للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُقَاسَ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا (لِلِانْتِشَارِ) أَيْ انْتِشَارِ الْبَحْثِ فِي ذَلِكَ (وَإِنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ) لِمَعْلُولٍ وَاحِدٍ وَقِيلَ يَجُوزُ التَّعَدُّدُ مُطْلَقًا وَقَدْ لَا يَحْصُلُ انْتِشَارٌ (قَالَ الْمُجِيزُونَ) لِلتَّعَدُّدِ (ثُمَّ) عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِهِ (لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الْفَرْعِ وَأَصْلٍ مِنْهَا كَفَى) فِي الْقَدْحِ فِيهَا لِأَنَّهُ يُبْطِلُ جَمْعُهَا الْمَقْصُودَ قِيلَ لَا يَكْفِي لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا (وَثَالِثُهَا) يَكْفِي (إنْ قَصَدَ الْإِلْحَاقَ بِمَجْمُوعِهَا) لِأَنَّهُ يُبْطِلُهُ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ بِكُلٍّ مِنْهَا (ثُمَّ فِي اقْتِصَارِ الْمُسْتَدِلِّ عَلَى وُجُوبِ أَصْلٍ وَاحِدٍ) مِنْهَا حَيْثُ فَرَّقَ الْمُعْتَرِضُ بَيْنَ جَمِيعِهَا (قَوْلَانِ) قِيلَ يَكْفِي لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ بِالدَّفْعِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقِيلَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ الْتَزَمَ الْجَمِيعَ فَلَزِمَهُ الدَّفْعُ عَنْهُ

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (فَسَادُ الْوَضْعِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الدَّلِيلُ عَلَى الْهَيْئَةِ الصَّالِحَةِ لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ) عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَوْ نَقِيضِهِ (كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ مِنْ التَّغْلِيظِ وَالتَّوْسِيعِ مِنْ التَّضْيِيقِ وَالْإِثْبَاتِ مِنْ النَّفْيِ) وَعَكْسُهُ الْأَوَّلُ (مِثْلُ) قَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ (الْقَتْلُ) عَمْدًا (جِنَايَةٌ عَظِيمَةٌ فَلَا يُكَفَّرُ) أَيْ لَا تَجِبُ لَهُ كَفَّارَةٌ (كَالرِّدَّةِ) فَعِظَمُ الْجِنَايَةِ يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْحُكْمِ لَا تَخْفِيفَهُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَالثَّانِي قَوْلُهُمْ الزَّكَاةُ وَجَبَتْ عَلَى وَجْهِ

ــ

[حاشية العطار]

أَنَّهُ تَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مُتَّحِدَةً وَأَنْ تَكُونَ مُخْتَلِفَةً بِنَاءً عَلَى جَوَازِ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ بِأَنْ يَكُونَ لِذَلِكَ الْحُكْمِ عِلَلٌ مُتَعَدِّدَةٌ وَيَرِدُ النَّصُّ بِهِ فِي ثَلَاثِ أُصُولٍ مُعَلِّلًا لَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِعِلَّةٍ وَتُوجَدُ الْعِلَلُ كُلُّهَا فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ قَالَهُ سم وَقَدْ صَحَّحَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ جَوَازَ تَعَدُّدِ الْعِلَلِ قَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُقَاسَ عَلَى كُلٍّ مِنْهَا) الْأَنْسَبُ بِالْقَوْلِ الْمُفَصَّلِ الَّذِي ذَكَرَهُ أَنْ يَقُولَ بِأَنْ يُقَاسَ عَلَيْهَا الصَّادِقُ بِكُلٍّ مِنْهَا وَبِمَجْمُوعِهَا اهـ شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ جُوِّزَ عِلَّتَانِ) أَيْ فَأَكْثَرُ وَهَذَا مُبَالَغَةٌ عَلَى يَمْتَنِعُ (قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ قَصَدَ الْقِيَاسَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَوْ الْمَجْمُوعَ فَهُوَ قَوْلٌ مَطْوِيٌّ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ: وَقَدْ لَا يَحْصُلُ انْتِشَارٌ) أَيْ بِأَنْ يُسَلِّمَ الْمُعْتَرِضُ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يُبْطِلُ جَمْعَهَا) يَعْنِي جَمْعَهَا مَعَ الْفَرْعِ فِي الْعِلَّةِ لِأَنَّ مَقْصُودَ الْمُسْتَدِلِّ جَمْعُهَا مَعَهُ فِي الْعِلَّةِ وَهُوَ يَبْطُلُ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَصْلٍ مِنْهَا وَالْفَرْعِ (قَوْلُهُ: وَقِيلَ لَا يَكْفِي لِأَنَّهُ الْتَزَمَ إلَخْ) قِيَاسُ تَرْجِيحِ حُصُولِ الْقَدْحِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَأَصْلٍ وَاحِدٍ تَرْجِيحُ هَذَا وَقِيَاسُ الْقَوْلِ الْمُفَصَّلِ السَّابِقِ فِي كَلَامِهِ أَنْ يَأْتِيَ نَظِيرُهُ هُنَا فَيُقَالُ إنْ قَصَدَ الْإِلْحَاقَ بِمَجْمُوعِ الْأَصْلِ لَمْ يَكْفِ الِاقْتِصَارُ وَإِلَّا كَفَى اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا) أَيْ بِالْقِيَاسِ عَلَيْهِ (قَوْلُهُ: إنْ قَصَدَ الْإِلْحَاقَ بِمَجْمُوعِهَا) فِيهِ أَنَّ هَذَا يُخْرِجُ الْمَسْأَلَةَ عَنْ مَوْضُوعِهَا مِنْ تَعَدُّدِ الْأُصُولِ.

وَالْجَوَابُ أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ إنْ قَصَدَ الْإِلْحَاقَ أَيْ مَعَ فَرْضِ صَلَاحِيَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ لِلْإِلْحَاقِ بِهِ عَلَى حِدَتِهِ وَحِينَئِذٍ لَمْ تَخْرُجْ الْمَسْأَلَةُ عَنْ مَوْضُوعِهَا تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَبْطُلُ) لِأَنَّ الْمَجْمُوعَ يَبْطُلُ بِإِبْطَالِ جُزْئِهِ (قَوْلُهُ: قِيلَ يَكْفِي إلَخْ) هَذَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ فِي جَانِبِ الْفَرْقِ وَقِيلَ لَا يَكْفِي لِاسْتِقْلَالِ كُلٍّ مِنْهَا إلَخْ لِأَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ لَا يَكْفِي فِي الْقَدْحِ إلَّا الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَرْعِ وَجَمِيعِ الْأُصُولِ وَحِينَئِذٍ لَا يَكْفِي فِي جَوَابِ الِاعْتِرَاضِ بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْجَمِيعِ الْجَوَابُ عَنْ وَاحِدٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَحْصُلْ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجَمِيعِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ الْقَدْحِ عَلَى ذَلِكَ الْقَوْلِ فَلَعَلَّ قَائِلَهُمْ وَاحِدٌ اهـ. سم

(قَوْله بِأَنْ لَا يَكُونَ الدَّلِيلُ) لَمْ يَقُلْ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْقِيَاسُ مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي قَوَادِحِ الْقِيَاسِ لِلْإِشْعَارِ بِأَنَّ فَسَادَ الْوَضْعِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ وَكَذَلِكَ فَسَادُ الِاعْتِبَارِ (قَوْلُهُ: كَأَنْ يَكُونَ صَالِحًا إلَخْ) مِثَالُ قَوْلِهِ لَا يَكُونُ وَقَوْلُهُ لِضِدِّ ذَلِكَ الْحُكْمِ أَيْ كَمَا فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَقَوْلُهُ أَوْ نَقِيضِهِ أَيْ وَذَلِكَ فِي الْمِثَالَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ (قَوْلُهُ: كَتَلَقِّي التَّخْفِيفِ) أَيْ كَأَخْذِ حُكْمٍ عَلَى وَجْهِ التَّخْفِيفِ مِنْ دَلِيلٍ يَقْتَضِي التَّغْلِيظَ (قَوْلُهُ: وَالتَّوْسِيعُ إلَخْ) يُمْكِنُ إدْرَاجُهُ فِيمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ: وَعَكْسُهُ) يَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ عَكْسُ الْأَخِيرِ فَقَطْ وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمُرَادَ عَكْسُ الْجَمِيعِ بِتَأْوِيلِ مَا ذُكِرَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ لِقَوْلِهِ الْآتِي وَالرَّابِعُ كَأَنْ يُقَالَ إلَخْ وَإِلَّا لَقَالَ وَالسَّابِعُ بَدَلَ قَوْلِهِ وَالرَّابِعُ وَقَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَذْكُرَ عَكْسَ الْجَمِيعِ وَيَسْتَوْفِيَ فِي أَمْثِلَةِ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ بِعَدَمِ وُجُودِ بَقِيَّةِ الْعَكْسِ فِي كَلَامِهِمْ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يُنَاسِبُ تَغْلِيظَ الْحُكْمِ إلَخْ)

<<  <  ج: ص:  >  >>