- عادة وعرف غير صحيح: وهو الذي خالف نصًّا، أو فوت مصلحة، أو جلب مفسدة.
فالعرف والعادة قد يعمل بهما كدليل لكن بشروط وهي:
١ - ألَّا يخالف العرف دليلًا.
٢ - أن يكون العرف عامًّا أو غالبًا: فلا يعتبر العرف الخاص، كأعراف بيتٍ أو أعراف عائلة، بل لا بد أن يكون غالبًا أو عامًّا في الناس.
٣ - أن يكون العرف مطردًا: يعني مستمرًّا، ولا يكون طارئًا لسبب معين ثم يزول.
٤ - ألَّا يعارضه عرف آخر: فإن عارضه عرف آخر، ولا مرجح لأحدهما فلا يعمل بأحدهما.
٥ - أن يفضي إلى مصلحة.
٦ - أن يكون العرف عند مجيء الخطاب، لا قبله بحيث يكون منقطعًا عنه، ولا بعده بحيث يكون طارئًا.
٧ - أن يكون العرف ظاهرًا.
والحكمة من الأخذ بالعرف أنَّ التحول عن العرف يؤدي إلى المشقة والحرج.
ومن أمثلة العرف المعمول به: الحرز في السرقة فمرجعه إلى العرف؛ إذ أنَّ الشرع لم يحد له حدًّا وتركه لأعراف الناس.
ومن ذلك أيضًا الإحياء: عن سعيد بن زيد عن النبى ﷺ قال "من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حقٌّ" (١)، ولم يبين صفة الإحياء فدل على أنها تركت
(١) أخرجه: أبوداود (٣٠٧٣)، الترمذي (١٣٧٩)، البزار (١/ ٢٢٠)، وصححه الألباني في الإرواء (١٥٥٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute