للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ كَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ حَيْثُ يُسْتَحَبُّ الْإِيتَارُ فِيهِ فَيُقَالُ الْمَسْحُ فِي الْخُفِّ لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ إجْمَاعًا فِيمَا قِيلَ وَإِنْ حَكَى ابْنُ كَجٍّ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَثْلِيثُهُ كَمَسْحِ الرَّأْسِ (وَجَوَابُهُمَا) أَيْ قِسْمَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ (بِتَقْرِيرِ كَوْنِهِ كَذَلِكَ) فَيُقَرَّرُ كَوْنُ الدَّلِيلِ صَالِحًا لِاعْتِبَارِهِ فِي تَرْتِيبِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ لَهُ جِهَتَانِ يَنْظُرُ الْمُسْتَدِلُّ فِيهِ مِنْ إحْدَاهُمَا وَالْمُعْتَرِضُ مِنْ الْأُخْرَى كَالِارْتِفَاقِ وَدَفْعِ الْحَاجَةِ فِي مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ وَيُجَابَ عَنْ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ بِأَنَّهُ غُلِّظَ فِيهِ بِالْقِصَاصِ فَلَا يُغَلَّظُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ وَعَنْ الْمُعَاطَاةِ بِأَنَّ عَدَمَ الِانْعِقَادِ بِهَا مُرَتَّبٌ عَلَى عَدَمِ الصِّيغَةِ لَا عَلَى الرِّضَا وَيُقَرَّرُ كَوْنُ الْجَامِعِ مُعْتَبَرًا فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ وَيَكُونُ تَخَلُّفُهُ عَنْهُ بِأَنْ وُجِدَ مَعَ نَقِيضِهِ لِمَانِعٍ كَمَا فِي مَسْحِ الْخُفِّ فَإِنَّ تَكْرَارَهُ يُفْسِدُهُ كَغَسْلِهِ

(وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ الْقَوَادِحِ (فَسَادُ الِاعْتِبَارِ بِأَنْ يُخَالِفَ) الدَّلِيلُ (نَصًّا) مِنْ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ (أَوْ إجْمَاعًا) كَأَنْ يُقَالَ فِي التَّبْيِيتِ فِي الْأَدَاءِ صَوْمٌ مَفْرُوضٌ فَلَا يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنْ النَّهَارِ كَالْقَضَاءِ فَيُعْتَرَضُ بِأَنَّهُ مُخَالِفٌ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ} [الأحزاب: ٣٥] إلَخْ) فَإِنَّهُ رَتَّبَ فِيهِ الْأَجْرَ الْعَظِيمَ عَلَى الصَّوْمِ كَغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِلتَّبْيِيتِ فِيهِ

ــ

[حاشية العطار]

الَّذِينَ أَجَبْتَهُمْ هِرَّةٌ فَقَالَ الْهِرَّةُ سَبُعٌ» (قَوْلُهُ: يُسْتَحَبُّ) أَيْ مَسْحٌ يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ كَالِاسْتِنْجَاءِ بِجَامِعِ أَنَّهُ مَسْحٌ (قَوْلُهُ: حَيْثُ يُسْتَحَبُّ الْإِيتَارُ فِيهِ) أَيْ بِأَنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ فَانْدَفَعَ مَا يُقَالُ إنَّ تَثْلِيثَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ عِنْدَنَا وَاجِبٌ لَا مُسْتَحَبٌّ (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ إجْمَاعًا) أَيْ فَجَعْلُ الْمَسْحِ جَامِعًا فَاسِدُ الْوَضْعِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ إجْمَاعًا فِي نَفْيِ الِاسْتِحْبَابِ (قَوْلُهُ: وَجَوَابُهُمَا) أَيْ قِسْمَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ رَدُّ أَقْسَامِ فَسَادِ الْوَضْعِ وَهُوَ تَلَقِّي تَخْفِيفٍ مِنْ تَغْلِيظٍ وَتَوْسِيعٍ مِنْ تَضْيِيقٍ وَإِثْبَاتٍ مِنْ نَفْيٍ وَعَكْسُهُ وَكَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ إلَى قِسْمَيْنِ تَلَقِّي الشَّيْءِ مِنْ ضِدِّهِ أَوْ نَقِيضِهِ وَكَوْنُ الْجَامِعِ ثَبَتَ اعْتِبَارُهُ بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ فِي نَقِيضِ الْحُكْمِ فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَجَوَابُهُمَا وَإِلَّا فَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَاجِبُهُمَا أَيْ أَقْسَامِ فَسَادِ الْوَضْعِ وَأَوْلَى مِنْهُ أَنْ يَقُولَ وَجَوَابُهُ أَيْ فَسَادِ الْوَضْعِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: كَوْنُ الدَّلِيلِ) بَيَّنَ بِهِ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ فِي كَوْنِهِ وَقَوْلُهُ صَالِحًا إلَخْ بَيَّنَ بِهِ الْمُشَارَ إلَيْهِ فِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ: وَيُجَابَ) مَنْصُوبٌ عَطْفًا عَلَى يَكُونَ فِي قَوْلِهِ كَأَنْ يَكُونَ إلَخْ وَهُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ فَيُقَرَّرُ إلَخْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْمِثَالِ الْأَوَّلِ وَالرَّابِعِ هَذَا وَالْأَحْسَنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْكَفَّارَةَ لِدَفْعِ الْإِثْمِ وَهِيَ لَا تُنَاسِبُ الْقَتْلَ الْعَمْدَ الْعُدْوَانَ (قَوْلُهُ: وَعَنْ الْمُعَاطَاةِ إلَخْ) هُوَ كَمَا تَرَى جَوَابٌ عَنْهَا فِي مِثَالِ الرَّابِعِ وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْهَا فِي مِثَالِ الثَّالِثِ الَّذِي قَدَّمْته فَبِأَنَّ الِانْعِقَادَ بِهَا مُرَتَّبٌ عَلَى الرِّضَا لَا عَلَى عَدَمِ الصِّيغَةِ اهـ. زَكَرِيَّا.

