للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* القاعدة الخامسة: ما جاز لعذر بطل بزواله:

عن أبي ذر قال: قال رسول الله " الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير " (١).

ومن فروعها:

- التيمم جاز لعدم وجود الماء، فيبطل بوجود الماء.

- الجلوس في الصلاة جاز لعذر، فإن زال العذر وجب القيام.

- الإفطار للمريض جاز لعذر، فإن زال المرض وجب الصيام.

- شرب الخمر جاز لوجود الغصة، فيبطل بزوالها.

- أكل الميتة جاز لوجود الضرورة، فيبطل بزوالها، وهكذا.


(١) أخرجه: أحمد (٥/ ١٥٥)، الترمذي (١٢٤)، النسائي (٣٢٢)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: صحيح لغيره.

<<  <   >  >>