للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْمَجْرُورُ وَقَوْلُهُ (إمَّا مَعَ إبْدَالِهِ) أَيْ الْإِتْيَانُ بَدَلَ الْوَصْفِ بِغَيْرِهِ أَوْ لَا الْمَعْلُومُ مِنْ ذِكْرِ مُقَابِلِهِ بَيَانٌ لِصُورَتَيْ الْكَسْرِ (كَمَا يُقَالُ فِي) إثْبَاتِ صَلَاةِ (الْخَوْفِ) هِيَ (صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا) لَوْ لَمْ تُفْعَلْ (فَيَجِبُ أَدَاؤُهَا كَالْأَمْنِ) فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ كَمَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا لَوْ لَمْ تُفْعَلْ يَجِبُ أَدَاؤُهَا (فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّ خُصُوصَ الصَّلَاةِ مَلْغِيٌّ) وَيُبَيَّنُ بِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ (فَلْيُبَدِّلْ) خُصُوصَ الصَّلَاةِ (بِالْعِبَادَةِ) لِيَنْدَفِعَ الِاعْتِرَاضُ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ عِبَادَةٌ إلَخْ (ثُمَّ يُنْقَضُ) هَذَا الْمَقُولُ (بِصَوْمِ الْحَائِضِ) فَإِنَّهُ عِبَادَةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا وَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهَا بَلْ يَحْرُمُ (أَوْ لَا يُبَدِّلُ) خُصُوصَ الصَّلَاةِ (فَلَا يَبْقَى) عِلَّةٌ لِلْمُسْتَدِلِّ (إلَّا) قَوْلُهُ (يَجِبُ قَضَاؤُهَا) فَيُقَالُ عَلَيْهِ (وَلَيْسَ كُلُّ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ يُؤَدَّى، دَلِيلُهُ الْحَائِضُ) فَإِنَّهَا يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ الصَّوْمِ دُونَ أَدَائِهِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ عَرَّفَ الْبَيْضَاوِيُّ كَالْإِمَامِ الرَّازِيّ بِعَدَمِ تَأْثِيرِ أَحَدِ جُزْأَيْ الْعِلَّةِ وَنَقْضِ الْآخَرِ، وَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ بِصُورَتَيْهِ وَعَبَّرَ عَنْهُ ابْنُ الْحَاجِبِ كَالْآمِدِيِّ بِالنَّقْضِ الْمَكْسُورِ

ــ

[حاشية العطار]

مَعَ أَنَّ لِذِكْرِهِ فَائِدَةً مَعَ ذَلِكَ وَهِيَ دَفْعُ إيهَامِ تَعَلُّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ بِالْكَسْرِ، وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ عَدَمُ التَّصْرِيحِ وَيَتَعَلَّقُ قَوْلُهُ عَلَى الصَّحِيحِ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَوْلُهُ مِنْهَا كَذَا وَقَوْلُ سم إنَّمَا صَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ كَوْنُهُ مِنْ الْقَوَادِحِ لَا لِكَوْنِهِ قَادِحًا، وَإِنْ لَزِمَ مِنْهُ كَوْنُهُ قَادِحًا إلَّا أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْحَاصِلِ الْمَقْصُودِ وَغَيْرِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّهُ لَازِمٌ بَيِّنٌ.

(قَوْلُهُ: وَقَوْلُهُ إمَّا إلَخْ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ بَيَانٌ لِصُورَتَيْ الْكَسْرِ (قَوْلُهُ: الْمَعْلُومُ) قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ بِالرَّفْعِ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ لَا مَعَ إبْدَالِهِ وَفِي سم أَنَّ الْمُتَبَادَرَ تَعَلُّقُ قَوْلِهِ إبْدَالُهُ إلَخْ بِقَوْلِهِ إسْقَاطٍ وَذَلِكَ لَا يُوَافِقُ الرَّفْعَ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْكَمَالِ أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ أَيْ هُوَ الْمَعْلُومُ مَثَلًا وَطَرِيقُ الْقَدْحِ بِهِ أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَدِلِّ: إنْ عَنَيْتَ أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَجْمُوعُ لَمْ يَصِحَّ لِإِلْغَاءِ الْوَصْفِ الْفُلَانِيِّ، وَإِنْ عَنَيْت أَنَّ الْعِلَّةَ مَا سِوَى الْمَلْغِيِّ لَمْ يَصِحَّ لِلنَّقْضِ ثُمَّ فِي قَوْلِهِ الْمَعْلُومُ جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ مَا لِلتَّقْسِيمِ الْمُسْتَلْزِمِ لِتَعَدُّدِ الْأَقْسَامِ بِأَنْ يَكُونَ هُنَاكَ قِسْمَانِ فَأَكْثَرُ، وَلَمْ يَذْكُرْ إلَّا قِسْمًا وَاحِدًا.

