(٢) أى مشاركة فى دم. (٣) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الحج- باب فيمن تمتاع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (٢/ ٢٠٤) . (٤) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب الصدقة على موالى أزواج النبى صلّى الله عليه وسلم (٢/ ١٥٨) وفى كتاب الصيد والذبائح- باب جلود الميتة (٧/ ١٢٤) . فى الحديث جواز الانتفاع بجلد الحيوان الميت، وعلى وجه الخصوص جلد الشاة الميتة. (٥) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح: نسيبة الأنصارية هى أم عطية، وأن السياق كان يقتضى بعث إلىّ، بلفظ ضمير المتكلم المجرور. (٦) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب الزكاة- باب قدركم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة (٢/ ١٤٣) ، وباب إذا تحولت الصدقة (٢/ ١٥٨) ، وفى كتاب الهبة- باب قبول الهدية، ومسلم فى كتاب الزكاة- باب إباحة الهدية للنبى صلّى الله عليه وسلم، ولبنى هاشم وبنى المطلب (٣/ ١٢٠) .