للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٦١٠] عن ابن عمر- رضى الله عنهما- «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة «١» وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهليّة، كان الرّجل يبتاع الجزور «٢» إلى أن تنتج النّاقة ثمّ تنتج التى فى بطنها «٣» » «٤» .

[٦١١] عن عبد الله بن مغافل قال: «رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجّع» . وقال: «لولا أن يجتمع الناس حولى لرجّعت كما رجّع» «٥» .

[٦١٢] عن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: أقبلنا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم من خيبر وإنى لرديف أبى طلحة وهو يسير، وبعض نساء رسول الله صلّى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذ عثرت الناقة «٦» فقلت: المرأة فنزلت فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «إنها أمّكم» فشددت الرّحل وركب رسول الله صلّى الله عليه وسلم فلما دنا أو رأى المدينة قال: «ايبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون» «٧» .


(١) الحبلة: جمع حابل مثل ظلمة وظالم. والهاء فيه للمبالغة، وقيل: للإشعار بالأنوثة، وقال أبو عبيد: لا يقال لشىء من الحيوان حبلت إلا الادميات إلا ما ورد فى هذا الحديث، وأثبته صاحب المحكم قولا فقال: اختلف أهى للإناث عامة أما للادميات خاصة؟!.
(٢) الجزور: هو البعير ذكرا كان أو أنثى.
(٣) تنتج الناقة: أى تلد، ثم تنتج التى فى بطنها: أى ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد.
(٤) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب البيوع- باب بيع الغرر وحبل الحبلة (٣/ ٩١) ، وكتاب السلم- باب السلم إلى أن تنتج الناقة (٣/ ١١٤) .
(٥) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب المغازى- باب أين ركز النبى صلّى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح (٥/ ١٨٧) ، وكتاب فضائل القران- باب القراءة على الدابة (٦/ ٢٣٨) ، وكتاب التوحيد باب ذكر النبى وروايته عن ربه (٩/ ١٩٢) ، ومسلم فى كتاب الصلاة- قراءة سورة الفتح (٢/ ١٩٣) . فائدة: فى الحديث دليل على جواز القراءة على ظهر الدابة، بل إنها سنة موجودة وأن أصل هذه السنة قوله تعالى: لِتَسْتَوُوا عَلى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، وفيه رد على من كره قراءة القران على ظهر الدابة. والترجيع: تريد الصوت فى الحلق.
(٦) عثرت الناقة: أى وقعت.
(٧) حديث صحيح.. رواه البخارى فى كتاب اللباس- باب إرداف المرأة خلف الرجل ذى محرم (٧/ ٢١٨- ٢١٩) ، ومسلم كتاب الحج- باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج (٤/ ١٠٥) . فى الحديث أنه لا بأس للرجل أن يتدارك المرأة الأجنبية إذا سقطت أو كادت تسقط فيعينها على التخلص مما يخشى عليها.

<<  <   >  >>