للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أقسام الشرط:

١ - شرط صحيح: وهو قسمان:

الأول: شرط مطلوب في الشرع كالمهر في عقد النكاح.

الثاني: شرط غير مطلوب في الشرع لكنه صحيح؛ لأنه لم يخالف نصًّا.

ومثال ذلك:

- كاشتراط الولي شراء بيت للزوجة.

- ومنها: أن يشترط الولي ألا تنقل الزوجة من بلد أهلها.

- ومنها: كأن تشترط المرأة عدم الزواج عليها، فهو شرط صحيح عند بعض العلماء كمالك وأحمد، وورد ذلك عن عمر، وعمرو بن العاص، وشريح القاضي، والأوزاعي وإسحاق (١).

٢ - شرط غير صحيح وباطل: وهو شرط خالف نصًّا.

ومثال ذلك:

- كأن يُشترط في عقد الزواج عدم الدخول بالزوجة.

- ومنها: أن يشترط البائع على المشتري عدم تملك السلعة أو عدم الانتفاع بها.

- ومنها: أن يشترط البائع سلفًا وبيعًا.

- ومنها: أن يشترط الرجل لآخر أن يُزوجه ابنته على أن يزوجه الآخر أخته مثلًا، وهو

المعروف في الشرع ب (نكاح الشغار).


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية (مج ٣٢ ص ١٦٤).

<<  <   >  >>