* القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:
عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " (١).
ومن فروعها:
- التيمم جاز لعدم وجود الماء، فيبطل بوجود الماء.
- الجلوس في الصلاة جاز لعذر، فإن زال العذر وجب القيام.
- الإفطار للمريض جاز لعذر، فإن زال المرض وجب الصيام.
- شرب الخمر جاز لوجود الغصة، فيبطل بزوالها.
- أكل الميتة جاز لوجود الضرورة، فيبطل بزوالها، وهكذا.
(١) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥)، الترمذي (١٢٤)، النسائي (٣٢٢)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute