للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَإِمْساكٌ بعد ذلك بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ أي تطليق الثالثة بإحسان.

إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي يعلمان أنهما لا يقيمان حدود الله.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أي علمتم ذلك، فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أي لا جناح على المرأة والزوج فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ المرأة نفسها من الزوج.

٢٣٠- إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ يريد: إن علما أنهما يقيمان حدوده.

٢٣١- وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا، كانوا إذا طلق أحدهم امرأته: فهو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، فإذا أراد أن يضر بامرأته: تركها حتى تحيض الحيضة الثالثة، ثم راجعها. ويفعل ذلك من التطليقة الثالثة. فتطويله عليها هو: الضّرار.

٢٣٢- فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ «١» أي لا تحبسوهن. يقال:

عضل الرجل أيّمه، إذا منعها من التزويج. إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يعني: تزويجا صحيحا.

٢٣٣- وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي على


لإمرأته: والله لا أطلقك فتبيني ولا آويك أبدا، قالت: وكيف ذلك، قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك، فذهبت المرأة فأخبرت النبي صلّى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ.
(١) أخرج البخاري عن يونس عن الحسن أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقطعت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت: فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ.

<<  <   >  >>