للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْوُ زَيْدٌ كَاتِبٌ أَوْ إنْسَانٌ مَا كَاتِبٌ يُنَاقِضُهُ لَا شَيْءَ مِنْ الْإِنْسَانِ بِكَاتِبٍ، وَنَحْوُ زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ أَوْ إنْسَانٌ مَا لَيْسَ بِكَاتِبٍ يُنَاقِضُهُ كُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ.

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (الْكَسْرُ) هُوَ (قَادِحٌ عَلَى الصَّحِيحِ؛ لِأَنَّهُ نَقْضُ الْمَعْنَى) أَيْ الْمُعَلَّلِ بِهِ بِإِلْغَاءِ بَعْضِهِ كَمَا قَالَ (وَهُوَ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ الْعِلَّةِ) أَيْ بِأَنْ يُبَيِّنَ أَنَّهُ مَلْغِيٌّ بِوُجُودِ الْحُكْمِ عِنْدَ انْتِفَائِهِ، وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ يَقُولُ: إنَّ ذَلِكَ غَيْرُ قَادِحٍ وَصَرَّحَ بِقَادِحٍ لِيَتَعَلَّقَ بِهِ الْجَارُّ

ــ

[حاشية العطار]

الْآخَرِ.

(قَوْلُهُ: فَنَحْوُ: زَيْدٌ كَاتِبٌ أَوْ إنْسَانٌ كَاتِبٌ) رَاجِعٌ لِقَوْلِ الْمَتْنِ وَدَعْوَى صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُبْهَمَةٍ أَيْ بِالْإِثْبَاتِ كَمَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَقَوْلُهُ وَنَحْوُ زَيْدٌ لَيْسَ بِكَاتِبٍ أَوْ إنْسَانٌ مَا لَيْسَ بِكَاتِبٍ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ نَفْيِهَا (قَوْلُهُ: يُنَاقِضُهُ كُلُّ إنْسَانٍ كَاتِبٌ) ؛ لِأَنَّ الْمُوجَبَةَ الْكُلِّيَّةَ تُنَاقِضُ السَّالِبَةَ الْجُزْئِيَّةَ وَالْمُهْمَلَةُ فِي قُوَّةِ الْجُزْئِيَّةِ، وَلَمْ يُمَثِّلْ لِلْعَكْسِ لِوُضُوحِهِ وَالِاسْتِغْنَاءِ عَنْهُ بِذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: الْكَسْرُ) وَيُسَمَّى النَّقْضُ الْمَكْسُورُ، وَإِنَّمَا يَرِدُ عَلَى الْوَصْفِ الْمُرَكَّبِ مِنْ جُزْأَيْنِ أَحَدُهُمَا مَلْغِيٌّ وَالْآخَرُ مَنْقُوضٌ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ قَدْحٌ فِي تَمَامِ الْعِلَّةِ بِعَدَمِ التَّأْثِيرِ وَفِي جُزْئِهَا بِالنَّقْضِ قَالَهُ الْبُدَخْشِيُّ (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ نَقْضٌ إلَخْ) أَيْ مَآلُهُ إلَى النَّقْضِ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الِابْتِدَاءِ لَيْسَ نَقْضًا (قَوْلُهُ: أَيْ الْمُعَلَّلُ بِهِ) فَسَّرَ الْمَعْنَى بِالْمُعَلَّلِ بِهِ مَعَ أَنَّ الْأَقْرَبَ تَفْسِيرُهُ بِالْحِكْمَةِ؛ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ إذْ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّهُ نَقْضُ الْمَعْنَى رَاجِعٌ لِلْكَسْرِ فَإِذَا فَسَّرَهُ مَعَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، وَهُوَ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ الْعِلَّةِ تَعَيَّنَ أَنْ يُرَادَ بِالْمَعْنَى الْعِلَّةُ، وَأَنَّ الْمُرَادَ بِنَقْضِهِ إلْغَاءُ بَعْضِهِ فَانْدَفَعَ قَوْلُ النَّاصِرِ أَنَّ الْأَقْرَبَ إلَى لَفْظِ الْمَعْنَى أَنَّهُ الْحِكْمَةُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَهُوَ إسْقَاطُ وَصْفٍ مِنْ الْعِلَّةِ) أَيْ وَنَقَضَ بَاقِيهَا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِيمَا بَعْدُ ثُمَّ يُنْقَضُ إلَى أَخْذِهِ فَفِي التَّعْرِيفِ حَذْفٌ لِقَرِينَةٍ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرْضِيٍّ لَا سِيَّمَا مَعَ انْفِصَالِ الْقَرِينَةِ وَتَأَخُّرِهَا وَالْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَتَحَاشَا عَنْ أَمْثَالِ ذَلِكَ فِي التَّعَارِيفِ، وَقَدْ سَبَقَ لَهُ نَظَائِرُ أَوْ أَنَّ قَوْلَهُ أَمَّا مَعَ إبْطَالِ إلَخْ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ، وَفِي ضِمْنِهِ التَّمْثِيلُ، وَهُوَ أَشَدُّ بُعْدًا مِمَّا قَبْلَهُ لِوُجُودِ حَرْفِ التَّفْصِيلِ الْمُنَافِي لِلتَّعْرِيفِ ثُمَّ حَيْثُ كَانَ مَعْنَى الْكَسْرِ مَا ذُكِرَ كَانَ مِنْ قَبِيلِ الْقَدْحِ بِالتَّخَلُّفِ، وَلَكِنَّهُ يَنْفَرِدُ عَنْهُ بِأَنَّ الْقَدْحَ بِهِ تَمَّ ابْتِدَاءً، وَهُنَا إنَّمَا يَقَعُ بَعْدَ الْإِلْغَاءِ مَعَ الْإِبْدَالِ أَوْ بِدُونِهِ فَذِكْرُ الْمُصَنِّفُ إيَّاهُ اسْتِقْلَالٌ مَعَ اسْتِفَادَةِ الْقَدْحِ بِهِ مِمَّا سَبَقَ؛ لِأَنَّهُ تَخَلُّفٌ مَعَ زِيَادَةٍ وَإِفَادَةُ تَسْمِيَتِهِ وَذِكْرِ الْخِلَافِ فِيهِ (قَوْلُهُ: لِيَتَعَلَّقَ بِهِ الْجَارُّ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>