وَالْجَوَابُ أَنَّهُ أَسْقَطَ الْقِسْمَ الثَّانِي لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ مُقَابِلِهِ، وَهُوَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ (قَوْلُهُ: كَمَا يُقَالُ فِي الْخَوْفِ) عَلَى حَذْفِ مُضَافَاتٍ أَرْبَعٍ أَيْ فِي إثْبَاتِ وُجُوبِ أَدَاءِ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَذَكَرَ الشَّارِحُ مِنْهَا اثْنَيْنِ فَالْمَقِيسُ صَلَاةُ الْخَوْفِ وَالْمَقِيسُ عَلَيْهِ صَلَاةُ الْأَمْنِ وَالْحُكْمُ وُجُوبُ الْأَدَاءِ وَالْعِلَّةُ الْمُرَكَّبَةُ هِيَ قَوْلُهُ صَلَاةٌ يَجِبُ قَضَاؤُهَا (قَوْلُهُ: خُصُوصَ الصَّلَاةِ) أَيْ الَّذِي هُوَ جُزْءُ الْعِلَّةِ (قَوْلُهُ: فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِيهِ إلَخْ) فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَهُ كَالْأَمْنِ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ كَصَلَاةِ الْأَمْنِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ فِي الْأَمْنِ هِيَ الْأَصْلُ الْمَقِيسُ عَلَيْهِ لَا الْأَمْنُ.

(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْحَجَّ وَاجِبُ الْأَدَاءِ كَالْقَضَاءِ) نَظَرَ فِيهِ الْعُبْرِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ أَنَّ الْحَجَّ الْمُتَطَوَّعَ بِهِ إذَا أَفْسَدَهُ بِالْجِمَاعِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مَعَ عَدَمِ وُجُوبِ أَدَائِهِ.

وَأَجَابَ الْبُدَخْشِيُّ بِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ أَدَاءُ حَجِّ التَّطَوُّعِ بَلْ يَجِبُ بَعْدَ الشُّرُوعِ لِمَا عُرِفَ أَنَّ هَذَا مِنْ لَوَازِمِ عِبَادَةٍ يَمْضِي فِي فَاسِدِهَا بِخِلَافِ الصَّلَاةِ نَعَمْ لَوْ قِيلَ: الْمِثَالُ مِنْ أَصْلِهِ غَيْرُ مُطَابِقٍ لَكَانَ وَجِيهًا؛ لِأَنَّهُ يَتَأَتَّى النَّقْضُ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ إلْغَاءَ خُصُوصِيَّةِ الصَّلَاةِ بِصَلَاةِ النَّائِمِ فَإِنَّهَا يَجِبُ قَضَاؤُهَا، وَلَا يَجِبُ أَدَاؤُهَا، وَلَوْ دُفِعَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ مِنْ شَأْنِهَا الْوُجُوبُ فِي الْجُمْلَةِ لَمْ يَتَأَتَّ النَّقْضُ بِصَوْمِ الْحَائِضِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ أَيْضًا كَذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ مَا مِنْ شَأْنِهَا الْوُجُوبُ لَوْلَا الْمَانِعُ الْعَقْلِيُّ اهـ.

(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْقَى إلَخْ) قَالَ الشَّيْخُ خَالِدٌ وَطَرِيقُ الْقَدْحِ بِالْكَسْرِ أَنْ يُقَالَ لِلْمُسْتَدِلِّ إنْ عَنَيْت أَنَّ الْعِلَّةَ الْمَجْمُوعُ لَمْ يَصِحَّ لِإِلْغَاءِ وَصْفِ كَذَا، وَإِنْ عَنَيْت أَنَّ الْعِلَّةَ مَا سِوَى الْوَصْفِ الْمَلْغِيِّ لَمْ يَصِحَّ لِلنَّقْضِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فَيُقَالُ عَلَيْهِ) أَيْ نَقْضًا فَلَيْسَ الْكَسْرُ مُجَرَّدَ الْإِسْقَاطِ.

(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كُلُّ مَا إلَخْ) بَيَانٌ لِلنَّقْضِ (قَوْلُهُ:، وَقَدْ عَرَّفَ الْبَيْضَاوِيُّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ هَكَذَا: هُوَ عَدَمُ تَأْثِيرِ أَحَدِ الْجُزْأَيْنِ وَنَقْضُ الْآخَرِ وَالْغَرَضُ مِنْ نَقْلِ هَذَا بَيَانُ أَنَّ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ مُوَافِقٌ لِمَا ذَكَرَهُ الْبَيْضَاوِيُّ وَالْإِمَامُ وَقَوْلُ بَعْضِ الْحَوَاشِي إنَّ غَرَضَ الشَّارِحِ مِنْ نَقْلِهِ الِاعْتِرَاضُ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّ فِي كَلَامِهِ خَلَلًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نَقْضَ الْجُزْءِ الْآخَرِ فَتَعْرِيفُهُ غَيْرُ جَامِعِ ذُهُولٌ عَنْ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ثُمَّ إنَّ هَذَا الِاعْتِرَاضَ مُتَوَجِّهٌ عَلَى ظَاهِرِ تَعْرِيفِ الْمُصَنِّفِ وَبَعْدَمَا ذَكَرْنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>