لِيَسْلَمَ عَنْ الْغَبْنِ (وَالتَّحْسِينِيُّ) ، وَهُوَ مَا اُسْتُحْسِنَ عَادَةً مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَيْهِ قِسْمَانِ (غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ كَسَلْبِ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ) فَإِنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ إذْ لَوْ أُثْبِتَتْ لَهُ الْأَهْلِيَّةُ مَا ضَرَّ لَكِنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ فِي الْعَادَةِ لِنَقْصِ الرَّقِيقِ عَنْ هَذَا الْمَنْصِبِ الشَّرِيفِ الْمُلْزِمِ بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ (وَالْمُعَارِضُ كَالْكِتَابَةِ) فَإِنَّهَا غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا إذْ لَوْ مُنِعَتْ مَا ضَرَّ لَكِنَّهَا مُسْتَحْسَنَةٌ فِي الْعَادَةِ لِلتَّوَسُّلِ بِهَا إلَى فَكِّ الرَّقَبَةِ مِنْ الرِّقِّ وَهِيَ خَارِمَةٌ لِقَاعِدَةِ امْتِنَاعِ بَيْعِ الشَّخْصِ بَعْضَ مَا لَهُ بِبَعْضٍ آخَرَ إذْ مَا يُحَصِّلُهُ الْمُكَاتَبُ فِي قُوَّةِ مِلْكِ السَّيِّدِ لَهُ بِأَنْ يُعْجِزَ نَفْسَهُ.
(ثُمَّ الْمُنَاسِبُ) مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ أَقْسَامٌ؛ لِأَنَّهُ (إنْ اُعْتُبِرَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ فَالْمُؤَثِّرُ) لِظُهُورِ تَأَثُّرِهِ بِمَا اُعْتُبِرَ بِهِ مِثَالُ الِاعْتِبَارِ بِالنَّصِّ تَعْلِيلُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ فَإِنَّهُ مُسْتَفَادٌ مِنْ حَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَمِثَالُ الِاعْتِبَارِ بِالْإِجْمَاعِ تَعْلِيلُ وِلَايَةِ الْمَالِ عَلَى الصَّغِيرِ بِالصِّغَرِ فَإِنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ (وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ)
ــ
[حاشية العطار]
قَوْلُهُ: لِيَسْلَمَ مِنْ الْغَبْنِ) وَجْهُ كَوْنِهِ مُكَمِّلًا أَنَّ الْغَبْنَ يُوجِبُ الرَّدَّ فَيَفُوتُ مَا شُرِعَ الْبَيْعُ لِأَجْلِهِ (قَوْلُهُ: قِسْمَانِ) ظَاهِرُ حَلِّ الشَّارِحِ أَنَّ قَوْلَهُ وَالتَّحْسِينِيُّ مُبْتَدَأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ وَتَقْدِيرُهُ قِسْمَانِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ بِالْإِضَافَةِ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ قِسْمٌ مِنْهُمَا غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ وَالْأَقْرَبُ أَنَّ قَوْلَهُ غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ نَعْتٌ لِلتَّحْسِينِيِّ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَسَلْبِ الْعَبْدِ إلَخْ، وَإِنَّ قَوْلَهُ وَالْمُعَارِضُ نَعْتٌ لِمَحْذُوفٍ وَالتَّقْدِيرُ وَالتَّحْسِينِيُّ الْمُعَارِضُ وَخَبَرُهُ قَوْلُهُ كَالْكِتَابَةِ، وَالْعَطْفُ مِنْ عَطْفِ الْجُمَلِ وَمَقْصُودُ السِّيَاقِ التَّمْثِيلُ لِكُلٍّ مِنْ الْقِسْمَيْنِ وَيُسْتَفَادُ التَّقْسِيمُ إلَيْهِمَا تَبَعًا اهـ. كَمَالٌ.
