للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدُّ الْقَذْفِ وَهَذَا زَادَهُ الْمُصَنِّفُ كَالطُّوفِيِّ وَعَطَفَهُ بِالْوَاوِ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ وَعَطَفَ كُلًّا مِنْ الْأَرْبَعَةِ قَبْلَهُ بِالْفَاءِ لِإِفَادَةِ أَنَّهُ دُونَ مَا قَبْلَهُ فِي الرُّتْبَةِ (وَيُلْحَقُ بِهِ) أَيْ بِالضَّرُورِيِّ فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ (مُكَمِّلُهُ كَحَدِّ قَلِيلِ الْمُسْكِرِ) فَإِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ الْمُفَوِّتِ لِحِفْظِ الْعَقْلِ فَبُولِغَ فِي حِفْظِهِ بِالْمَنْعِ مِنْ الْقَلِيلِ وَالْحَدِّ عَلَيْهِ كَالْكَثِيرِ (وَالْحَاجِيُّ) ، وَهُوَ مَا يُحْتَاجُ إلَيْهِ وَلَا يَصِلُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ (كَالْبَيْعِ فَالْإِجَارَةِ) الْمَشْرُوعَيْنِ لِلْمِلْكِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ، وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لَوْ لَمْ يُشْرَعَا شَيْءٌ مِنْ الضَّرُورِيَّاتِ السَّابِقَةِ وَعَطَفَ الْإِجَارَةَ بِالْفَاءِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَيْهَا دُونَ الْحَاجَةِ إلَى الْبَيْعِ (وَقَدْ يَكُونُ) الْحَاجِيُّ فِي الْأَصْلِ (ضَرُورِيًّا) فِي بَعْضِ الصُّوَرِ (كَالْإِجَارَةِ لِتَرْبِيَةِ الطِّفْلِ) فَإِنَّ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا وَهِيَ تَرْبِيَتُهُ يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْإِجَارَةُ حِفْظَ نَفْسِ الطِّفْلِ (وَمُكَمِّلَهُ) أَيْ الْحَاجِيِّ (كَخِيَارِ الْبَيْعِ) الْمَشْرُوعِ لِلتَّرَوِّي كَمُلَ بِهِ الْبَيْعُ

ــ

[حاشية العطار]

جَعْلُهَا مِنْ مُكَمِّلِ الضَّرُورِيِّ الْآتِي اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: حَدُّ الْقَذْفِ) أَيْ أَوْ التَّعْزِيرُ؛ لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فِي قَذْفِ غَيْرِ الْمُحْصَنِ فِي الْإِيذَاءِ فِي الْعِرْضِ بِغَيْرِ قَذْفٍ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: إشَارَةً إلَى أَنَّهُ فِي رُتْبَةِ الْمَالِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْأَعْرَاضَ تَتَفَاوَتُ فَمِنْهَا مَا هُوَ مِنْ الْكُلِّيَّاتِ، وَهُوَ الْأَنْسَابُ وَهِيَ أَرْفَعُ مِنْ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ حِفْظَهَا ` تَارَةً بِتَحْرِيمِ الزِّنَا وَتَارَةً بِتَحْرِيمِ الْقَذْفِ الْمُفْضِي إلَى الشَّكِّ فِي الْأَنْسَابِ، وَتَحْرِيمُ الْأَنْسَابِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَمْوَالِ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا، وَهُوَ مَا عَدَا الْأَنْسَابِ اهـ.

فَقَوْلُهُ وَمِنْهَا مَا هُوَ دُونَهَا أَيْ وَمِنْ الْأَعْرَاضِ مَا هُوَ دُونَ الْكُلِّيَّاتِ فَهُوَ دُونَ الْأَمْوَالِ لَا فِي رُتْبَتِهَا كَمَا زَعَمَهُ الْمُصَنِّفُ اهـ. زَكَرِيَّا

