للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شاتان مكافأتان. وعن الجارية شاة» . وفى لفظ: «أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن نعقّ عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين» «١» .

[٣١٩] وعن أم كرز الكعبيّة أنّها سألت رسول صلّى الله عليه وسلم عن العقيقة، فقال: «نعم عن الغلام شاتان وعن الأنثى واحدة لا يضرّكم ذكرانا كنّ أو إناثا» «٢» .

[٣٢٠] عن أبى هريرة- رضى الله عنه- أنّ رسول الله ضافه ضيف وهو كافر- فأمر له رسول الله صلّى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثمّ أخرى، فشربه، ثمّ أخرى فشربه حتّى شرب حلاب سبع شياه، ثمّ أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلّى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثمّ أمر بأخرى فلم يستتمّها، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «المؤمن يشرب فى معى واحد، والكافر يشرب فى سبعة أمعاء» «٣» .

[٣٢١] عن جعفر بن عمرو بن أميّة الضّمرىّ عن أبيه أنّه رأى النّبىّ صلّى الله عليه وسلم: (احتّز كتف شاة، فأكل منها ثمّ قام إلى الصّلاة، ولم يتوضّأ) «٤» .


(١) حديث صحيح.. رواه أحمد (٦/ ٣١) ، والترمذى (١/ ٢٨٦) ، وابن ماجه (٣١٦٣) ، وابن حبان (١٠٥٨) ، والبيهقى (٩/ ٣٠١) .
(٢) حديث صحيح.. رواه أحمد (٦/ ٣٨١) ، وأبو داود (٢٨٣٥) ، والترمذى (١/ ٢٨٦) . ويؤخذ من هذا الحديث ما يأتى: ١- العقيقة عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة. ٢- المطلوب أن تكون الشاتان عن الغلام متكافئتين. ٣- مضاعفة الشكر بعظم النعمة. ٤- لا فرق فى العقيقة بين ذكور الغنم وإناثها فكل من الصنفين يجزئ فيها. ٥- للمفتى أن يزيد فى الإجابة عن السؤال حتى لا يحتاج السائل إلى سؤال اخر فى موضوع الاستفتاء.
(٣) حديث صحيح.. رواه مسلم (٢٠٦٢) ، والبخارى (٥٣٩٦) .
(٤) حديث صحيح.. رواه البخارى وانظر الحديث التالى.

<<  <   >  >>