للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يريد أن يسقيها إلّا كتب الله له عدد ما شربت حسنات» قيل:

يا رسول الله، فالحمر؟ قال: «ما أنزل علىّ فى الحمر شىء إلا هذه الاية الفاذّة الجامعة «١» : فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ «٢» » «٣» .

[٣] عن أبى بكرة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «إنها ستكون فتن ألا ثمّ تكون فتنة: القاعد فيها خير من الماشى فيها، والماشى فيها خير من الساعى إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه» . قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لّم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: «يعمد إلى سيفه فيدقّ على حده بحجر «٤» ثم لينج إن استطاع النّجاء، اللهمّ هل بلّغت، اللهمّ هل بلّغت، اللهم هل بلّغت» فقال رجل: يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتّى ينطلق بى إلى أحد الصّفين أو إحدى الفئتين فضربنى رجل بسيفه أو يجئ سهم فيقتلنى قال: «يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار» «٥» .

[٤] عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت: ما كان ليفعل. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت


(١) الفاذة: أى القليلة النظير. والجامعة: أى العامة المتناولة لكل خير ومعروف، وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم.
(٢) سورة الزلزلة: ٧- ٨.
(٣) حديث صحيح: رواه البخارى فى كتاب الزكاة- زكاة البقر (٢/ ١٤٨) ، ومسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة (٣/ ٧٠- ٧١) ، وابن ماجه فى الزكاة (١٧٨٥) .
(٤) قاله (فيدق على حده بحجر) قيل: المراد كسّر السيف ليسد على نفسه باب هذا القتال، وقيل: المراد ترك القتال.
(٥) حديث صحيح.. أخرجه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة (٨/ ٣٠١) .

<<  <   >  >>