للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: فكانت تأتينى فتحدّث عندى. قالت: فلا تجلس عندى مجلسا إلا قالت:

ويوم الوشاح من تعاجيب ربّنا ... ألا إنه من ظلمة الكفر أنجانى

قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معى مقعدا إلا قلت هذا؟! قالت: فحدثتنى بهذا الحديث» » .

[١٧٤] فى الصحيحين أن النبى صلّى الله عليه وسلم قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحلّ والحرم» .

وفى رواية- ليس على المحرم فى قتلهن جناح- «الحدأة، والغراب الأبقع، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» «٢» .

[١٧٥] عن وبرة قال: سمعت ابن عمر يقول: أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقتل الذئب، للمحرم يعنى، والفأرة والغراب والحدأة. فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذلك «٣» .


(١) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الصلاة- باب نوم المرأة فى المسجد (١/ ١١٩) .
(٢) قال النووى: اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن فى الحل والحرم والإحرام، واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما فى معناهن. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد هو كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوها. ومعنى العقور: الجارح. وقد تعددت روايات الحديث فقد رواه البخارى بلفظ: «خمس من الدواب كلهن فاسق.. إلخ» فى كتاب العمرة- باب ما يقتل المحرم من الدواب، ورواه البخارى فى صحيحه أيضا كتاب «جزاء الصيد» باب ما يقتل المحرم من الدواب، ومسلم فى كتاب الحج- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب فى الحل والحرم (٤/ ١٨) من حديث عائشة بلفظ خمس فواسق يقتلن فى الحرم» وكذا ابن ماجه فى كتاب المناسك- باب ما يقتل المحرم حديث (٣٠٨٧) .
(٣) رواه أحمد ٢/ ٣٠.

<<  <   >  >>