للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[القاعدة السابعة عشرة النهي إن كان لذات الشيء أو شرط الصحة فيه دل على بطلانه وإن كان لأمر خارج فلا]

• النهي أنواع:

* النهي المتعلق بالذات:

مثل: النهي عن الشرك والزنا والنهي عن نكاح الأمهات، فكل هذا يدل على البطلان، والمعنى أنه لا يترتب عليه أحكامًا، فلا يترتب على النكاح الباطل مهر ولا نفقة ولا نسب ولا ميراث، ونحو ذلك.

* النهي المتعلق بالشرط:

والمعنى: أنَّ النهي يكون عن شيء متعلق بالشرط، والمراد هنا شرط الصحة كستر العورة، واستقبال القبلة، والوضوء للصلاة، فالعبد منهي عن الصلاة مكشوف العورة، فإن صلى مكشوف العورة فصلاته باطلة، وإن صلى وهو يستر عورته بالحرير فصلاته باطلة عند فريق من العلماء؛ لأنَّ هذا النهي متعلق بالشرط.

* النهي المتعلق بأمر خارج:

وهو النهي عما لا يتعلق بذات الشيء ولا بشرطه فهذا لا يدل على البطلان وإن كان يدل على التحريم.

مثال: الصلاة لمن يلبس عمامة من الحرير فصلاته صحيحة مع الإثم.

- ومنها: من صلى وهو يلبس خاتمًا من الذهب فالصلاة صحيحة مع الإثم.

- ومن حجت بغير محرم فحجها صحيح مع الإثم؛ لأنَّ المحرم شرط لوجوب الحج، وليس شرط صحة.

- ومنها: النهي عن تغطية الفم في الصلاة فالصلاة صحيحة مع الإثم؛ لأنه نهي عن أمر خارج ليس مُتعلقًا بركن ولا شرط.

<<  <   >  >>