للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَانِعًا مِنْ الْحُكْمِ وَعَلَى الثَّانِي إبْدَاءُ الْخُصُوصِيَّتَيْنِ مَعًا مِثَالُهُ عَلَى الْأَوَّلِ بِشِقَّيْهِ أَنْ يَقُولَ الشَّافِعِيُّ النِّيَّةُ فِي الْوُضُوءِ وَاجِبَةٌ كَالتَّيَمُّمِ بِجَامِعِ الطَّهَارَةِ عَنْ حَدَثٍ فَيَعْتَرِضُ الْحَنَفِيُّ بِأَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْأَصْلِ الطَّهَارَةُ بِالتُّرَابِ وَأَنْ يَقُولَ الْحَنَفِيُّ يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ كَغَيْرِ الْمُسْلِمِ بِجَامِعِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ الْعُدْوَانِ فَيَعْتَرِضُ الشَّافِعِيُّ بِأَنَّ الْإِسْلَامَ فِي الْفَرْعِ مَانِعٌ مِنْ الْقَوَدِ وَقَدْ ذَكَرَ الْآمِدِيُّ الذَّاكِرُ لِرُجُوعِ الْفَرْقِ إلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْمُعَارَضَةِ فِي الْأَصْلِ إبْدَاءُ قَيْدٍ فِي الْعِلَّةِ وَمِنْ مُسَمَّى الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ إبْدَاءُ مَانِعٍ مِنْ الْحُكْمِ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فَأَحَالَ مَعْنَى الْفَرْقِ عَلَى مَا لَمْ يَذْكُرْهُ بِخِلَافِ الْآمِدِيِّ (وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ) أَيْ الْفَرْقَ (قَادِحٌ وَإِنْ قِيلَ إنَّهُ سُؤَالَانِ) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فِيهِ لِأَنَّهُ يُؤَثِّرُ فِي جَمْعِ الْمُسْتَدِلِّ وَقِيلَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ وَقِيلَ لَا يُؤَثِّرُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ سُؤَالَانِ لِأَنَّ جَمْعَ الْأَسْئِلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَسَكَتَ الْمُصَنِّفُ عَنْ جَوَابِ الْفَرْقِ وَمِمَّا يُجَابُ بِهِ مَنْعُ كَوْنِ الْمُبْدِئِ فِي الْأَصْلِ جُزْءًا مِنْ الْعِلَّةِ وَفِي الْفَرْعِ مَانِعًا مِنْ الْحُكْمِ وَمَهَّدَ الْمُصَنِّفُ لِمَسْأَلَةٍ تَتَعَلَّقُ بِالْفَرْقِ قَوْلُهُ (وَ) الصَّحِيحُ (أَنَّهُ يَمْنَعُ تَعَدُّدُ الْأُصُولِ) بِفَرْعٍ وَاحِدٍ

ــ

[حاشية العطار]

يَتَعَرَّضْ الشَّارِحُ لِتَوْجِيهِ الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ وَهُوَ أَنَّ الْمَانِعَ مِنْ الشَّيْءِ فِي قُوَّةِ الْمُقْتَضِي لِنَقِيضِهِ فَيَكُونُ الْمَانِعُ فِي الْفَرْعِ وَصْفًا يَقْتَضِي نَقِيضَ الْحُكْمِ الَّذِي أَثْبَتَهُ الْمُسْتَدِلُّ وَهَذَا مَعْنَى الْمُعَارَضَةِ فِي الْفَرْعِ اهـ. كَمَالٌ.

