للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَاخْتَلَفَ الْحُكْمُ فَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ يُمْكِنُهُ الصِّيَامُ بِأَنْ يُسْلِمَ وَيَأْتِيَ بِهِ وَيَصِحُّ إعْتَاقُهُ وَإِطْعَامُهُ مَعَ الْكُفْرِ اتِّفَاقًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكَفَّارَةِ فَالْحُكْمُ مُتَّحِدٌ وَالْقِيَاسُ صَحِيحٌ.

(وَلَا يَكُونُ) الْفَرْعُ (مَنْصُوصًا) عَلَيْهِ (بِمُوَافِقٍ) لِلْقِيَاسِ لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ بِالنَّصِّ عَنْ الْقِيَاسِ (خِلَافًا لِمُجَوِّزِ دَلِيلَيْنِ) مَثَلًا عَلَى مَدْلُولٍ وَاحِدٍ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِهِ مَا ذُكِرَ لِمَا جَوَّزَهُ وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ عِنْدَهُ مَعْرِفَةَ الْعِلَّةِ (وَلَا بِمُخَالِفٍ) لِلْقِيَاسِ لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ (إلَّا لِتَجْرِبَةِ النَّظَرِ) فَإِنَّ الْقِيَاسَ الْمُخَالِفَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُعْمَلْ بِهِ لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ لَهُ.

(وَلَا) يَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ (مُتَقَدِّمًا عَلَى حُكْمِ الْأَصْلِ) فِي الظُّهُورِ كَقِيَاسِ الْوُضُوءِ عَلَى التَّيَمُّمِ فِي وُجُوبِ النِّيَّةِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ تُعُبِّدَ بِهِ

ــ

[حاشية العطار]

حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَنْعَقِدُ الظِّهَارُ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ الْفَرْعُ مَنْصُوصًا إلَخْ) أَيْ بِنَصٍّ غَيْرِ شَامِلٍ لِحُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَكُونُ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ، وَإِنَّمَا جَرَى الْخِلَافُ هُنَا دُونَ مَا تَقَدَّمَ لِانْتِفَاءِ التَّحَكُّمِ اللَّازِمِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ هُنَا مَا هُوَ أَعَمُّ وَالْخِلَافُ حِينَئِذٍ بِاعْتِبَارِ صُورَةِ عَدَمِ الشُّمُولِ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: بِمُوَافِقٍ) أَيْ بِنَصٍّ مُوَافِقٍ (قَوْلُهُ: لِلِاسْتِغْنَاءِ حِينَئِذٍ) أَيْ حِينَ الْمُوَافَقَةِ (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِمُجَوِّزِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ) هَذَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ الْأَكْثَرِ وَنَقَلَ الْأَوَّلَ عَنْ الْبَعْضِ وَرَجَّحَهُ هُنَا لِقُوَّةِ دَلِيلِهِ عِنْدَهُ وَالْمُخْتَارُ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْأَكْثَرِ وَرَجَّحَهُ هُنَا أَيْضًا بَعْدُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْفَرْعِ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ أَيْ لَا مَعَ حُكْمِ الْأَصْلِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُ فِيمَا مَرَّ وَأَنْ لَا يَكُونَ دَلِيلُ حُكْمِهِ شَامِلًا لِحُكْمِ الْفَرْعِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ) أَيْ لَا يَكُونُ مَنْصُوصًا (قَوْلُهُ: لِمَا جَوَّزَهُ) أَيْ مِنْ اجْتِمَاعِ دَلِيلَيْنِ إلَخْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ (قَوْلُهُ: وَيُفِيدُ الْقِيَاسُ إلَخْ) أَيْ وَهَذِهِ فَائِدَةٌ لَا تُسْتَفَادُ مِنْ النَّصِّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ الْمُفِيدَ فِي الْحَقِيقَةِ لِلْعِلَّةِ هُوَ أَحَدُ مَسَالِكِ الْعِلَّةِ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْقِيَاسُ سَبَبًا بَاعِثًا عَلَيْهِ نُسِبَتْ الْإِفَادَةُ إلَيْهِ وَلَوْ حَذَفَ الشَّارِحُ هَذَا كَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَنْ جَوَّزَ اجْتِمَاعَ الْأَدِلَّةِ يَقُولُ عَلَى طَرِيقِ تَقْوِيَةِ بَعْضِهَا لِبَعْضٍ.

(قَوْلُهُ: وَلَا بِمُخَالِفٍ) أَيْ بِنَصٍّ مُخَالِفٍ كَمَا أَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لِتَقَدُّمِ النَّصِّ عَلَى الْقِيَاسِ ثُمَّ إنَّ هَذَا تَكْرَارٌ مَعَ قَوْلِهِ وَلَا يَقُومُ الْقَاطِعُ عَلَى خِلَافِهِ إلَخْ فَإِنَّ النَّصَّ إمَّا قَاطِعٌ أَوْ خَبَرُ آحَادٍ وَلَعَلَّهُ أَعَادَهُ لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ إلَّا لِتَجْرِبَةٍ إلَخْ ثُمَّ إنَّ الْمُخَالِفَ لِلْقِيَاسِ قَدْ يَكُونُ مُتَقَدِّمًا فِي التَّارِيخِ عَلَى دَلِيلِ حُكْمِ الْأَصْلِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ الْقِيَاسُ وَيَكُونُ نَاسِخًا لِذَلِكَ النَّصِّ الْمُخَالِفِ كَمَا مَرَّ فِي النَّسْخِ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ نَسْخُ النَّصِّ بِالْقِيَاسِ فَيَجِبُ تَخْصِيصُ قَوْلِهِ وَلَا بِمُخَالِفٍ بِهَذَا النَّصِّ الْمَنْسُوخِ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: إلَّا لِتَجْرِبَةٍ) هِيَ تَمْرِينُ الذِّهْنِ وَرِيَاضَتُهُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْقِيَاسِ فِي الْمَسَائِلِ وَهُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الْقِيَاسِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ (قَوْلُهُ: صَحِيحٌ فِي نَفْسِهِ) أَيْ فَهُوَ صَالِحٌ لِتَجْرِبَةِ النَّظَرِ (قَوْلُهُ: لِمُعَارَضَةِ النَّصِّ) أَيْ لَا لِفَسَادِ صُورَتِهِ

(قَوْلُهُ: وَلَا يَكُونُ حُكْمُ الْفَرْعِ مُتَقَدِّمًا إلَخْ) أَيْ وَإِلَّا لَزِمَ ثُبُوتُهُ قَبْلَ عِلَّتِهِ؛ لِأَنَّهَا مَعَ الْأَصْلِ الْمُتَأَخِّرِ وَالْمُتَقَدِّمِ عَلَى مَا مَعَ الشَّرْحِ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهِ وَيَنْدَرِجُ هَذَا تَحْتَ شَرْطِ التَّعْدِيَةِ لِاسْتِدْعَائِهَا تَقَدُّمَ الْمُعَدَّى عَنْهُ (قَوْلُهُ: فِي الظُّهُورِ) أَيْ لِلْمُكَلَّفِ لَا فِي الْوَاقِعِ؛ لِأَنَّ الْأَحْكَامَ قَدِيمَةٌ لَا تَرْتِيبَ فِيهَا (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الْوُضُوءَ تُعُبِّدَ بِهِ إلَخْ) هَذَا الْمِثَالُ إنَّمَا يَتِمُّ إذَا ثَبَتَ أَنَّ النِّيَّةَ فِي الْوُضُوءِ

<<  <  ج: ص:  >  >>