(قَوْلُهُ: وَيُقَرَّرُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ فَيُقَرَّرُ لَا عَلَى وَيُجَابُ وَاعْلَمْ أَنَّ الْقَسَمَ الثَّانِيَ يُشْبِهُ النَّقْضَ مِنْ حَيْثُ تَخَلُّفِ الْحُكْمِ عَنْ الْوَصْفِ إلَّا أَنَّ الْوَصْفَ هُنَا يُثْبِتُ نَقِيضَ الْحُكْمِ وَفِي النَّقْضِ لَا يَتَعَرَّضُ لِذَلِكَ بَلْ يَقْنَعُ فِيهِ بِثُبُوتِ نَقِيضِ الْحُكْمِ مَعَ الْوَصْفِ وَشَبَهَ الْقَلْبَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ إثْبَاتُ نَقِيضِ الْحُكْمِ بِعِلَّةِ الْمُسْتَدِلِّ إلَّا أَنَّهُ يُفَارِقُهُ بِأَنَّ فِي الْقَلْبِ إثْبَاتَ النَّقِيضِ بِأَصْلِ الْمُسْتَدِلِّ وَهُنَا بِأَصْلٍ آخَرَ وَيُشْبِهُ الْقَدْحَ فِي الْمُنَاسَبَةِ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يُبْقِي مُنَاسَبَةً لِلْحُكْمِ لِمُنَاسَبَتِهِ لِنَقِيضِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَقْصِدُ هُنَا بَيَانَ عَدَمِ مُنَاسَبَةِ الْوَصْفِ لِلْحُكْمِ بِأَنَّ بَيَانَ نَقِيضِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ فِي أَصْلٍ آخَرَ اهـ. شَيْخُ الْإِسْلَامِ.

(قَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ الْحُكْمِ) أَيْ الَّذِي قَالَ الْمُعْتَرِضُ أَنَّهُ مُعْتَبَرٌ فِي النَّقِيضِ وَهُوَ التَّكْرَارُ (قَوْلُهُ: وَيَكُونُ تَخَلُّفُهُ إلَخْ) قَالَ شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ كَشَيْخِنَا الشِّهَابِ فَيَنْدَفِعُ فَسَادُ الْوَضْعِ لَكِنَّهُ يَلْزَمُ النَّقْضُ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَادِحٌ وَلَوْ لِمَانِعٍ اهـ.

وَأَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا مِنْ جُمْلَةِ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَادِحٌ إلَّا إنْ كَانَ التَّخَلُّفُ لِمَانِعٍ أَوْ فَقْدِ شَرْطٍ فَالْجَوَابُ بِمَا ذَكَرَ مَبْنِيٌّ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ اهـ. سم (قَوْلُهُ: بِأَنْ وُجِدَ) أَيْ الْجَامِعُ وَقَوْلُهُ مَعَ نَقِيضِهِ وَهُوَ عَدَمُ التَّكْرَارِ وَقَوْلُهُ لِمَانِعٍ كَخَوْفِ الْفَسَادِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُخَالِفَ الدَّلِيلُ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ خَالِدٍ بِأَنْ يُخَالِفَ الْقِيَاسَ وَلَمْ يَقُلْ الشَّارِحُ ذَلِكَ لِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ فَسَادَ الِاعْتِبَارِ لَا يَخْتَصُّ بِالْقِيَاسِ (قَوْلُهُ: مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ إلَخْ) وَيُرَدُّ بِأَنَّ عَدَمَ التَّعَرُّضِ لَيْسَ

<<  <  ج: ص:  >  >>