للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَلَا يَكُونُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ مُمْتَنِعًا (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْمُعْتَرِضِ (الِاسْتِدْلَال عَلَى تَخَلُّفِ الْحُكْمِ) فِيمَا اُعْتُرِضَ بِهِ، وَلَوْ بَعْدَ مَنْعِ الْمُسْتَدِلِّ تَخَلُّفَهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ الِانْتِقَالِ مِنْ الِاعْتِرَاضِ إلَى الِاسْتِدْلَالِ الْمُؤَدِّي إلَى الِانْتِشَارِ، وَقِيلَ لَهُ ذَلِكَ لِيَتِمَّ مَطْلُوبُهُ مِنْ إبْطَالِ الْعِلَّةِ (وَثَالِثُهَا) لَهُ ذَلِكَ (إنْ لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ أَوْلَى) مِنْ التَّخَلُّفِ بِالْقَدْحِ فَإِنْ كَانَ فَلَا (وَيَجِبُ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ التَّخَلُّفِ بِأَنْ يَذْكُرَ فِي الدَّلِيلِ مَا يَخْرُجُ مَحَلُّهُ لِيَسْلَمَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ (عَلَى الْمُنَاظِرِ مُطْلَقًا وَعَلَى النَّاظِرِ) لِنَفْسِهِ (إلَّا فِيمَا اشْتَهَرَ مِنْ الْمُسْتَثْنَيَاتِ) كَالْعَرَايَا (فَصَارَ كَالْمَذْكُورِ) فَلَا حَاجَةَ إلَى الِاحْتِرَازِ عَنْهُ (وَقِيلَ يَجِبُ) عَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ (مُطْلَقًا) وَلَيْسَ غَيْرُ الْمَذْكُورِ كَالْمَذْكُورِ (وَقِيلَ) يَجِبُ عَلَيْهِ الِاحْتِرَازُ مِنْهُ (إلَّا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ مُطْلَقًا) أَيْ مَشْهُورَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَشْهُورَةٍ فَلَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا لِلْعِلْمِ بِأَنَّهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ (وَدَعْوَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ) بِالْإِثْبَاتِ أَيْ إثْبَاتِهَا (أَوْ نَفْيِهَا يُنْتَقَضُ بِالْإِثْبَاتِ أَوْ النَّفْيِ الْعَامَّيْنِ) بَدَأَ بِالْإِثْبَاتِ الرَّاجِعِ إلَى النَّفْيِ لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ طَبْعًا (وَبِالْعَكْسِ) أَيْ الْإِثْبَاتِ الْعَامِّ فَيُنْتَقَضُ بِصُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ

ــ

[حاشية العطار]

زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَكُونُ الِانْتِقَالُ إلَيْهِ مُمْتَنِعًا) أَيْ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِأَجْنَبِيٍّ مِمَّا كَانَ فِيهِ لِمَا بَيْنَ الدَّلِيلِ وَالْمَدْلُولِ مِنْ الِارْتِبَاطِ فَكَأَنَّهُمَا شَيْءٌ وَاحِدٌ (قَوْلُهُ وَلَيْسَ لَهُ الِاسْتِدْلَال إلَخْ) أَيْ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِدْلَال عَلَى وُجُودِ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: مِنْ الِانْتِقَالِ) أَيْ مِنْ مَنْعِ الِانْتِقَالِ (قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا إلَخْ) أَيْ وَثَانِيهَا لَهُ ذَلِكَ لِيَتِمَّ مَطْلُوبُهُ مِنْ إبْطَالِ الْعِلَّةِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ هُمَامٍ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ اهـ. خَالِدٌ.

