِي أَيْ مُخَالَفَةِ حُكْمِ الْفَرْعِ الْأَصْلَ (قَوْلُهُ: لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ) أَيْ مُسَاوَاتِهَا (قَوْلُهُ: الْمَقْصُودَ) بِالنَّصْبِ صِفَةٌ لِمَعْمُولِ قَالَ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ مَا يُقَالُ إنَّهُ ذُكِرَ هُنَا تَبَعًا لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ وَجِنْسِهِ.
وَقَدْ أَجَابَ سم عَنْ التَّكْرَارِ بِمَا تَقَدَّمَ لَكِنَّهُ قَدْ يُنَاقَشُ فِي جَوَابِهِ بِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ وُجُودُ الْعِلَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ الْوُجُودِ وَفِي قَوْلِهِ الْمَقْصُودَ دَفْعٌ لِمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ ذُكِرَ بِطَرِيقِ التَّبَعِ لِلْمُسَاوَاةِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ أَوْ جِنْسِهِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ وَعِبَارَةُ ابْنِ الْحَاجِبِ إلَخْ أَشَارَ بِهِ إلَى سَلَامَةِ كَلَامِهِ مِنْ التَّكْرَارِ وَإِنْ وَقَعَ فِي لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ فَالِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ بِخِلَافِ الْمُصَنِّفِ فَإِنَّ الِاعْتِرَاضَ عَلَيْهِ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْوُقُوعِ فِي التَّكْرَارِ، وَالْوُقُوعِ فِيمَا فَرَّ مِنْهُ هُنَاكَ مِنْ لَفْظِ الْمُسَاوَاةِ (قَوْلُهُ: بَيَانُ الِاتِّحَادِ) الْمُنَاسِبُ لِلسِّيَاقِ بَيَانُ الْمُسَاوَاةِ وَهُوَ خَبَرُ جَوَابٍ وَقَوْلُهُ بِالْمُخَالَفَةِ مُتَعَلِّقٌ بِالْمُتَعَرِّضِ (قَوْلُهُ: إذْ لَا يُمْكِنُهُ الصَّوْمُ مِنْهَا) أَيْ حَالَ كَوْنِهِ بَعْضَ خِصَالِهَا أَوْ بَعْضَ الْكَفَّارَةِ إذْ الْمُرَادُ بِالْكَفَّارَةِ الْمُكَفَّرُ بِهِ (قَوْلُهُ: فَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ) أَيْ فِيمَا قَصَدَ مِنْ عَيْنِهِ فَإِنَّ هَذِهِ حُرْمَةٌ مُؤَبَّدَةٌ وَتِلْكَ مُغَيَّاةٌ بِحُصُولِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ؛ لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ قِيَاسُهُ لَمْ يُمْكِنْهُ الْكَفَّارَةُ فَيَلْزَمُ تَأْبِيدُ الْحُرِّيَّةِ وَهَذَا غَيْرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute