عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ (بِهِمَا) أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ (بَلْ) اُعْتُبِرَ (بِتَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ) أَيْ الْوَصْفِ حَيْثُ يَثْبُتُ الْحُكْمُ مَعَهُ (وَلَوْ) كَانَ الِاعْتِبَارُ بِالتَّرْتِيبِ (بِاعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ) أَيْ جِنْسِ الْوَصْفِ فِي جِنْسِ الْحُكْمِ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ كَمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ عَيْنِهِ فِي جِنْسِهِ أَوْ الْعَكْسِ كَذَلِكَ الْأَوْلَى
ــ
[حاشية العطار]
الْمُنَاسِبِ لَا يُنَافِي اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ (قَوْلُهُ: عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ) الْمُرَادُ بِالْعَيْنِ النَّوْعُ لَا الشَّخْصُ إذْ لَيْسَ الْمُرَادُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ نَقْضٌ مُشَخَّصٌ، وَلَا الْمَسُّ فِي الْحَدِيثِ مَسٌّ بِخُصُوصِهِ بَلْ الْمُرَادُ أَيُّ نَقْضٍ كَانَ وَمَسُّ أَيِّ ذَكَرٍ كَانَ (قَوْلُهُ: فَالْمُؤَثِّرُ) أَيْ فَهُوَ الْوَصْفُ الْمُسَمَّى بِالْمُؤَثِّرِ (قَوْلُهُ: لِظُهُورِ تَأْثِيرِهِ) أَيْ مُنَاسَبَتِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمُؤَثِّرِ الْمُوجِبَ بَلْ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَ الْحُكْمُ (قَوْلُهُ: بِمَا اُعْتُبِرَ بِهِ) أَيْ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ الَّذِي اُعْتُبِرَ بِهِ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِظُهُورِ وَقَوْلُهُ نَقْضُ الْوُضُوءِ لَيْسَ حُكْمًا مِنْ الْأَحْكَامِ وَأَمَّا الْحُكْمُ لَازِمُهُ، وَهُوَ حُرْمَةُ الصَّلَاةِ، وَهَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ، وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ الْحُكْمَ الْوَضْعِيَّ وَنَقْضُ الْوُضُوءِ حُكْمٌ وَضْعِيٌّ.
(قَوْلُهُ:، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ عَيْنُ الْوَصْفِ إلَخْ) الْمَنْفِيُّ هُوَ الْقَيْدُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ، وَهُوَ الِاعْتِبَارُ بِهِمَا أَيْ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ، وَإِلَّا فَاعْتِبَارُ عَيْنِ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ مَوْجُودٌ فِي الْأَقْسَامِ الْأَرْبَعَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ: بَلْ اُعْتُبِرَ) أَيْ اُعْتُبِرَ عَيْنُ الْوَصْفِ فِي عَيْنِ الْحُكْمِ بِسَبَبِ تَرَتُّبِ الشَّارِعِ الْحُكْمَ عَلَى مُوَافِقِهِ وَجَعَلَهُ مُوَافِقًا مِنْ تَرَتُّبِ جِنْسِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ لِلْمُغَايَرَةِ الِاعْتِبَارِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبُ أَحَدِ الْحُكْمَيْنِ عَلَيْهِ غَيْرُ نَفْسِهِ مِنْ حَيْثُ تَرَتُّبُ الْآخَرِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يَثْبُتُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلتَّرْتِيبِ فَالشَّارِعُ رَتَّبَ عَيْنَ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى عَيْنِ هَذَا الْوَصْفِ بِمَعْنَى أَنَّهُ أَفَادَ هَذَا الْحُكْمَ مَعَ هَذَا الْوَصْفِ مِنْ غَيْرِ إفَادَةِ أَنَّهُ عِلَّةٌ فَالْمُرَادُ بِالتَّرَتُّبِ مُجَرَّدُ الْمُوَافَقَةِ فِي الثُّبُوتِ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ الشَّارِعُ عَلَى أَنَّهُ عِلَّةٌ فَنَعْتَبِرُ عَيْنَ هَذَا الْوَصْفِ فِي عَيْنِ هَذَا الْحُكْمِ وَطَرِيقَةُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَيْنَ فِي الْجِنْسِ أَوْ الْعَكْسَ (قَوْلُهُ: مَعَهُ) أَيْ الْوَفْقُ فَهُوَ مِثْلُ الْقَضِيَّةِ الِاتِّفَاقِيَّةِ الَّتِي قَالَ بِهَا الْمَنَاطِقَةُ (قَوْلُهُ:، وَلَوْ كَانَ الِاعْتِبَارُ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ اعْتِبَارُ الْمُجْتَهِدِ الْحَاصِلُ مِنْ التَّرْتِيبِ بِسَبَبِ اعْتِبَارِ جِنْسِهِ فِي جِنْسِهِ فَمُقْتَضَاهُ أَنَّ اعْتِبَارَ الْمُجْتَهِدِ سَبَبُهُ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ الْجِنْسَ فِي الْجِنْسِ مَثَلًا مَعَ أَنَّ سَبَبَ اعْتِبَارِ الْمُجْتَهِدِ هُوَ التَّرْتِيبُ الْمُسَبَّبُ عَنْ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ لَا نَفْسُ اعْتِبَارِ الشَّارِعِ؛ وَلِذَلِكَ قَالَ النَّاصِرُ الصَّوَابُ حَذْفُ الِاعْتِبَارِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ اعْتِبَارُ الشَّارِعِ سَبَبٌ لِاعْتِبَارِ الْمُجْتَهِدِ، وَإِنْ كَانَ بِوَاسِطَةٍ (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ وَخَرَجَ بِاعْتِبَارِ الْمُنَاسِبِ بِأَحَدِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ بِالنَّصِّ أَوْ الْإِجْمَاعِ مَا إذَا لَمْ يُعْتَبَرْ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يُسَمَّى غَرِيبًا لَا مُلَائِمًا كَمَا ذَكَرَهُ الْعَضُدُ تَبَعًا لِابْنِ الْحَاجِبِ اهـ. زَكَرِيَّا.
(قَوْلُهُ: الْأَوْلَى) نَعْتُ اعْتِبَارٍ عَنْهُ إلَخْ يَعْنِي أَنَّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute