للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله أن يسقينا فمدّ يديه ودعا» «١» .

[٣٢٧] عن أبى جمرة قال: «سألت ابن عبّاس- رضى الله عنهما- عن المتعة فأمرنى بها، وسألته عن الهدى فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة، أو شرك فى دم «٢» . قال: وكأنّ ناسا كرهوها فنمت فرأيت فى المنام كأنّ إنسانا ينادى: حجّ مبرور، متعة متقبّلة، فأتيت ابن عبّاس- رضى الله عنهما فحدّثته فقال: الله أكبر سنّة أبى القاسم صلّى الله عليه وسلم» «٣» .

[٣٢٨] عن ابن عبّاس- رضى الله عنه- وجد النّبىّ صلّى الله عليه وسلم شاة ميّتة أعطيتها مولاة ميمونة. قال النّبى صلّى الله عليه وسلم: «هلّا انتفعتم بجلدها، قالوا: إنّها ميّتة، قال: إنّما حرم أكلها» «٤» .

[٣٢٩] عن أمّ عطيّة- رضى الله عنها- قالت: «بعث إلى نسيبة الأنصارية «٥» بشاة فأرسلت إلى عائشة- رضى الله عنها- فقال النّبىّ صلّى الله عليه وسلم: عندكم شىء؟ قالت: لا، إلّا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشّاة. فقال: هات فقد بلغت محلّها» «٦» .


(١) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الجمعة- باب رفع اليدين فى الخطبة (٢/ ١٥) ، وكتاب الأنبياء- باب علامات النبوة فى الإسلام (٤/ ٢٣٦) .
(٢) أى مشاركة فى دم.
(٣) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الحج- باب فيمن تمتاع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (٢/ ٢٠٤) .
(٤) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب الصدقة على موالى أزواج النبى صلّى الله عليه وسلم (٢/ ١٥٨) وفى كتاب الصيد والذبائح- باب جلود الميتة (٧/ ١٢٤) . فى الحديث جواز الانتفاع بجلد الحيوان الميت، وعلى وجه الخصوص جلد الشاة الميتة.
(٥) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: نسيبة الأنصارية هى أم عطية، وأن السياق كان يقتضى بعث إلىّ، بلفظ ضمير المتكلم المجرور.
(٦) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة (٢/ ١٤٣) ، وباب إذا تحولت الصدقة (٢/ ١٥٨) ، وفى كتاب الهبة- باب قبول الهدية، ومسلم فى كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبى صلّى الله عليه وسلم، ولبنى هاشم وبنى المطلب (٣/ ١٢٠) .

<<  <   >  >>