للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومنها: أباح الله تعالى الإجارة ونحوها لاحتياج الناس إليها؛ إذ أنَّ كثيرًا من الناس من يحتاج أشياء لينتفع بها، لكنه لا يملكها، ولا يستطيع أن يتملكها، فأذن الله بالإجارة وهي تمليك للمنفعة وليس تمليكًا للذات مراعاة لمصالح الناس.

- ومنها: إجازة العارية لاحتياج الناس إليها؛ إذ أنَّ من الناس من لايستطيع أن يتملك ما يحتاجه، ولا يستطيع أن يتملك منفعته، فأذن الله بالعارية إذ هي تمليك انتفاع فقط وصورة من صور قضاء حاجات الناس، فيقضي أحدهم حاجته، ويأخذ الآخر أجره من الله، وتنتشر بذلك في المجتمع روح المودة والألفة والتعاون على البر والخير.

- ومنها: عَلِم الله تعالى أنَّ من الناس من يملك مالًا، لكنه لا يحسن إدارة أموره لقلة خبرته أو لكثرة انشغاله، ومن الناس من لا يملك مالًا ولكنه يملك خبرة ووقتًا، فأجاز الله الشركة لمصلحة هذا ومصلحة ذاك.

- ومنها: مشروعية الودائع حفاظًا على حاجات الناس وتعاونًا على البر والخير.

- ومنها: تشريع الهبات والعطايا والوقف؛ إذ هي فتحٌ لأبواب الخير على أصحاب الأموال، وسدٌّ لحاجة الفقير مع حفظ ماء وجهه، وإغنائه عن السؤال، ومساعدة أهل العفة، وقضاء حاجاتهم. وغير ذلك من الحاجيات التي لما علم الله حاجة الناس إليها شرعها لهم.

ثالثًا: التحسينات:

التحسينات هي المتممات للأشياء.

وليس المراد بها المستحبات فقط، بل قد تكون واجبات، وقد تكون مستحبات.

- فمنها تشريع الولي في النكاح فإنه من تحسينات الزاوج؛ إذ يقبح أن تتولى المرأة أمر زواجها

بنفسها، والولي من واجبات النكاح وشروطه التي لا يتم النكاح

<<  <   >  >>