للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقدمة الثانية الفرق بين القواعد الأصوليَّة والقواعد الفقهيَّة

القواعد الأصوليَّة والقواعد الفقهيَّة يخدم بعضها بعضًا، ويدل بعضها على بعض، ويشد بعضها من أزر بعض، بل لقرب بعضها من بعض قد تُوجد بعض القواعد متداخلة بين القواعد الفقهيَّة والقواعد الأصوليَّة، ولكنها تختلف باختلاف النظر إليها فقط، فإذا نُظر إليها باعتبارها دليلًا شرعيًّا كانت قاعدة أصوليَّة، وإذا نُظر إليها باعتبارها فعلًا للمكلف كانت قاعدة فقهيَّة، فإذا قيل كل مباح يؤدي إلى الحرام فهو حرام سدًّا للذريعة كانت قاعدة فقهيَّة، وإذا قيل ما لم يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب كانت قاعدة أصوليَّة.

ولكنها مع ذلك يوجد بينها بعض الفروق منها:

١ - القواعد الأصوليَّة هي أدلة عامة، أما القواعد الفقهيَّة هي أحكام متشابهة.

٢ - القواعد الأصوليَّة تضبط الاستنباط للفقيه، أما القاعدة الفقهيَّة هي قاعدة كلية جزئياتها بعض مسائل الفقه.

٣ - القواعد الأصوليَّة تنطبق على جميع الجزئيات، أما القواعد الفقهيَّة فهي تشمل أغلب الجزئيات لا كلها.

٤ - القواعد الأصوليَّة موجودة قبل الفروع، أما القواعد الفقهيَّة موجودة بعدها.

٥ - القواعد الأصوليَّة لا بد معها من الدليل لإخراج الحكم، فهو لها كالمقدمة، مثل قاعدة "الأمر يقتضي الوجوب" لا بد معها من دليل لإخراج حكم الصلاة مثلًا، ألا وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (٤٣)[البقرة: ٤٣]،

<<  <   >  >>