(٢) قال فى عون المعبود (٨/ ٤٥) : فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ. (٣) قوله: (ونلطخه بزعفران) : فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبى بعد الحلق بالزعفران، وفيه دليل على طهارة الزعفران وأنه ليس بمسكر. (٤) إسناده حسن.. رواه أبو داود فى كتاب الأضاحى- باب فى العقيقة، حديث (٢٨٤٣) ، وقال المنذرى: فى إسناده على بن الحسين بن واقد وفيه مقال. (٥) إسناده ضعيف جدّا.. رواه ابن ماجه فى كتاب التجارات- باب اتخاذ الماشية، حديث (٢٣٠٦) ، وقال فى الزوائد: فى إسناده زربى بن عبد الله، أبو يحيى الأزدى، وهو متفق على ضعفه. (٦) رواه البخارى فى صحيحه كتاب الهبة، باب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ومسلم فى صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، حديث رقم ٩٠.. ومالك فى الموطأ، كتاب الصدقة، حديث رقم ٤.. والفرسن فى الدواب مثل القدم فى الإنسان.. والمعنى: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن الشاة، وهو خير من العدم.