للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الكبرى الرابعة العادة محكَّمة

العادة لغة: هي معاودة الشيء وتكراره.

اصطلاحًا: ما اشتهر بين الناس وتعارفوا عليه ولم يخالف شرعًا ولا شرطًا.

قال تعالى ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)[الأعراف: ١٩٩].

قال ابن عَطِيَّةَ إنَّ معنى العرف: كل ما عرفَتْهُ النفوس مِمَّا لا تردُّه الشريعة (١).

عن عائشة أم المؤمنين أن هندًا بنت عتبة قالت يا رسول الله: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم فقال النبي " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " (٢).

قال ابن مسعود «ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئًا فهو عند الله سيء» (٣).

العادة قسمان:

- عادة وعرف صحيح: وهو الذي لم يخالف نصًّا، ولم يفوت مصلحة، ولم يجلب مفسدة.


(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (٢/ ٥٦٣).
(٢) متفق عليه: أخرجه: البخاري (٢٢١١)، مسلم (١٧١٤).
(٣) أخرجه: أحمد في مسنده (١/ ٣٧٩)، مالك في الموطأ (١/ ٣٥٥)، وقال أحمد شاكر في تحقيق المسند: إسناده صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: إسناده حسن.

<<  <   >  >>