الجهالة، ولكنَّ الله تعالى للطفه لمَّا علم حاجة بعض الناس إليها ممن لا يملكون رطبًا ولا نخلًا أجاز لهم ذلك، فسبحانه اللطيف الخبير.
* وحرم كذلك بعض العقود الأخرى لما فيها من المفاسد والأضرار:
- منها: حرم بيع المجهول لما فيه من المجازفة والظلم لأحد الأطراف.
- ومنها: حرم البيع على بيع أخيه لما فيه من نشر البغضاء والعداوة بين أفراد المجتمع.
- ومنها: حرم الربا لما فيه من الظلم والفساد للفرد والمجتمع، ومن المفاسد المترتبة على الربا منع القرض الحسن وعدم التعاون على البر والخير.
- ومنها: حرم البيع وقت نداء الجمعة لما فيه من انشغال العبد بالدنيا عما عند الله من الخير، وغير ذلك.
ومما سبق يُعلم أنَّ الدين مبني على المصالح، وأنَّ الله جل وعلا لا يأمر بشيء تعنتًا ولا تعذيبًا لعباده حاشاه ﷾، يقول تعالى ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا (١٤٧)﴾ [النساء: ١٤٧]، فالله ﵎ ما يريد إلا جلب المصالح للناس ودفع المفاسد والمضار عنهم.
وتتفرع من هذه القاعدة العامة والهامة قاعدة تضبط مسائلها، وتحل بعض إشكالاتها ألا وهي:
• قاعدة التزاحم:
* أولًا: تزاحم المصالح:
تزاحم المصالح هو: أن يجتمع عدد من المصالح في حق شخص واحد في وقت واحد، ولا يمكن الجمع بينها، ولابد أن يفعل واحدة منها، فعليه أن يختار المصلحة الأعلى، وهذه القاعدة تشبه قاعدة هامة من القواعد الأصولية ألا وهي