(قَوْلُهُ: مَانِعًا مِنْ الْحُكْمِ) فَيَمْتَنِعُ الْقِيَاسُ (قَوْلُهُ: وَعَلَى الثَّانِي) وَهُوَ قَوْلُهُ وَقِيلَ إلَيْهِمَا (قَوْلُهُ: بِشِقَّيْهِ) أَيْ الْأَصْلِ فَقَطْ أَوْ الْفَرْعِ فَقَطْ فَذَكَرَ لِكُلِّ شِقٍّ مِثَالًا (قَوْلُهُ: كَالتَّيَمُّمِ) هُوَ الْأَصْلُ وَالْحُكْمُ وُجُوبُ النِّيَّةِ وَالْوَصْفُ هُوَ الطَّهَارَةُ (قَوْلُهُ: الطَّهَارَةُ بِالتُّرَابِ) أَيْ كَوْنُهُ طَهَارَةً تُرَابِيَّةً لَا مُطْلَقَ طَهَارَةٍ (قَوْلُهُ: بِالذِّمِّيِّ) أَخْذًا مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥] (قَوْلُهُ: كَغَيْرِ الْمُسْلِمِ) هُوَ الْأَصْلُ وَالْوَصْفُ هُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ وَقَوْلُهُ يُقَادُ الْمُسْلِمُ هُوَ الْفَرْعُ (قَوْلُهُ: وَقَدْ ذَكَرَ الْآمِدِيُّ) حَاصِلُهُ اعْتِرَاضٌ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِأَنَّهُ أَحَالَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ رَاجِعٌ إلَى الْمُعَارَضَةِ عَلَى مَا لَمْ يَذْكُرْهُ لَا سَابِقًا وَلَا لَاحِقًا (قَوْلُهُ: مِنْ أَنَّ مُسَمَّى الْمُعَارَضَةِ إلَخْ) أَيْ غَيْرِ الْمُعَارَضَةِ الْمَشْهُورَةِ وَهُوَ مُقَابَلَةُ الدَّلِيلِ بِدَلِيلٍ وَهَذَا لَا يَرْجِعُ لَهُ الْفَرْقُ (قَوْلُهُ: وَلَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ) أَيْ مَعَ أَنَّ رُجُوعَ الْفَرْقِ لِلْمُعَارَضَةِ إنَّمَا هُوَ بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَقَوْلُهُ عَلَى مَا لَمْ يَذْكُرْهُ أَيْ فَيُوهَمُ رُجُوعُهُ لِلْمُعَارَضَةِ بِالْمَعْنَى الْمَشْهُورِ (قَوْلُهُ: سُؤَالَانِ) أَيْ اعْتِرَاضَانِ اعْتِرَاضٌ رَاجِعٌ إلَى الْأَصْلِ وَاعْتِرَاضٌ رَاجِعٌ إلَى الْفَرْعِ (قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي) أَيْ وَهُوَ أَنَّهُ مُعَارَضَةٌ فِي الْأَصْلِ وَمُعَارَضَةٌ فِي الْفَرْعِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ سُؤَالًا وَاحِدًا اتِّحَادُ الْمَقْصُودِ مِنْهُ وَهُوَ قَطْعُ الْجَمْعِ وَمَعْنَى كَوْنِهِ سُؤَالَيْنِ اشْتِمَالُهُ عَلَى مُعَارَضَةِ عِلَّةِ الْأَصْلِ بِعِلَّةٍ وَعَلَى مُعَارَضَةِ الْفَرْعِ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَطَةٍ فِي جَانِبِهِ لِأَنَّ الْفَارِقَ لَمَّا أَتَى بِالْمَانِعِ اُعْتُبِرَ فِي عِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ قَيْدٌ آخَرُ كَالْمُكَافَأَةِ فِي مِثَالِ الشَّارِحِ فَصَارَتْ الْعِلَّةُ عِنْدَ غَيْرِهِ الْعِلَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَدِلِّ وَلَوْ قَالَ بَدَلَ مَا قَالَهُ بِنَاءً عَلَى رُجُوعِ الْفَرْقِ إلَيْهِمَا كَانَ أَوْلَى لِئَلَّا يُوهَمَ أَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ وَهُوَ حَصْرُ رُجُوعِ الْفَرْقِ إلَيْهِمَا وَلَيْسَ مُرَادًا كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ اهـ. زَكَرِيَّا.

وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ وَقِيلَ إلَخْ تَضْعِيفُهُ بِالنَّظَرِ إلَى حَصْرِ الْفَرْقِ إلَخْ (قَوْلُهُ: فِي جَمْعِ الْمُسْتَدِلِّ) أَيْ بَيْنَ الْأَصْلِ وَالْفَرْعِ فِي الْعِلَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا شَابَهَهُ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يُؤَثِّرُ فِيهِ) الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ وَقِيلَ غَيْرُ قَادِحٍ لِأَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ كَمَا عَبَّرَ بِذَلِكَ الشَّيْخُ خَالِدٌ (قَوْلُهُ: الْأَسْئِلَةِ الْمُخْتَلِفَةِ) لِأَنَّ الِاعْتِرَاضَ فِي الْأَصْلِ إبْدَاءُ قَيْدٍ فِي الْعِلَّةِ وَفِي الْفَرْعِ إبْدَاءُ مَانِعٍ مِنْ الْحُكْمِ (قَوْلُهُ: مَنْعُ كَوْنِ الْمُبْدِئِ إلَخْ) أَيْ أَوْ بَيَانُ وُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ وَقَوْلُهُ مَانِعًا مِنْ الْحُكْمِ أَيْ أَوْ مَنْعُ وُجُودِهِ فِي الْفَرْعِ فَفِيهِ احْتِبَاكٌ (قَوْلُهُ: تَعَدُّدُ الْأُصُولِ) لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تِلْكَ الْأُصُولِ مُتَّحِدَةٌ أَوْ مُخْتَلِفَةٌ وَلَا يَبْعُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>