للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج إطعام المرأة والوليد، والكسوة على قدر الجدة.

لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها أي طاقتها.

لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها بمعنى: لا تضارر. ثم أدغم الراء في الراء. أي لا ينزع الرجل ولدها منها فيدفعه إلى مرضع أخرى، وهي صحيحة لها لبن.

وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ يعني: الأب. يقال: إذا أرضعت المرأة صبيها وألفها، دفعته إلى أبيه: تضارّه بذلك.

وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ يقول: إذا لم يكن للصبي أب، فعلى وارثه نفقته.

و (الفصال) : الفطام. يقال: فصلت الصبيّ، إذا فطمته. ومنه قيل للحوار- إذا قطع عن الرضاع-: فصيل. لأنه فصل عن أمه. وأصل الفصل: التفريق.

٢٣٤- فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ أي منتهى العدة.

فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ أي لا جناح عليهن في التزويج الصحيح.

٢٣٥- وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ وهو:

أن يعرّض للمرأة في عدتها بتزويجه لها، من غير تصريح بذلك. فيقول لها: والله إنك لجميلة، وإنك لشابّة. وإن النساء لمن حاجتي، ولعل الله أن يسوق إليك خيرا. هذا وما أشبهه.

وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا أي نكاحا. يقول: لا تواعدوهن بالتزويج- وهن في العدة- تصريحا بذلك. إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً:

لا تذكرون فيه نكاحا ولا رفثا.

<<  <   >  >>