القاعدة الخامسة والعشرون كل من أدى عن أخيه واجبًا جاز له أخذه منه إن نوى ذلك حال الأداء
والمعنى: أنَّ من أدى شيئًا من الواجبات عن أخيه بغير إذنه جاز له أن يرجع إليه، ويأخذ ما أدى عنه، بشرط أن يكون ناويًا لأخذه حال الأداء.
ولكن ليس كل الواجبات تجوز فيها النيابة، وليس كل من ناب عن أخيه في شيء جاز له الرجوع إليه، ولبيان ذلك لا بد من معرفة أنواع الواجبات.
* أنواع الواجبات:
أولًا: العبادات: وهي قسمان:
١ - عبادات لا تدخلها النيابة: فلا يتصور فيها أن يقضي إنسان عن غيره ذلك الواجب، مثل "الصلاة" لا تدخلها النيابة، ومن ثم لا يصلي إنسان عن غيره.
٢ - عبادات تدخلها النيابة: مثل "الحج" فيجوز للإنسان أن يؤدي الحج عن غيره إذا كان المؤدَّى عنه ميتًا، أو كان حيًّا عاجزًا، لكن لا يجوز الحج عنه إلا بإذنه.
ثانيًا: الواجبات التي لا تتمحض أن تكون عبادة: مثل النفقة، وسداد الدين.
وهذه لها أحوال:
١ - إذا أدى عن غيره حقًّا وهو لا ينوي الرجوع إليه: فحينئذ لا يحق له أن يطالب بذلك الحق؛ لأنه عندما أداه لم يقصد الرجوع إليه فأصبحت هبة ولزمت بالقبض، والهبة إذا لزمت بالقبض حرم الرجوع فيها؛ لقول النبي ﷺ " والعائد في