للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ الْمَذْكُورِ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِلَوْ (فَالْمُلَائِمُ) لِمُلَاءَمَتِهِ لِلْحُكْمِ فَأَقْسَامُهُ ثَلَاثَةٌ، مِثَالُ الْأَوَّلِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ بِالتَّرْتِيبِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ تَعْلِيلُ وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِالصِّغَرِ حَيْثُ تَثْبُتَ مَعَهُ، وَإِنْ اُخْتُلِفَ فِي أَنَّهَا لَهُ أَوْ لِلْبَكَارَةِ أَوْ لَهُمَا، وَقَدْ اُعْتُبِرَ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا تَقَدَّمَ وَمِثَالُ الثَّانِي أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ فِي الْعَيْنِ تَعْلِيلُ جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ حَالَةَ الْمَطَرِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ بِالْحَرَجِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي الْجَوَازِ فِي السَّفَرِ بِالْإِجْمَاعِ وَمِثَالُ الثَّالِثِ أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْجِنْسُ فِي الْجِنْسِ تَعْلِيلُ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ حَيْثُ ثَبَتَ مَعَهُ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ فِي جِنْسِ الْقِصَاصِ حَيْثُ اُعْتُبِرَ فِي الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ بِالْإِجْمَاعِ.

(وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ) أَيْ الْمُنَاسِبُ (فَإِنْ دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى إلْغَائِهِ فَلَا يُعَلَّلُ بِهِ) كَمَا فِي مُوَاقَعَةِ الْمَلِكِ فَإِنَّ يُنَاسِبُ التَّكْفِيرَ ابْتِدَاءً بِالصَّوْمِ لِيَرْتَدِعَ بِهِ دُونَ الْإِعْتَاقِ إذْ يَسْهُلُ عَلَيْهِ بَذْلُ الْمَالِ فِي شَهْوَةِ الْفَرْجِ، وَقَدْ أَفْتَى

ــ

[حاشية العطار]

كُلًّا مِنْ الْقِسْمَيْنِ، وَهُمَا اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْجِنْسِ وَاعْتِبَارُ الْجِنْسِ فِي الْعَيْنِ أَوْلَى فِي تَرَتُّبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ مِنْ الْمَذْكُورِ، وَهُوَ اعْتِبَارُ الْجِنْسِ فِي الْجِنْسِ وَقَوْلُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِلَوْ أَيْ؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْغَايَةِ أَوْلَى بِالْحُكْمِ مِمَّا بَعْدَهَا وَلِذَا صَدَّرَ الشَّارِحُ الْأَمْثِلَةَ بِالْمَعْنَى (قَوْلُهُ: مِنْ الْمَذْكُورِ) أَيْ بَعْدَ لَوْ (قَوْلُهُ: لِمُلَاءَمَتِهِ لِلْحُكْمِ) أَيْ مِنْ حَيْثُ الْجِنْسُ (قَوْلُهُ: فَأَقْسَامُهُ) أَيْ أَقْسَامُ الِاعْتِبَارِ بِالتَّرْتِيبِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي الْأَمْثِلَةِ أَيْ الْمُنَاسِبُ الْمُعْتَبَرُ (قَوْلُهُ: أَيْ اعْتِبَارُ الْعَيْنِ فِي الْعَيْنِ) أَيْ مِنْ الْمُجْتَهِدِ وَقَوْلُهُ، وَقَدْ اُعْتُبِرَ الْعَيْنُ فِي الْجِنْسِ أَيْ مِنْ الشَّارِعِ، وَالْوَاوُ الدَّاخِلَةُ عَلَى قَدْ فِي هَذَا وَمَا بَعْدَهُ حَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ اعْتَبَرَ) أَيْ الشَّارِعُ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا يَأْتِي أَنْ يَقُولَ أَيْ مِنْ الْمُجْمِعِينَ وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْإِجْمَاعُ مُسْتَنِدًا لِنَصِّ الشَّارِعِ عَبَّرَ بِالشَّارِعِ (قَوْلُهُ: فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ) ؛ لِأَنَّهُ جَامِعٌ لِوِلَايَةِ النِّكَاحِ وَوِلَايَةِ الْمَالِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ اُعْتُبِرَ) بَيَانٌ لِاعْتِبَارِ الصِّغَرِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ بِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّ الْإِجْمَاعَ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي وِلَايَةِ الْمَالِ إجْمَاعٌ عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي جِنْسِ الْوِلَايَةِ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ مَوْجُودٌ فِي ضِمْنِ الْفَرْدِ (قَوْلُهُ: بِالْإِجْمَاعِ) أَيْ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَإِلَّا فَفِيهِ خِلَافٌ لِبَعْضِهِمْ فَلَوْ عَبَّرَ بِالنَّصِّ كَانَ أَوْلَى اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْله، وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ) أَيْ الْحَرَجُ الشَّامِلُ لِحَرَجِ السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَغَيْرِهِمَا (قَوْلُهُ: فِي الْجَوَازِ) أَيْ فِي عَيْنِ هَذَا الْحُكْمِ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ شَيْءٌ وَاحِدٌ.