وَكَتَبَ بِهَامِشِهِ سم يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لِلشَّارِحِ عَلَى هَذَا الظَّاهِرِ أَنَّ التَّقْسِيمَ سَابِقٌ فِي الِاعْتِبَارِ عَلَى التَّمْثِيلِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِالتَّمْثِيلِ إيضَاحُ كُلِّ قِسْمٍ بِخُصُوصِهِ فَلَا بُدَّ أَوَّلًا مِنْ تَمْيِيزِ خُصُوصِهِ لِيَرِدَ عَلَيْهِ التَّمْثِيلُ فَتَأَمَّلْهُ فَإِنَّهُ قَدْ يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الْأَقْعَدَ مَا سَلَكَهُ الشَّارِحُ اهـ.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مُعَارِضِ الْقَوَاعِدِ) أَيْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَوْلُهُ كَسَلْبِ الْعَبْدِ إلَخْ فَسَلْبُ الْعَبْدِ أَهْلِيَّةَ الشَّهَادَةِ هُوَ الْحُكْمُ وَالْعِلَّةُ هِيَ النَّقْصُ وَالْحِكْمَةُ هِيَ الْجَرْيُ عَلَى مُسْتَحْسَنِ الْعَادَاتِ (قَوْلُهُ: الْمَلْزَمُ) أَيْ الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِإِلْزَامِ الْحُقُوقِ لِأَهْلِهَا عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ اهـ. زَكَرِيَّا (قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الرِّوَايَةِ) فَإِنَّهُ لَا إلْزَامَ فِيهَا.
(قَوْلُهُ: وَالْمُعَارِضُ) اللَّامُ فِيهِ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ وَكَانَ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ التَّنْكِيرَ لِسِيَاقِ مَا قَبْلَهُ لَكِنَّهُ لَمَّا سَبَقَ التَّلْوِيحُ لَهُ بِذِكْرِ قَسِيمِهِ صَارَ لَهُ تَقَرُّرٌ فِي ذِهْنِ السَّامِعِ فَكَأَنَّهُ قَالَ فِي أَمْثَالِ الْمُعَارِضِ فَأَجَابَهُ بِقَوْلِهِ وَالْمُعَارِضُ أَيْ الْمَعْهُودُ فِي ذَلِكَ كَالْكِتَابَةِ (قَوْلُهُ: إذْ لَوْ مُنِعَتْ مَا ضَرَّ) فَإِنَّ الْمَالَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ الْعِتْقُ وَيَكُونُ بِدُونِ شَيْءٍ (قَوْلُهُ: فِي قُوَّةِ إلَخْ) إنَّمَا قَالَ فِي قُوَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مِلْكِهِ إذْ قَدْ أَحْرَزَ نَفْسَهُ وَمَالَهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُنَاسِبُ) أَيْ الْوَصْفُ الْمُنَاسِبُ الْمُعَلَّلُ بِهِ أَيْ الْعِلَّةُ الْمُنَاسَبَةُ لَا الْحِكْمَةُ (قَوْلُهُ: مِنْ حَيْثُ اعْتِبَارُهُ) أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ إنْ اُعْتُبِرَ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَحَاصِلُ هَذَا التَّقْسِيمِ أَنَّهُ إمَّا أَنْ يُعْلَمَ اعْتِبَارُ الشَّرْعِ لَهُ أَوْ يُعْلَمَ إلْغَاؤُهُ أَوْ لَا يُعْلَمَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَالْأَوَّلُ يُعَلَّلُ بِهِ بِلَا نِزَاعٍ وَالثَّانِي عَكْسُهُ، وَالثَّالِثُ لَا يُعَلَّلُ بِهِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ (قَوْلُهُ: أَقْسَامٌ) أَيْ أَرْبَعَةٌ مُؤَثِّرٌ وَمُلَائِمٌ وَغَرِيبٌ وَمُرْسَلٌ وَسَتَأْتِي (قَوْلُهُ: بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ) أَيْ عَلَى الْعِلَّةِ وَالْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ وَيُشْكَلُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُنَاسِبَ مَأْخُوذٌ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الَّتِي هِيَ تَعْيِينُ الْعِلَّةِ بِمُجَرَّدِ إبْدَاءِ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِهِ لَا بِنَصٍّ، وَلَا غَيْرِهِ فَكَيْفَ يَنْقَسِمُ الْمُنَاسِبُ إلَى مُعْتَبَرٍ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَإِلَى غَيْرِهِ.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُنَاسِبَ الْمُنْقَسِمَ أَعَمُّ مِنْ الْمُنَاسِبِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الْمُنَاسَبَةِ الْمَعْرُوفَةِ بِمَا ذُكِرَ.
وَأُجِيبَ أَيْضًا بِأَنَّ فَهْمَ الْمُنَاسَبَةِ مِنْ ذَاتِ