ولكن هل يجب الوضوء من أكل لحم الإبل؟
قال صاحب فقه السنة فيما لا ينقض الوضوء: أكل لحم الإبل، وهو رأى الخلفاء الأربعة وكثير من الصحابة والتابعين، إلا أنه صح الحديث بالأمر بالوضوء منه، فعن جابر بن سمرة رضى الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟
قال: «إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ» ..
قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟
قال: «نعم، توضأ من لحوم الإبل» .
قال: أصلى فى مربض الغنم؟ قال: «نعم» .
قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ قال: «لا» [رواه أحمد ومسلم] .
وعن البراء بن عازب رضى الله عنه قال: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: «توضئوا منها» .
وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لا تتوضئوا منها» [رواه أحمد وأبو داود] .
قال ابن خزيمة: لم أر خلافا بين علماء الحديث فى أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل، لعدالة ناقليه، وقال النووى: هذا المذهب أقوى دليلا، وإن كان الجمهور على خلافه ا. هـ.
وفى ركوب البدنة مذاهب للعلماء، فذهب الشافعى إلى أنه يركبها بالمعروف إذا احتاج إلى ركوبها، ولا يركبها من غير حاجة، وبهذا قال ابن المبارك وابن المنذر وجماعة.
وقال مالك وأحمد: له ركوبها من غير حاجة، وبه قال عروة بن الزبير، وإسحاق بن راهواه.
وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا ألّا يجد بدا من ذلك.
وحكى القاضى عن بعض العلماء أنه يجب ركوبها لظاهر الأمر.
وإليك ما جاء عن الإبل فى الحديث النبوى الشريف.