(قَوْلُهُ:، وَقَدْ اُعْتُبِرَ جِنْسُهُ) أَيْ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُهُ فِي فَرْدٍ وَقَوْلُهُ فِي جِنْسِ الْقِصَاصِ أَيْ مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُ هَذَا الْجِنْسِ فِي فَرْدٍ آخَرَ، وَهُوَ الْقَتْلُ بِمُحَدَّدٍ وَقَوْلُهُ فِي الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ أَيْ فِي خُصُوصِ هَذَا الْفَرْدِ (قَوْلُهُ: حَيْثُ اُعْتُبِرَ) أَيْ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ؛ لِأَنَّهُ جِنْسٌ جَامِعٌ لِلْقَتْلِ بِمُثَقَّلٍ وَالْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ وَالْمُنَاسِبُ لِمَا قَبْلَهُ أَنْ يَقُولَ حَيْثُ اُعْتُبِرَ الْقِصَاصُ بِمُحَدَّدٍ فِي الْقَتْلِ بِمُحَدَّدٍ.

(قَوْلُهُ:، وَإِنْ لَمْ يُعْتَبَرْ) أَيْ لَا بِنَصٍّ وَلَا إجْمَاعٍ، وَلَا تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَى وَفْقِهِ وَمَعْنَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ عَدَمُ دَلَالَةِ الدَّلِيلِ عَلَى اعْتِبَارِهِ أَيْ لَمْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِهِ، وَإِلَّا لَمْ يَشْمَلْ الْمُرْسَلَ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ) أَيْ مِنْ صُعُوبَةِ الصَّوْمِ وَسُهُولَةِ الْإِعْتَاقِ عَلَيْهِ يُنَاسِبُ التَّكْفِيرَ ابْتِدَاءً بِالصَّوْمِ فَالْوَصْفُ الْمُلْغَى حَالُهُ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بَعْدُ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُوَافَقَتُهُ فِي الْحُكْمِ هُوَ التَّكْفِيرُ ابْتِدَاءً بِالصَّوْمِ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ أَفْتَى يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الْمَغْرِبِيُّ الْأَنْدَلُسِيُّ) إمَامُ أَهْلِ الْأَنْدَلُسِ تَرْجَمَةُ الْمُقْرِي فِي نَفْحِ الطِّيبِ وَغَيْرِهِ تَرْجَمَةً وَاسِعَةً ارْتَحَلَ إلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ وَأَخَذَ عَنْهُ ثُمَّ قَدِمَ الْأَنْدَلُسَ وَحَصَلَتْ لَهُ حَظْوَةٌ تَامَّةٌ عِنْدَ مُلُوكِهَا وَالْمَلِكُ الَّذِي أَفْتَاهُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَكَمِ الْأُمَوِيُّ وَاقَعَ جَارِيَةً لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَسَأَلَ يَحْيَى فَقَالَ تَصُومُ

<<  <  ج: ص:  >  >>