(قَوْلُهُ: إنْ لَمْ يَكُنْ طَرِيقٌ) أَيْ قَادِحٌ (قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فَلَا) كَأَنْ عَلَّلَ الرِّبَوِيَّةَ بِالْكَيْلِ فَيُعْتَرَضُ بِالتَّخَلُّفِ فِي الْبِرْسِيمِ، فَهَذَا التَّخَلُّفُ قَادِحٌ فِي الْعِلَّةِ وَلَكِنْ وُجِدَ مَا هُوَ أَوْلَى مِنْهُ بِالْقَدْحِ، وَهُوَ حَدِيثُ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ فَإِنَّهُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ الطَّعْمُ فَلَيْسَ لِلْمُعْتَرِضِ الِاسْتِدْلَال (قَوْلُهُ: فِي الدَّلِيلِ) أَيْ الدَّالِّ عَلَى الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: عَلَى الْمُنَاظِرِ مُطْلَقًا) أَيْ اُشْتُهِرَ أَوْ لَا، وَالْمُنَاظِرُ مُقَلِّدٌ يَسْتَدِلُّ لِإِمَامِهِ وَيَذُبُّ عَنْ مَذْهَبِهِ وَيُسَمَّى جَدَلِيًّا وَخِلَافِيًّا وَالنَّاظِرُ لِنَفْسِهِ هُوَ الْمُجْتَهِدُ (قَوْلُهُ:، وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ) أَيْ النَّاظِرِ لِنَفْسِهِ نَجَّارِيٌّ وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ، وَقِيلَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُسْتَدِلِّ مُنَاظِرًا كَانَ أَوْ نَاظِرًا لِنَفْسِهِ لِيُوَافِقَ مَا فِي شَرْحِهِ لِلْمُخْتَصَرِ فَيَكُونُ الرَّاجِحُ مُفَصِّلًا بَيْنَ الْمُنَاظِرِ وَالنَّاظِرِ، وَالْقَوْلَانِ الْأَخِيرَانِ بَعْدَهُ عَامَّانِ فِيهِمَا، وَإِنْ قُيِّدَا بِأَمْرٍ آخَرَ وَكَلَامُ الشَّارِحِ يُوهِمُ أَنَّهُمَا فِي النَّاظِرِ فَقَطْ كَالْعَرَايَا أَيْ وَالْمُصَرَّاةِ وَضَرْبِ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ (قَوْلُهُ: فَلَا يَجِبُ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا) أَيْ عَنْ التَّخَلُّفِ فِيهَا.

(قَوْلُهُ: بِالْإِثْبَاتِ) الْبَاءِ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ دَعْوَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ مُلْتَبِسَةٍ بِالْإِثْبَاتِ وَبَيَّنَ بِهَذَا الْكَلَامِ مَا يُتَّجَهُ مِنْ النُّقُوضِ وَيَسْتَحِقُّ الْجَوَابَ، وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى ثَمَانِ صُوَرٍ وَلِأَنَّ دَعْوَى الْحُكْمِ قَدْ يَكُونُ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ أَوْ جَمِيعِ الصُّوَرِ هُوَ الْمُفَادُ بِقَوْلِهِ وَبِالْعَكْسِ وَعَلَى كُلٍّ مِنْهَا فَالْمُدَّعَى إمَّا إثْبَاتُ الْحُكْمِ أَوْ نَفْيُهُ وَعَلَى كُلٍّ مِنْ الْإِثْبَاتِ وَالنَّفْيِ فِي الثَّالِثَةِ فَالنَّقْضُ إمَّا بِصُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ (قَوْلُهُ: أَيْ إثْبَاتُهَا) أَيْ إثْبَاتِ الْحُكْمِ فِيهَا، وَكَذَا مَا بَعْدَهُ، وَهُوَ بِالرَّفْعِ تَفْسِيرُ دَعْوَى، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ أَوْ نَفْيُهَا، وَمُحَصَّلُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ الْمَنَاطِقَةُ فِي بَابِ التَّنَاقُضِ مِنْ أَنَّ نَقِيضَ الْمُوجَبَةِ الْجُزْئِيَّةِ سَالِبَةٌ كُلِّيَّةٌ وَنَقِيضَ السَّالِبَةِ الْجُزْئِيَّةِ مُوجَبَةٌ كُلِّيَّةٌ، وَقَدْ وَضَّحَ الشَّارِحُ ذَلِكَ (قَوْلُهُ: الْعَامَّيْنِ) بَيَّنَ بِهِ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي التَّنَاقُضِ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الْكَيْفِ مِنْ الِاخْتِلَافِ فِي الْحُكْمِ أَيْضًا وَمَا وَقَعَ فِي قَوْلِ صَاحِبِ السُّلَّمِ تَنَاقُضٌ خَلَفَ الْقَضِيَّتَيْنِ فِي كَيْفَ مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الْكَيْفِ تَسَاهُلٌ مِنْهُ كَمَا هُوَ دَأْبُهُ فِي هَذَا الْمَتْنِ (قَوْلُهُ: لِتَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ طَبْعًا) ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ ثُبُوتِهِ؛ لِأَنَّ مَعْنَى نَفْيِهِ أَنَّهُ لَا ثُبُوتَ لَهُ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعَقُّلِ ثُبُوتِهِ فَانْدَفَعَ بَحْثُ النَّاصِرِ بِأَنَّ النَّفْيَ وَالْإِثْبَاتَ مُتَوَارِدَانِ عَلَى النِّسْبَةِ الْحُكْمِيَّةِ لَا تَقَدُّمَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>