(قَوْلُهُ: فَيَكُونُ فِي رُتْبَتِهِ) لَكِنَّ الطَّرِيقَ الْمُتَّبَعَ (قَوْلُهُ: مُكَمِّلُهُ) مَعْنَى كَوْنِهِ مُكَمِّلًا لَهُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِلُّ ضَرُورِيًّا بِنَفْسِهِ بَلْ بِطَرِيقِ الِانْضِمَامِ فَلَهُ تَأْثِيرٌ فِيهِ لَكِنَّهُ لَا بِنَفْسِهِ لَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الضَّرُورِيِّ مُبَالَغَةً فِي مُرَاعَاتِهِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ قَلِيلَهُ يَدْعُو إلَى كَثِيرِهِ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْوَصْفَ الْمُنَاسِبَ هُنَا هُوَ كَوْنُ الْقَلِيلِ يَدْعُو إلَى الْكَثِيرِ الْمُفَوِّتِ، وَالْحُكْمُ هُوَ الْحَدُّ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحَدِّ الْمُبَالَغَةُ فِي الْحِفْظِ بِالْحِفْظِ مِنْ الدُّعَاءِ إلَى الْمُفَوِّتِ فَجَعَلَ الْمُبَالَغَةَ فِي الْحِفْظِ مُسَبَّبَةً عَنْ الْحَدِّ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّهَا الْحِكْمَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ شَرْعِ ذَلِكَ الْحَدِّ اهـ. نَجَّارِيٌّ.

(قَوْلُهُ: فَبُولِغَ إلَخْ) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالتَّكْمِيلِ الْمُبَالَغَةُ فِيمَا يَقْتَضِيهِ (قَوْلُهُ: وَالْحَاجِيُّ) أَيْ الْمَقْصُودُ الْحَاجِيُّ، وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَعْنَى الْحِكْمَةِ فَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ أَيْ كَالْمَقْصُودِ مِنْ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ التَّمْثِيلُ لِلْحِكْمَةِ، وَكَذَا يُقَدَّرُ فِي نَظِيرِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَصِلُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ بِهَذَا الْقَدْرِ تَمَيَّزَ الضَّرُورِيُّ عَنْ الْحَاجِيِّ اصْطِلَاحًا لِصِدْقِ الْحَاجِيِّ لُغَةً بِالضَّرُورِيِّ إذْ هُوَ فِي اللُّغَةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مُطْلَقًا وَصَلَتْ الْحَاجَةُ إلَى حَدِّ الضَّرُورَةِ أَمْ لَا (قَوْلُهُ: لِلْمِلْكِ) أَيْ مِلْكِ الرَّقَبَةِ أَوْ الْمَنْفَعَةِ فَالْحُكْمُ الْبَيْعُ وَالْإِجَارَةُ وَالْعِلَّةُ حَاجَةُ الْإِنْسَانِ وَالْحِكْمَةُ التَّمَكُّنُ مِنْ الْمِلْكِ فَقَوْلُهُ كَالْبَيْعِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَمُنَاسِبِ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ:، وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ) أَيْ الْمِلْكِ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إلَى الْبَيْعِ) أَيْ لِأَنَّ أَفْرَادَ الْبَيْعِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ أَفْرَادِ الْإِجَارَةِ إذْ قَدْ يَحْتَاجُ لِأَفْرَادٍ بِالْبَيْعِ، وَلَا تَصِحُّ الْإِجَارَةُ فِيهَا كَثِيرًا كَرَغِيفٍ يَأْكُلُهُ أَوْ مَاءٍ يَشْرَبُهُ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَا يَتَأَتَّى ذَلِكَ بِالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ يَكُونُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ كَيْفَ يَكُونُ الْحَاجِيُّ ضَرُورِيًّا مَعَ أَنَّ الْحَاجِيَّ قَسِيمُ الضَّرُورِيِّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ اتِّصَافَهُ بِالضَّرُورَةِ بِحَسَبِ الْعُرُوضِ وَكَوْنُهُ حَاجِيًّا الْأَصْلُ (قَوْلُهُ: يَفُوتُ بِفَوَاتِهِ) الْمُرَادُ أَنَّ فَوَاتَ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ لَوْ لَمْ تُشْرَعْ الْإِجَارَةُ مَظِنَّةً لِفَوَاتِ حِفْظِ نَفْسِ الطِّفْلِ فَهُوَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ضَرُورِيٌّ وَالتَّبَرُّعُ نَادِرٌ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ وَمِنْ الْجِعَالَةِ غَيْرُ مَوْثُوقٍ بِتَحْصِيلِهِ الْمَقْصُودَ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّهُ قَدْ يَفُوتُ مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ، وَلَا يَفُوتُ حِفْظُ نَفْسِ الطِّفْلِ بِأَنْ يُوجَدَ مُتَبَرِّعٌ أَوْ مَنْ يُرَبِّيهِ بِجُعْلٍ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: كَخِيَارِ الْبَيْعِ) أَيْ كَمُنَاسِبِ خِيَارِ الْبَيْعِ

<<  <  ج: ص:  >  >>